القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953. مناط توافره؟الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953. مناط توافره؟الحكم كاملاً
اختلاس أموال أميرية. الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن العجز فى حسابه راجعًا إلى عدم انتظام العمل وقيام أخرين بالتحصيل معه. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
لما كانت جريمة الاختلاس وهي الجريمة الأشد معاقب عليها بالمادة 112 بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .الحكم كاملاً
معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال أميرية دون توقيت عقوبة العزل . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. اقتضاؤها: وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية .الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم كيفية تسهيل الوظيفة استيلاء الغير على مال الدولة واستظهار نية كل طاعن. وخلوه من تفاصيل كل مستند من المستندات موضوع الجريمة .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل أنه بتاريخ 14/ 3/ 1991، أسندت جامعة الإسكندرية إلى المتهم...... استلام عهدة الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة .الحكم كاملاً
القانون فرض العقاب في المادة 112 عقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزاً له .الحكم كاملاً
اكتفاء الحكم المطعون فيه في تبرئة المتهمين من تهمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام بالقول بعدم توافر أركانها وفي نفي جريمة الاستحصال بغير حق .الحكم كاملاً
الحكم بالبراءة الصادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة اختلاس أوراق أميرية.الحكم كاملاً
تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها لتبين حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً
العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو تسهيل ذلك للغير. شموله جميع فئات العاملين في الحكومة .الحكم كاملاً
إدانة المطعون ضده بتهمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفاً عمومياً مع إغفال الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بجناية الاختلاس بالحبس. وجوب تأقيت عقوبة العزل المقضي بها عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
الحكم برد المال المستولى عليه بغير حق. لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة .الحكم كاملاً
معاملة المتهمتين بالرأفة والقضاء عليهما بالحبس مع الشغل في جناية استيلاء على مال عام دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
انطباق المادة 119 عقوبات على أموال شركات الاستثمار المساهم فيها بأموال مؤسسة عامة.الحكم كاملاً
القضاء بتغريم الطاعنين الثلاثة بغرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها دون النص على التضامن بينهم وتقدير بعض الغرامة بالدولار الأمريكي.الحكم كاملاً
عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة. لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي.الحكم كاملاً
عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان الجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق المتهمين .الحكم كاملاً
صفة الأمين على الودائع كظرف مشدد في جريمة الاختلاس. تحققها لمن كانت وظيفته الأصلية المحافظة على الودائع.الحكم كاملاً
تقييد عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. لا سبيل لتصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصود لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها غير مجد. ما دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن السداد اللاحق على تمام جريمة الاختلاس لا يؤثر على المسئولية الجنائية لهذه الجريمة.الحكم كاملاً
تجريم الاختلاس والعقاب عليه. كفاية. وجود الشيء في حفظ الموظف المعهود إليه به سواء سلم إليه تسليماً مادياً أو يكون بين يديه بمقتضى وظيفته.الاختلاس. وقوعه. متى وضحت نية الحائز في أن يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأموال الأميرية. غير لازم. ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت مادياً، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته.الحكم كاملاً
إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للحرية من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة غير لزم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.الحكم كاملاً
جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.دفاع المتهم بسداد جزء من المبلغ المستولى عليه. جوهري.الحكم كاملاً
النعي على الحكم عدم إيراد مفردات المبلغ المختلس مجزءاً. غير مجد. ما دام لم ينازع الطاعن في مقدار ذلك المبلغ.إيراد الحكم في مدوناته قيمة المبلغ المختلس تختلف عن الوارد بتقرير لجنة الجرد ومبلغ الغرامة المقضى به. خطأ مادي لا يعيبه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ موضوع الجريمة أخذاً بما قرره شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات وقيامه بسداده.الحكم كاملاً
المراد بالأمناء على الودائع.إطراح الحكم للشهادة الصادرة من إدارة الشركة والتي تساند إليها الطاعن على أنه يعمل بائعاً وليس أميناً للمخزن. لا ينال من سلامته.الحكم كاملاً
قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وأن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. ما دام قد أوقع عليه عقوبة جريمتي الاختلاس بظرفها المشدد باعتباره من الأمناء على الودائع والتي لم تكن محلاً للطعن.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بعدم مسئوليته عن جريمة الاختلاس لتعرضه للخداع من رئيسه المتهم الآخر الذي أثبت الحكم أنه المختلس. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن استلامه لست حمولات من الدقيق ولم يدرجها بسجل يومية المخزن عهدته فضلاً عن تزويره لفواتير المبيعات النقدية الخاصة بالعملاء أصحاب الحصص التموينية بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة صرف كميات من الدقيق بالزيادة عن الحصص المقررة والتي صرفت فعلاً لأصحابها .الحكم كاملاً
جريمة اختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات. لا يشترط لإثباتها طريقة خاصة. كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.الحكم كاملاً
المادة 122 عقوبات. مجال لتطبيقها.الاختلاس تمامه. متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له. استلامه المال بصفته أميناً على الودائع. وجوب معاقبته بالمادة 112/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 عقوبات. مناطه: تصرف المتهم الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية إيراد الحكم من الوقائع والظروف ما يدل عليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه، إذ هو بمثابة تعويض عيني للدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها. يوجب على المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه. إغفالها ذلك وقضاؤها بإلزامه برد مبلغ مماثل لما نسب إليه اختلاسه والاستيلاء عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تعويل المحكمة في حساب قيمة ما اختلسه الطاعن على تقرير الخبير الذي ندبته تحقيقاً لدفاع الطاعن ببحث اعتراضه على حساب قيمة العجز. دون غيره. لا عيب.الحكم كاملاً
الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 عقوبات. مناط تحققه.الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25، 38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987. تحققها. بتصرف جهات صرف السلع التموينية فيها لغير الأغراض المخصصة لها.الحكم كاملاً
كون الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة . وجوب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .الحكم كاملاً
اعتبار الحكم جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها . موظفون عموميون في حكم المادة 119 عقوبات أياً كان نوع العمل المكلفين به أو مدته بأجر أو بدون أجر .الحكم كاملاً
تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه. وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً
لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادتين 112، 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئاً مسلماً إليه بحكم وظيفته، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة - فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
مراكز الشباب تعد من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. مؤدى ذلك: اعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق قانون العقوبات .الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات. مناط تحققها.وجوب حسم المحكمة أمر ملكية الدولة أو من في حكمها للمال. إغفال ذلك . يعيبه . مثال لتسبيب معيب في توافر جناية استيلاء مال عام .الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بشأن صرف المبالغ موضوع الدعوى لأربابها. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.الحكم كاملاً
صفة مأمور التحصيل في جناية الاختلاس. مناط تحققها . منازعة الطاعن في صفته كمندوب تحصيل . غير مجد . ما دام قد أثبت الحكم صدور قرار من الجهة الإدارية بإسناد عملية التحصيل إليه .الحكم كاملاً
النعي ببطلان تقرير لجنة الجرد . غير مجد . ما دام أن الحكم لم يتساند إليه في الإدانة .الحكم كاملاً
إن القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائز له .الحكم كاملاً
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العام. عدم اعتباره بذاته دليلاً على حصول الاختلاس . علة ذلك .الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس إلا أن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.الحكم كاملاً
فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام. تحققه: بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه. سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن .الحكم كاملاً
تسليم المال موضوع الاختلاس إلى الجاني بصفته أميناً على الودائع . كفايته لاعتباره مسئولاً عنه . اختلاسه له . استحقاقه للعقوبة المغلظة المنصوص عليها في البند ( أ ) الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة .الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوي الصفة العمومية اؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته، أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه.الحكم كاملاً
رد مقابل المال المتصرف فيه. لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً
إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. مخالفة ذلك خطأ القانون.الحكم كاملاً
عدم انصراف مدلول لفظ الأمين على الودائع إلا لمن كانت وظيفته وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم المال إليه على هذا الأساس. إثبات الحكم المطعون فيه وظيفة كل من الطاعنين دون بيان ما إذا كانت طبيعة هذه الوظيفة المحافظة على البضائع التي ساء لهما عن اختلاسها.الحكم كاملاً
خلو الحكم المطعون فيه من إيراد الأدلة على مقارفة الطاعنين التزوير بنفسيهما حال تأديتهما لوظيفتيهما لاستظهار الظرف المشدد لجريمة الاختلاس المرتبط بتزوير. قصور.الحكم كاملاً
قصور الحكم المطعون فيه في الاستدلال على الظرفين المشددين اللذين جمع بينهما في قضائه وجعلهما عماد إنزاله عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. يعيبه.الحكم كاملاً
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي . لا يكفي بذاته دليلاً على حصول الاختلاس .الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم مفردات المبالغ المقول باختلاسها وتعويله في الإدانة على أقوال أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير المنتدب دون أن يورد مؤدى أقوال أحد شهود الإثبات ووجه استدلاله بها ودون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها تقرير الخبير .الحكم كاملاً
طلب الدفاع عن الطاعن في ختام مرافعته ندب خبير لتحقيق دفاعه بأن رئيسه تصرف في جزء من البضائع موضوع الجريمة بتسليمها للعملاء. جوهري. وجوب أن تحققه المحكمة أو ترد عليه بأسباب سائغة لإطراحه.الحكم كاملاً
مجرد وجود المال تحت يد الموظف العمومي أو من في حكمه. كفايته لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات. سواء أكان المال قد سلم إليه تسليماً مادياً أو وجد بين يديه بسبب وظيفته .الحكم كاملاً
عدم قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة العزل خلافاً لما تقضي به المادة 118 عقوبات . خطأ في القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. توافره. بتصرف الموظف في المال الذي بعهدته باعتباره مملوكاً له. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه .الحكم كاملاً
الغرامات النسبية المشار إليها بالمادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها أياً كانت صفاتهم .الحكم كاملاً
النص في المادة 27 عقوبات على توقيت عقوبة العزل. مناطه. الحكم بعقوبة الحبس . معاقبة الطاعن بالسجن والعزل دون توقيت عقوبة العزل . لا خطأ .الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. غير لازم. شرط ذلك: أن يكون ما أورده من وقائع ما يدل على قيامه .الحكم كاملاً
حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة. بغير حلف يمين. المادة 29 إجراءات.للمحكمة الأخذ بتقرير اللجنة في هذه الحالة باعتباره ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى .الحكم كاملاً
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الجرد لم يسأل أمام النيابة العامة، إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق .الحكم كاملاً
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 .الحكم كاملاً
الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات . خمسمائة جنيه . القضاء بغرامة تقل عن هذا الحد . خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه .الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية الاستدلال على قيامه مما أورده من وقائع وظروف. مثال. لتسبيب سائغ لاستظهار نية الاختلاس في جريمة اختلاس أموال أميرية.الحكم كاملاً
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك. صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها.الحكم كاملاً
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً/ 1، 115 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
صفة الموظف العام أو من في حكمه. ركن في جناية الاختلاس. عدم استظهار حكم الإدانة لهذه الصفة. قصور.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به وحده. حد ذلك. الفعل المادي في جريمة اختلاس أموال أميرية. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. أثر ذلك.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ويستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم خطئه في اعتباره أميناً على المال المختلس. غير مجد. متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم توفر في حقه - بغير توافر هذا الظرف - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المقرر لها العقوبة ذاتها.الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه الحكم بعزل المحكوم عليه من وظيفته. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. متى كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب. أساس ذلك.الحكم كاملاً
ما يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات. متى يعتبر تسليم المال منتجاً لأثره في اختصاص الموظف.الحكم كاملاً
إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.الحكم كاملاً
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي. عدم استظهار الحكم أن المال المختلس كان في عهدة المتهم أو سلم إليه بسبب وظيفته. قصور.الحكم كاملاً
التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة .الحكم كاملاً
من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بأن الواقعة مجرد استيلاء على مال عام الأمر المنطبق على المادة 113 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.الحكم كاملاً
إن المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.الحكم كاملاً
صياغة النص في عبارة واضحة جلية، اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن كان يعمل سكرتيراً بمكتب وزير..وأن الأخير كلفه بالإشراف على مطبوعات وزارة..والأجهزة التابعة لها ومن بينها مؤسسة..وأن الأموال التي كانت تصرف على شراء خامات تلك المطبوعات خاصة بالمؤسسة - المار ذكرها.فإن ذلك تتحقق به صفة الطاعن باعتباره موظفاً عاماً.الحكم كاملاً
التفات المحكمة عن إجابة طلب أُبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.مثال في جريمة اختلاس أموال أميرية.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية غير لازم، ما دام قيامها مستفاد من مجموع عباراته.الحكم كاملاً
المتهم لا يضار بناءً على الطعن المرفوع منه وحده. إغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات وسكوت النيابة عن الطعن في الحكم، ليس لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.الحكم كاملاً
الغرامة النسبية المقررة لجناية اختلاس الأموال الأميرية تحديدها بمقدار المال المختلس.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات - مناطه: تصرف الموظف في المال المعهود إليه باعتبار أنه مملوك له.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات، تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
إثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات - لا يشترط فيه طريقة خاصة. كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.الحكم كاملاً
جريمة الاختلاس. من صور خيانة الأمانة ويكون المال فيها في حيازة الجاني. تحقيقها بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك.الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية المشار إليها في المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين معاً. التنفيذ عليهما بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم. غير جائز.الحكم كاملاً
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات. مناط تحققها.العبرة بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات. تحققه بتصرف الموظف العام في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. تحدث الحكم استقلالاً عن توافر هذا القصد. غير لازم.الحكم كاملاً
نزول المحكمة بالعقوبة إلى أقل مما تسمح به المادة 17 عقوبات. متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً
النعى على الحكم عدم استظهاره وجود المال المختلس فى عهدة الطاعن. غير مقبول. ما دام قد دانه بوصفه شريكا وليس فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً
اختلاف جريمة الاختلاس فى عناصرها القانونية عن جريمة عرض الرشوة. لا يؤثر فى قيام احداها توافر أركان الأخرى.الحكم كاملاً
ادانة الطاعن بجريمة الاختلاس دون ايراد أدلة مقارفته لها وانصراف نيته إلى إضافة المال فى ذمته. قصور.الحكم كاملاً
اعتبار الحكم المطعون فيه الجمعية المجنى عليها من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام وأن أموالها من الأموال العامة أخذاًَ بطبيعة نشاطها وأغراضها.الحكم كاملاً
تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات بتسليم المال إلى الموظف العام ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته. يستوى أن يكون المال عاما مملوكا للدولة أو خاصا مملوكا للأفراد.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن - المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه .الحكم كاملاً
النعي على الحكم بالقصور في التدليل أو بطلان الإجراءات بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف. غير مجد. ما دام قد آخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي . لا يمكن بذاته أن يكون دليلاً على حصول الاختلاس .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية . غير لازم . ما دام قيامها مستفاداً من مجموع عباراته .الحكم كاملاً
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يورد مفردات المبلغ المختلس مجزأة . طالما كان هو المبلغ بذاته الذي ورد في أمر الإحالة بغير إضافة .الحكم كاملاً
تمسك المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الموظف العام عنه واعتبار الواقعة جنحة وليست جناية اختلاس . دفاع جوهري . على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه .الحكم كاملاً
من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وأن الرد في جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .الحكم كاملاً
ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما اختلاس أموال أميرية. والتهرب الجمركي. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الجريمة الأولى وتوقيع عقوبتها.الحكم كاملاً
نعى الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً
إعمال نص المادة 118 مكرراً أ. جوازي للمحكمة. مجال تطبيقه. ألا يجاوز المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً
وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.الحكم كاملاً
المادة 118 مكرراً ( أ ) عقوبات. تجيز إبدال العقوبة الأصلية المقررة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً
إن الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات تعاقب كل موظف عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته .الحكم كاملاً
مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال إليه بصفة وقتية أو عرضية.الحكم كاملاً
قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 112 عقوبات وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه عن بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً
مجال تطبيق المادة 112 عقوبات.تمام الاختلاس بانصراف نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه من مال على اعتبار أنه مملوك له وأن لم يتم التصرف فيه فعلاً.الحكم كاملاً
التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة اختلاس أموال أميرية من الأمين على الودائع المؤثمة بالمادة 112/ 1 عقوبات رغم استعمال المادة 17 منه.الحكم كاملاً
تسبيب سائغ لحكم بالإدانة في واقعة اختلاس أموال أميرية. مؤاخذة الطاعن عن القدر الذي تيقنت المحكمة من اختلاسه تعويلاً على إقراره. لا تناقض.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل على أقوال شاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة. علة ذلك.الحكم كاملاً
حق المتهم في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه. حق أصيل. مقدم على حق القاضي في تعيين محام له.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 - يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمه ممن نصت عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته .الحكم كاملاً
تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات بتسليم المال إلى الموظف العام ووجوده في عهدته بسبب وظيفته. يستوي أن يكون المال عاماً مملوكاً للدولة أو خاصاً مملوكاً للأفراد.الحكم كاملاً
من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.الحكم كاملاً
لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 113/ 1 مكرراً من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح .الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من قصور في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم الى ادانة الطاعن بجريمة اختلاس مبالغ اختلف فى تقديره لها مع ما عول عليه فى الادانة من تقرير الخبير وأقوال الشهود. تناقض يعيبه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر.الحكم كاملاً
القضاء بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة 118 مكرر ( أ ) عقوبات. شرطه؟توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده رغم أن المال المختلس يجاوز فى قيمته خمسمائة جنيه. خطأ.الحكم كاملاً
دفاع المتهم بجريمة الاختلاس بأن قيمة المال المختلس لا تجاوز 500 جنيه وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يبرر رفضه.الرد عليه استناداً إلى تقدير الجهة المجني عليها والذي نازع فيه الطاعن. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس. غير لازم كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
مجال تطبيق المادة 112 عقوبات المعدلة: شموله كل موظف أو مستخدم عمومى، ومن فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة، يختلس مالا مما تحت يده، متى كان المال المختلس قد سلم اليه بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
اثبات الحكم عند تحصيله للواقعة ان المتهم امين للمخزن، ثم انتهاؤه الى نفى هذه الصفة عنه بقالة عدم توافر ما يؤكده. تناقض يعيبه.الحكم كاملاً
تصرف الموظف فى المال المعهود اليه به. كمالك. يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة المادة 112 عقوبات. عدم لزوم التحدث استقلالا عن ذلك القصد مادام الحكم أورد من وقائع الدعوى وظروفها. ما يدل عليه.الحكم كاملاً
متى كان ما أورده الحكم في مدوناته كاف وسائغ في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة .الحكم كاملاً
قول الطاعن أن الخبير لم يطلع على الاستمارات والمستندات فمردود بما هو مقرر من أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير .الحكم كاملاً
جنايات الرشوة والاختلاس والغدر والتزوير وغيرها الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
متى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى.... وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة الإدارية التي شكلت لفحص أعمال الطاعن.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة، وأثبت في حقه أنه تصرف في الأدوية المسلمة إليه بسبب وظيفته على اعتبار أنها مملوكة له.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه التصرف في مستلزمات الإنتاج التي أؤتمن عليها تصرف المالك لها فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.الحكم كاملاً
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب إبدائها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
استناد الحكم على تقارير. رغم ما فيها من اختلاف فى النتيجة. تناقض يعيب الحكم. مثال فى اختلاس.الحكم كاملاً
تصرف الموظف فى المال المعهود إليه به .كمالك. يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعى على الحكم قصوره فى بيان القصد الجنائى والضرر فى جريمة التزوير. ما دام أنه طبق المادة 32 عقوبات على الطاعن.الحكم كاملاً
اختلاس الموظف المال المؤتمن عليه. صورة من صور خيانة الأمانة. تمامه بانصراف نيته إلى التصرف فيه على أنه مملوك له.الحكم كاملاً
الاستدلال على الاشتراك فى التزوير من الظروف والملابسات التى تدل عليه كفايته.الحكم كاملاً
إختلاف جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 112 عقوبات فى أركانها وعناصرها عن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة .الحكم كاملاً
التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى. لا يكفى بذاته أن يكون دليلا على حصول الاختلاس.الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم فى وضوح وتفصيل. الأدوات والمهمات التى دان الطاعن باختلاسها اكتفاء منه بالإحالة على أسانيد تقرير لجنتى الجرد دون ذكرها وتفصيلاتها. قصور.الحكم كاملاً
إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما. ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.الحكم كاملاً
تحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته وصفته لتوريده لحساب الحكومة ولو كان في أجازة مرضية المادة 112/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً
الحد الأدنى للغرامة طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد.الحكم كاملاً
اعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات يعيب الحكم.الحكم كاملاً
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تحققها متى كان المال مسلماً إلى الموظف العام أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من هذا القانون .الحكم كاملاً
لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التزوير التي دين بها.الحكم كاملاً
قصر عقاب المخفى لأشياء مختلسة طبقا للفقرة الثانية من المادة 44 مكرر عقوبات بعقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوباتالحكم كاملاً
مفاد نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجبا على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلانا لإغفاله ذلك.الحكم كاملاً
اقتراف الطاعن لجريمته قبل التحاقه ضابطا بالقوات المسلحة. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عنها. دون القضاء العسكري.الحكم كاملاً
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه, بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه أيضا كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين.الحكم كاملاً
جريمة المادة 113 مكرراً عقوبات. أركانها: وجوب انصراف نية المتهم إلى التصرف في المال المؤتمن عليه على اعتبار أنه مملوك له.الحكم كاملاً
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلي المتهم بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم المنطبق عليها ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة.الحكم كاملاً
إشارة الحكم في ديباجته إلى مادة الاتهام. أو إثباته في منطوقه اطلاعه عليها. لا يعصمه من البطلان. ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها.الحكم كاملاً
ثبوت أن ما نقله الحكم عن المعاينة ليس له أصل في الأوراق. يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية والتذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته، والمرفقة بأوراق الدعوى والتي تحوي ما يقطع بمرضه العقلي فترة وقوع الجريمة، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً.الحكم كاملاً
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء. ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
ضبط الأشياء المختلسة. لا يمنع الحكم بالغرامة النسبية.الحكم كاملاً
تتحقق جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات الخاصة المبينة في القانون بيان حصر - سواء كان عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً.الحكم كاملاً
تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً عقوبات. متى تسلم المتهمون المال بسبب وظيفتهم ثم اختلسوه. لا يغير من ذلك كون أحدهم قد دفع ثمنه عند شرائه. ما دام أنه اشتراه نائباً مفوضاً عن الجمعية التي يعمل بها.الحكم كاملاً
جواز إيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 55 عقوبات. قاصر على العقوبات الجنائية البحت. عدم جواز إيقاف التنفيذ بالنسبة للتعويضات وسائر أحوال الرد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تمام الاختلاس بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه.الحكم كاملاً
مجرد وجود المال تحت يد الموظف العمومي أو من في حكمه. كفايته لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف.الحكم كاملاً
العلم بيوم البيع. وقيام الحجز. وطلب ضم أصل محضر الحجز. ومطابقة صورة محضر الحجز مع أصل محضره.الحكم كاملاً
استلام الموظف بصفته مأموراً للتحصيل مالاً. اختلاسه هذا المال. تحقق الجناية المنصوص عليها في المادة 112/ 2 عقوبات قبله.الحكم كاملاً
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها.الحكم كاملاً
مساواة المشرع بين أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للأشخاص المعنوية العامة وبين أموال هذه الأشخاص وأموال الدولة.الحكم كاملاً
تحصيل الحكم في مدوناته ما يدل على ملكية الشيء المختلس. كفايته للتدليل على الملكية.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً
قصور الحكم في التدليل على الاشتراك في جريمتي الاشتراك في الاختلاس والتزوير عدم جدوى النعي به من المتهم ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الرشوة التي أثبتها في حقه.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنين وهما من الموظفين العموميين قد استمرا، رغم وفاة والدتهما، في صرف المعاش الذي كان مستحقاً لها فإن الأدلة التي أوردها الحكم تكون سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.الحكم كاملاً
تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات بتسليم المال إلى الموظف العام ووجوده في عهدته بسبب وظيفته يستوي أن يكون المال عاماً مملوكاً للدولة أو خاصاً مملوكاً للأفراد.الحكم كاملاً
نطاق حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة وإسباغ الوصف القانوني عليها؟الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود الشيء تحت يد الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادة 111 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين له شأن في إيقاع بيع السيارة المحجوز عليها وتحصيل ثمنها وتحرير الأوراق المثبتة للمزايدة وأنهما تلاقيا معاً في زمان معين ومكان معين وقاما بإجراء مزايدة وهمية فإن ذلك حسب الحكم لاعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال التي دانهما بها.الحكم كاملاً
ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.الحكم كاملاً
ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.الحكم كاملاً
معاقبة الطاعن بمقتضى المادة 112 عقوبات مع استعمال الرأفة وفقا للمادة 17 من ذلك القانون لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن المادة 113 مكرر عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً للمادة المذكورة.الحكم كاملاً
تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111 و119 من ذلك القانون بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
القول بارتكاب الجرم انصياعاً لرغبة الرؤساء غير جائز وجوب مساءلة المرءوس.الحكم كاملاً
متى كان الثابت من مراجعة المفردات المضمومة أن الواقعة التي أثارها المتهم في شأن السرقة اللاحقة على جريمة الاختلاس المسندة إليه لها أًصل ثابت في الأوراق .الحكم كاملاً
الاختلاس يقتضي إضافة المختلس لما في عهدته من مال إلى ملكه.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بعقوبة جناية الاختلاس المسندة إليه باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً
المنازعة في ملكية الشيء المدعي الاستيلاء عليه، دفاع جوهري. وجوب تعرض الحكم له وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً
تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات، متى تعمد الموظف العام إضافة المال المسلم إليه بسبب وظيفته إلى ملكه.الحكم كاملاً
عدم تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/ 1 مكرر عقوبات إلا إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات المبينة بها حصراً .الحكم كاملاً
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي.الحكم كاملاً
إثبات أمين شونة بنك التسليف في دفتر الشونة قيام أحد الأشخاص بتوريد كمية من الكسب على خلاف الحقيقة. خضوع اختلاسها تحت نص المادة 112 عقوبات .الحكم كاملاً
إذا كان يبين من المفردات أن المحقق الإداري قرر في تحقيق النيابة العامة أن المتهمين لم يعترفا إلا بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة العامة ضدهما .الحكم كاملاً
وجود عجز في الشيء الذي أؤتمن عليه المتهم، لا ينهض قرين الاختلاس بمعناه القانوني .الحكم كاملاً
معاقبة المشرع العاملين بالمشروعات الخاصة الواردة حصراً في المادة 111 عقوبات، بعقوبة أشد جسامة من المقرر لأمثالهم لو تركوا للقواعد العامة.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على المحرر المزور - ما دام أنها أعملت المادة 32 عقوبات في حق المتهم وآخذته بعقوبة جريمة الاختلاس المسندة إليه .الحكم كاملاً
البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يجحد أو ينازع في أن المال المنسوب إليه اختلاسه كان بين يديه بمقتضى وظيفته .الحكم كاملاً
إعمال نص المادة 112 من قانون العقوبات. يوجب أن يكون المتهم موظفاً أو مستخدماً عمومياً.الحكم كاملاً
تمسك الموظف المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الوظيفة عنه في تاريخ معين.الحكم كاملاً
تنبيه المتهم والمدافع عنه إلى وصف التهمة - تحققه بأية كيفية يتم بها لفت النظر إليه.الحكم كاملاً
جناية الاختلاس قيامها تسليم المال موضوع الاختلاس إلى الجاني بأمر من رؤسائه كفايته لاعتباره مسئولا عنه.الحكم كاملاً
جناية الاختلاس تمامها بمجرد إخراج الأمين المال المؤتمن عليه من المكان المخصص لحفظه بنية اختلاسه.الحكم كاملاً
مجال تطبيق المادة 112 عقوبات المعدلة: شموله كل موظف أو مستخدم عمومي - ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة - يختلس مالاً مما تحت يده، متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
جريمة المادة 112 عقوبات. أركانها: فعل مادي (هو التصرف في المال) وعامل معنوي يقترن به (هو نية إضاعة المال على ربه).الحكم كاملاً
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يعتبر بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. جواز أن يكون العجز ناشئاً عن خطأ حسابي أو لسبب آخر.الحكم كاملاً
مجال تطبيق المادة 112 عقوبات: شموله كل موظف أو مستخدم عمومي - ومن في حكمهم ممن نصت عليه المادة 111 عقوبات - يختلس مالاً مما تحت يده.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم بما ساقه من أدلة سائغة أن المتهم الأول قارف أعمالاً مادية كشفت عن انصراف نيته إلى تحويل حيازة البنزين عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية تملكه.الحكم كاملاً
بيان كيفية ارتكاب الجريمة. على وجه الصحيح. لا يعتبر تعديلا لوصف التهمة: ما دام أنه لا مغايرة فيه للعناصر المطروحة. إجراء ذلك فى الحكم. دون لفت نظر الدفاع فى الجلسة. لا تثريب. مثال.الحكم كاملاً
من هو "الموظف أو المستخدم العمومى" المشار إليه بالنص؟ هو كل موظف عمومى أو من فى حكمه طبقا للمادة 111 عقوبات.الحكم كاملاً
جريمة المادة 112 عقوبات. ما يوفر أركانها: عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته إلى التصرف فيه باعتباره مملوكا له.الحكم كاملاً
لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112/ 1 من قانون العقوبات إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل.الحكم كاملاً
نوع الشئ المختلس لا يلزم أن يكون المال المختلس أميريا يكفى أن يكون مملوكا للأفراد متى سلم للموظف بسبب وظيفته المادة 112 عقوبات .الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما عن تهمة اختلاس الأموال الأميرية المسندة إلى الأول والاشتراك فيه المسندة إلى الثانى وأغفلت الحكم بعزل أولهما وهو كما ورد بالحكم المطعون فيه من المكلفين بخدمة عامة كما أغفلت الحكم على المطعون ضدهما المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع العقوبة طبقا للقانون.الحكم كاملاً
تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلا بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة مرسوم أو تعليم أو تكليف كتابى أو شفوى بل يكفى عند توزيع الأعمال فى المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل وفى قيامه بذلك وتسلمه دفاتر قسائم التحصيل ما يكسبه هذه الصفة.الحكم كاملاً
لا يشترط لكى يعتبر الشخص من مأمورى التحصيل المشار إليهم فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يندب بأمر كتابى بل يكفى عند توزيع الأعمال فى المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل.الحكم كاملاً
لما كان القانون رقم 285 لسنة 1956 قد نص صراحة على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس قد أصبحت ملكا خالصا للدولة من تاريخ صدور هذا القانون فى 26 يوليو سنة 1956 وظلت الدولة تباشر ادارة هذا المرفق العام من تاريخ صدور قانون تأميم حتى عهدت بذلك إلى "الهيئة العامة لقناة السويس" .الحكم كاملاً
يكفي أن يكون المال موضوع جناية الاختلاس المنصوص عنها في المادة 112 من قانون العقوبات قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه .الحكم كاملاً
كل شخص من ذوي الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال. لا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع.الحكم كاملاً
تسلم المال المختلس: شرطه. كونه من مقتضيات العمل ودخوله في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه .الحكم كاملاً
نص المادة 112 من قانون العقوبات صريح في عدم التفرقة بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية, وجعل العبرة بتسليم الأموال إلى المتهم ووجودها في عهدته بسبب وظيفته فإذا كان الحكم حين أدان المتهم.الحكم كاملاً
إختلاس أموال أميرية الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون 69 لسنة 1953 صورة واقعة تتوافر بها هذه الجريمة.الحكم كاملاً
دخول عمال المصانع الحربية في طائفة المستخدمين العموميين المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 159/ 53 والمادة 111 ع.الحكم كاملاً
دخول عمال المصانع الحربية في طائفة المستخدمين العموميين المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 159/ 53 والمادة 111 ع.الحكم كاملاً
المقابلة بين المادتين 112, 118 ع قبل تعديلهما بالقانون رقم 69 لسنة 1953. عناصر الواقعة الاجرامية. في جريمة المادة 112 ع قبل التعديل.الحكم كاملاً
تتم جريمة الاختلاس قانوناً بمجرد إخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمهمات الحكومية من المخزن أو المكان الذي تحفظ فيه بنية اختلاسها.الحكم كاملاً
لا يشترط لتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون الشيء المختلس في حيازة الموظف.الحكم كاملاً
إن نص الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يدخل المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها في عداد من يسري عليهم نص المادة 119 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
جريمة المادة 112 ع معدلة بق 69/ 53 عناصر الواقعة الإجرامية فعل الاختلاس اختلافه عن فعل الاختلاس في السرقة.الحكم كاملاً
جريمة اختلاس الأموال الأميرية المنصوص عليها في المادة 113 ع متى تتوافر.الحكم كاملاً
إن الغرامة التي نصت عليها المادة 112 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون المذكور .الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة عدم سريانها فيما بين المتعاقدين فى حالة وجود غش أو تدليس.الحكم كاملاً
إن مبلغ ضمان الإفراج الذى يستلمه كاتب السجن من مفرج غنه يعتبر بلا شك مالا للحكومة، لأنه وإن كان المفروض أن الموظف المذكور يستلمه من صاحبه لإيداعه أمانات.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم يقوم فعلاً بمهمة الأمين على المخزن, وكان مكلفاً بمقتضى اللوائح بتسلم ما يرد للمخزن من مخدرات ويقوم بحفظها وتبقى فى عهدته إلى أن يتم طلبها والتصرف فيها.الحكم كاملاً
نقود دفعت رسوماً لعقود زواج اختلاسها تحقق الجريمة ولو لم تكن هذه النقود قد قيدت في الدفاتر أو لم تحرر عقود الزواج.الحكم كاملاً
يكفي لقيام جريمة الاختلاس أن يضيف المختلس الشيء الذي سلم إليه إلى ملكه ويتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له.الحكم كاملاً
كاتب بحسابات الحكمدارية تدخله في عمل الصيارف واختلاسه مبالغ من الخزانة. عقابه يكون بمقتضى المادة 118ع لا بالمادة 112ع. القضاء عليه بعقوبتي الغرامة والرد. لا يصح.الحكم كاملاً
صول بلوكات النظام أذون صرف بدل السفر للعساكر. اختلاسه إياها عقابه بمقتضى المادة 112 ع.الحكم كاملاً
العقاب بمقتضى المادة 118 ع. شرطه أن يكون المتهم موظفاً عمومياً. لا يكفي أن يكون مكلفاً بخدمة عامة. كاتب شونة بنك التسليف ليس موظفاً عمومياً.الحكم كاملاً
صراف. اختلاسه أموالاً سلمت إليه بسبب وظيفته. عقابه بالمادة 112 ع. صحيح. لا يهم إن كان قيد هذه الأموال في دفاتر الحكومة أو لا. ولا أن تكون الأموال وقت اختلاسها للأفراد أو للحكومة.الحكم كاملاً
إن المادة 118 من قانون العقوبات إذ نصت بصفة عامة على عقاب "كل موظف أدخل في ذمته نقوداً للحكومة... إلخ" قد دلت على أن الشارع أراد أن يتناول بالعقاب كل شخص مكلف بخدمة عامة، مهما كانت درجته ونوع العمل المكلف بهالحكم كاملاً
إن جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 ع تتحقق متى كانت الأموال قد سلمت إلى المتهم بصفته، ولو كان لم يقيدها فى دفاتره أو لم يعط وصولات لمن سلموها إليه، أو كانت الحكومة حصلتها مرة أخرى من هؤلاء على أساس أنها لم تصل خزانتها.الحكم كاملاً
إن الجريمة تتحدّد بمجرّد تحققها بتوافر أركانها القانونية، ولا يؤثر فيها ما يقع من الظروف اللاحقة. فاقتضاء الحكومة من الممولين مطلوباتها بعد أن كانوا قد دفعوها إلى مندوب التحصيل الذي اختلسها - ذلك لا يقدّم ولا يؤخر في ثبوت جناية اختلاس أموال الحكومة.الحكم كاملاً
رسوم الدمغة المقرّر تحصيلها عليها بالمادة 12 من قرار وزير التموين رقم 24 في 28 أغسطس سنة 1940. أموال أميرية. اختلاسها. العقاب عليه بالمادة 118 ع.الحكم كاملاً
يكتفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عنها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له.الحكم كاملاً
الأموال المعاقب على اختلاسها بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات يستوي فيها أن تكون أميرية أو غير أميرية وإنما الذي يهم هو أن تكون قد سلمت للمأمور المختص بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
إن اختلاس الأموال إذا وقع بأفعال متتابعة بناء على تصميم واحد عدّ من الجرائم المتتالية (délits successifs) وكان جريمة واحدة يشمل الحكم فيها كل أفعال الاختلاس المقترفة قبل المحاكمة حتى ما كان منها لم يعرض على المحكمة.الحكم كاملاً
ما دام المتهم قد حصّل، بصفته صرافاً معيناً من وزارة المالية، أموالاً من الأهالي على اعتبار أنها ضرائب مستحقة أو أقساط بنك التسليف أو أجور خفر، فاختلسها لنفسه، ولم يوردها للخزانة، وعجز عن ردّها عجزاً تاماً، فقد توافرت في فعلته هذه أركان جريمة اختلاس أموال أميرية.الحكم كاملاً
إن جريمة الاختلاس تتحقق وتتحدّد بمجرّد توافر أركانها القانونية، ولا يؤثر في قيامها ما يلحق ذلك من ظروف.الحكم كاملاً
يكفي لتوافر نية الاختلاس المنصوص عليه في المادة 97 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن الموظف المتهم تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. ولا يؤثر في توافر هذه النية ردّ المتهم مقابل ما أضاعه من المال بعد تصرفه فيه.الحكم كاملاً
إن اختلاس الصراف للأموال المسلمة إليه بسبب وظيفته يعدّ دائماً جناية بمقتضى المادة 97 من قانون العقوبات. فالمبالغ التي يتسلمها من الأهالي لتوريدها إلى خزانة الحكومة، سدادا للضرائب وغيرها مما هو مستحق لها، تعتبر بمجرّد تسليمها له من الأموال الأميرية.الحكم كاملاً
إن ما تقضي به المادة 97 ع من وجوب الحكم على المختلس برد ما اختلسه وبدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك لا تمنع الحكومة بصفتها مجنياً عليها من الادعاء بحق مدني للمطالبة بالمصاريف التي تكبدتها بسبب فعلة المتهم للحصول على المبلغ المختلس.الحكم كاملاً
إن لفظة موظف الواردة بالمادة 103 عقوبات ليست مقيدة بأية صفة أخرى، كما هو الحال في المواد السابقة على المادة المذكورة، بل هي تشمل جميع فئات موظفي الحكومة، لا فرق بين الدائمين منهم وغير الدائمين ولا بين ذوي الحق في المعاش ومن لا حق لهم فيه.الحكم كاملاً
إن الشارع فى المادة 103 ع لم يرد بقوله "بأى كيفية كانت" أن تكون هذه العبارة وصفا للوجه الذى عليه أخذ الموظف النقود بل هى وصف للوسيلة التى توصل بها لأخذ النقود.الحكم كاملاً
لا فرق بين أموال الدولة بصفتها سلطة عامة مركزية وبين أموال مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها بصفتها سلطات خاصة محلية من حيث حماية القانون بمثابة واحدة لكل منهما إذ أموال الفريقين هى فى الجملة أموال الدولة ومخصصة للمنافع العامة فى الدولة.الحكم كاملاً
الأموال التى يتسلمها الصراف بمقتضى وظيفته. عدم قيدها بالدفاتر لا يغير من اعتبارها أموالا أميرية.الحكم كاملاً
الأموال التى تحصل من المموّلين باسم أجور الخفر تعتبر أموالا بمجرّد تحصيلها باسم الدولة ويعاقب مختلسها بالمادة 97 ع. ولا يغير من اعتبارها كذلك أنها لم تدخل خزانة الدولة بعد تحصيلهاالحكم كاملاً
أموال المجالس المحلية والمجالس البلدية ومجالس المديريات تعتبر داخلة من ضمن أموال الحكومة التى وضعت المادة 103 عقوبات لحمايتها.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم قد ردّ المبلغ المختلس إلى المجنى عليه قبل صدور الحكم فلا محل لإلزامه بردّه مرة أخرى. فإذا كانت محكمة الموضوع قضت بالرد خطأ تعين على محكمة النقض إعفاء الطاعن من ردّ المبلغ المحكوم بردّه.الحكم كاملاً
كاتب السجن والإدارة بالمركز الذى يباشر بحكم وظيفته تحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ التى تدفع على ذمة القضايا لتوريدها إلى خزانة المحكمة أو المركز يعتبر من المندوبين للتحصيل الذين يتناولهم حكم المادة 97 عقوباتالحكم كاملاً
إن المادة 97 ع إذ تكلمت عن مأمورى التحصيل فقد عنتهم جميعا من كان منهم داخلا هيئة العمال ومن كان خارجا عنها.الحكم كاملاً
لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها. بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكا لتلك المصلحة أم كان مودعا عندها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق