جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق. ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع الجريمة والعقوبة بالقصد الجنائي. المادة 113 عقوبات. انصراف إرادة الفاعل في تسهيل الاستيلاء إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه. جناية. عدم توافر هذه النية. يجعلها جنحة.الحكم كاملاً
من المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها "اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد .الحكم كاملاً
إذا كان الثابت أن المال المستولى عليه بغير حق هو قيمة الفرق بين ما ورده المتهم الثالث بالفعل وبين ما التزم بتوريده للدولة، فان ما يثيره المتهم الثانى بشان ملكية هذا المال للمتهم الثالث غير سديد، سيما وقد أثبت الحكم استيلاء المتهم الثالث على قيمة المبيع كاملا من مال الدولة 0الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق