الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - شفوية المرافعة








الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات. إصرار الدفاع على ضرورة سماع شهود الإثبات. رفض المحكمة إجابته إلى طلبه برد غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




وجوب بناء الحكم الجنائي على المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسه الذي يصدر الحكم والتحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه.الحكم كاملاً




وجوب بناء الحكم الجنائي على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي يصدر الحكم الشفوي الذي يجريه بنفسه.الحكم كاملاً




وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. ما لم يتنازل الخصوم عن ذلك صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً




حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة. ويسمع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة.الحكم كاملاً




الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.الحكم كاملاً




وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه. فى مواجهة المتهم. شهادة الشهود. ما دام سماعهم ممكنا.الحكم كاملاً




الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.الحكم كاملاً




الأحكام الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً




قيام المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.الحكم كاملاً




تحقيق محكمة أول درجة شفوية المرافعة سكوت الطاعن عن طلب سماع أحد من الشهود أمام محكمة ثاني درجة تعويل هذه المحكمة على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم لا خطأ.الحكم كاملاً




المحاكمة الجنائية تبنى في الأصل على التحقيق الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.الحكم كاملاً




قعود الطاعن عن سلوك الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية لسماع شهوده الذين لم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




المحاكمات الجنائية تبنى بحسب الأصل على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة.الحكم كاملاً




الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الابتدائى إلا عندما يخول القانون ذلك وفى الأحوال الواردة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشهود فى التحقيق الابتدائى إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




فان ما ينعاه المتهم على المحكمة الاستئنافية إخلالها بشفوية المرافعة لا يكون مقبولا.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 29/ 5/ 1957 بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قيل المتهم أو المدافع عنه ذلك.الحكم كاملاً




تحقق شفوية المرافعة عند استجواب المحكمة للمتهمين في شأن ما وقع عليهما من اعتداء.الحكم كاملاً




جواز استناد الحكم الاستئنافى إلى أقوال شهود سئلوا في تحقيق البوليس بعد الحكم ابتدائيا في الدعوى عند طرح هذا التحقيق بالجلسة .الحكم كاملاً




للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم أمامها بأقوال آخرين في التحقيقات وإن لم تسمع شهادتهم بنفسها .الحكم كاملاً




أوجبت الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة في أحوال الحكم الحضوري الاعتباري أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تحقق شفوية المرافعة في مواد المخالفات م 301 أ ج.الحكم كاملاً




عدم سماع الشهود أمام درجتي التقاضي رغم تمسك المتهم بسماعهم أمام محكمة ثاني درجة.الحكم كاملاً




تأسيس المحكمة حكمها بإدانة المتهم على ما ثبت من تقرير التحليل دون سماع أي شاهد في الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان محامي المتهم قد طلب بجلسة المحاكمة سماع الشاهد الذي تخلف عن الحضور لمرضه فلم تعتد المحكمة بهذا الطلب .الحكم كاملاً




تأسيس المحكمة قضاءها بادانة المتهم على ما ورد على لسان المجنى عليه دون أن تسمع شهادته.الحكم كاملاً




استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة دون سماع هذا الاعتراف أو سماع شاهد الاثبات فى الدعوى.الحكم كاملاً




فصل المحكمة فى الدعوى دون سماع شهادة المجنى عليها بعد عجز النيابة والدفاع عن الاهتداء إليها. لا عيب.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم باحدى التهم المسندة إليه. الحكم عليه فى باقى التهم دون سماع الشهود فى مواجهته.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بناء على ما أثبته مفتش العمل في محضره دون سماعه. سماع المحكمة الاستئنافية شهود نفي المتهم. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




تأسيس المحكمة قضاءها على أقوال شهود لم تسمعهم وكان سماعهم ممكناً ودون إجراء أي تحقيق في الدعوى. اكتفاء الدفاع بتلاوة أقوال الشهود الغائبين. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




تخلف الشاهد عن الحضور لا يعتبر بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً.الحكم كاملاً




التعويل في إدانة المتهم ابتدائياً على أقوال شاهد الإثبات في التحقيق وفي جلسة المحاكمة الغيابية. التزام المحكمة الاستئنافية بإجابة طلب المتهم سماع هذا الشاهد في حضوره.الحكم كاملاً




عدم إجابة المحكمة الاستئنافية المتهم إلى تأجيل الدعوى لسماع شاهدين. تحقيق شفوية المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




قيام محكمة أول درجة بسماع من حضر من شهود الإثبات. عدم طلب المتهم استدعاء المجني عليه لسماع أقواله. النعي أمام المحكمة الاستئنافية بعدم سماع المجني عليه. لا محل له ما دامت هذه المحكمة لم تر ما يدعو إلى ذلك.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة.الحكم كاملاً




قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم أخذاً باعترافه واستناداً إلى أقوال الشهود في التحقيقات الأولية. جائز (م 271 أ. ج.).الحكم كاملاً




للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول في حكمها على أقوال المجني عليها في التحقيقات بعد أن استبان لها عذرها في عدم الحضور لمرضها.الحكم كاملاً




استناد المحكمة في حكمها إلى ما ورد في التحقيقات من الأوراق والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة وأقوال الشهود الآخرين الذين لم يسمعوا بالجلسة. متى يجوز ذلك.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وتلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي هي من الإجازات التي رخص بها الشارع.الحكم كاملاً




القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد أو أقوال متهم فى التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة.الحكم كاملاً




الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتا ونفيا وأن حقها فى الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحا كافيا من التحقيق الذى أجرته.الحكم كاملاً




تلاوة أقوال الشهود التى أبديت فى التحقيق هى من الاجازات التى خولها الشارع للمحكمة، إلا أن استعمال المحكمة لحقها هذا مشروط بتعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب كما هو صريح نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




إدانة المتهم ابتدائيا استنادا إلى أقوال شاهدين لم تسمعهما محكمة أول درجة رفض المحكمة الاستنئافية طلب المتهم سماع الشاهدين بمقولة إنها لا ترى لزوما لذلك ولا تستند إلى أقوالهما عدم إدلاء المتهم باعتراف أمام المحكمة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تعويل المحكمة على أقوال شهود فى أى دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم.الحكم كاملاً




للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال شاهد فى التحقيق الابتدائى ولو لم تسمعه فى الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماع شهادته أو تلاوة أقواله.الحكم كاملاً




الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق