الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء

 

ثبوت عدم ملكية المتهم للعقار المحرر بشأنه المخالفة. يوجب القضاء ببراءته.

 

 

 

 

لا يجوز إنشاء مبانِ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها وتعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص

 

 

 

 

إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون. هى من قبيل إعادة الشىء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة. الحكم بوقف تنفيذها. خطأ فى القانون.

 

 

 

 

صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك .

 

 

 

 

الإعفاء من العقاب المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه .

 

 

 

 

الإعفاء من الغرامة في جرائم البناء. شرطه ؟ القضاء بالبراءة رغم تخلف شرط الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983. خطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

 

فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء. يشكل في وصفه الصحيح مخالفة لا جنحة. لا يغير من ذلك تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي يحكم به تبعاً لتعددها .

 

 

 

 

الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ . علة ذلك .

 

 

 

 

طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. غير جائز.

 

 

 

 

حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.

 

 

 

 

إدخال تعديل وتغيير جوهري في الرسومات الممنوح على أساسها الترخيص. شرطه: الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.

 

 

 

 

الهدم. هو إزالة المبنى كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له.

 

 

 

 

جريمتا إقامة بناء على جسر النيل والتعدي على أملاك الدولة بإقامة بناء عليها. قوامها فعل مادي واحد.

 

 

 

 

جريمة إقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات تمامها وانتهاؤها بإجراء هذا البناء. لا عبرة لما تستقر عنه من آثار تبقى وتستمر. علة ذلك. عدم الاعتداد بأثر الفعل في تكييفه. تاريخ تعيين مبدأ وقوع الفعل وتمام الجريمة. موضوعي.

 

 

 

 

ورود نص المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 مطلقاً من كل قيد بشأن وجوب الحصول على ترخيص في حالة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية.

 

 

 

 

صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22/ 1 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم.

 

 

 

 

البناء بدون ترخيص. جريمة متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية. أساس ذلك.استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشاري وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون استظهاره حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء.

 

 

 

 

القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

 

 

 

 

جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم العقار أو تنفيذه. مناط توافرها وأساسه. لا تستلزم قصداً خاصاً لقيامها. كفاية تحقق القصد العام. تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه. موضوعي.

 

 

 

 

قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين. بجعلها إقامتهم لخزان مياه دون مراعاة الأصول الفنية في التصميم وفي التنفيذ وفي الإشراف عليه أعلى البناء محل الدعوى. مجرد بيان لوجه من أوجه كيفية ارتكاب الجريمة تناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة. تنبيه الدفاع إليه. غير لازم.

 

 

 

 

لما كانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 .

 

 

 

 

عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976. دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري.

 

 

 

 

واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون وإقامة بناء بدون ترخيص. وصفان ملازمان لفعل البناء.

 

 

 

 

جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.

 

 

 

 

امتداد الحماية المقررة إلى البناء في الأرض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص المحافظ المختص . علة ذلك .

 

 

 

 

اقتصار الحكم في بيان واقعة الدعوى على تحديد ما جاء بمحضر الضبط من قيام الطاعن بالبناء في أرض زراعية دون استظهار أن الأرض زراعية .

 

 

 

 

عدم صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم خلال ستين يوماً بالبت في طلب الترخيص. اعتباره بمثابة موافقة عليه. المادة 7/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية .

 

 

 

 

الركن المادي في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص . هو إنشاء البناء أو إجراء العمل . وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان .

 

 

 

 

الأصل حظر البناء على الأراضي الزراعية وما في حكمها. الاستثناء من هذا الحظر. شرطه الحصول على ترخيص من الوزير المختص أو المحافظ .

 

 

 

 

مفاد نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976. بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1992: إباحة النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال . وهو ما يتحقق به القانون الأصلح في حكم المادة 5 عقوبات .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تزيد عن عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي .

 

 

 

 

الاستفادة من الأحكام . الواردة . بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 رهينة بكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983.

 

 

 

 

خروج القرى من نطاق سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بصفة مطلقة . قصر تطبيقه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً .

 

 

 

 

الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل . رهن بوقوع الأعمال المخالفة قبل العمل بأحكام هذا القانون .

 

 

 

 

من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد.

 

 

 

 

جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً. قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.

 

 

 

 

محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى. عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح.

 

 

 

 

إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة دون موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون رقم 106 لسنة 1976.

 

 

 

 

وجوب استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وتاريخ إنشائها. خلو الحكم المطعون فيه من استظهار هذه العناصر. قصور.

 

 

 

 

عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. المادة 389 إجراءات. ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن فيه بالطعن. عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.

 

 

 

 

عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها. متى يجب الحكم بها. تعلق المخالفة بمبان أقيمت دون ترخيص ولم يتقرر إزالتها. وجوب الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وتلك المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف أحكام القانون في مفهوم المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 والمادة 22 مكرراً (1) منه المضافة بالقانون 30 لسنة 1983؟

 

 

 

 

لما كانت الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.

 

 

 

 

ثبوت أن الأعمال المخالفة موضوع الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون السالف وأن قيمتها لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وأن المتهم كان قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد. أثره. وجوب إعفائه من الغرامة.

 

 

 

 

شرط الاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.القصد من إصدار القانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها.

 

 

 

 

المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص متى زادت قيمة البناء على المبلغ المذكور.

 

 

 

 

جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 تغاير جريمة إقامة بناء بغير ترخيص المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون والمعدلة بالقانون 30 لسنة 1983.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بتوافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 في حقه وتقديمه صورة من قرار لجنة التصالح بمديرية الإسكان تفيد انطباق شروط الإعفاء عليه. جوهري.

 

 

 

 

القصد من إصدار القانونين 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986. هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الوحدات المحلية المختصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون، غير جائز، علة ذلك.مثال لانعدام مصلحة النيابة في الطعن بالنقض على حكم في جريمة بناء بغير ترخيص.

 

 

 

 

تمسك الطاعنين بعدم سريان الباب الثانى من القانون 106 لسنة 1976 على القرية التى أقيم البناء فيها. دفاع جوهرى. قعود المحكمة عن تمحيصه. قصور.

 

 

 

 

لمن خالف أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له التقدم بطلب للوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1987 لوقف الاجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده لحين معاينة الأعمال موضوع المخالفة.

 

 

 

 

الحكم بازالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة. واجب. ما لم يصدر قرار نهائى بهذه العقوبة من اللجنة المختصة. المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976.

 

 

 

 

القانونان رقما 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 صدر لمد المهلة المقررة لوقف الإجراءات والتصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك تقديراً لظروف الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الموعد المحدد إلى الجهة الإدارية المختصة.

 

 

 

 

تغيير المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة. تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وتلك المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف القانون في مفهوم المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 والمادة 22 مكرراً منه المضافة بالقانون 30 لسنة 1983 .

 

 

 

 

إن المادة 56 من القانون 49 سنة 77 قد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي.

 

 

 

 

مخالفات أعمال البناء المقرر لمقارفها عقوبة الغرامة وتلك المعفاة منها وفق أحكام المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المعدل بياناتها.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 54 لسنة 1984 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة بناء بدون ترخيص. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 54 لسنة 1984 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه نهائيا. فى جريمة بناء بدون ترخيص. إعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم.

 

 

 

 

إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة. دون موافقة اللجنة المختصة.

 

 

 

 

طلبت ندب خبير لتقدير قيمة البناء. جوهري بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة. عدم تحقيقه اكتفاء بالاطمئنان إلى ما أوراه محرر محضر الضبط في محضره. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد.

 

 

 

 

القضاء برفض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون استظهار مدى الاختلاف بين الأعمال موضوع الدعوى المطروحة والدعوى السابقة عليها وما إذا كان إجراء الأخيرة منها استمراراً للسابقة عليها أم أنها أجريت في زمن منفصل تماماً. قصور.

 

 

 

 

صدور القانون 136 لسنة 1981. قبل صدور حكم بات في جريمة إقامة مبنى تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة. مناط اعتباره أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976.

 

 

 

 

جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة. قيامهما على فعل مادي واحد.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يجعل اقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الاسكان. عدا الفاخر. اعتباره قانونا أصلح فى هذا الصدد.

 

 

 

 

مفاد نصوص المواد 1، 29/ 2، 30 من القانون رقم 106 لسنة 1976.انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين ألف جنيه بدون ترخيص وبالمخالفة للارتفاعات القانونية بعد حصوله على مجرد موافقة لجنة الاعفاءات على ذلك لا مخالفة فيه للقانون. خطأ.

 

 

 

 

جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض زراعية بدون ترخيص. قوامها فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام .

 

 

 

 

القانون لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسي الصادر من اللجنة المختصة أو المحكمة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة معينة.

 

 

 

 

إنشاء مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه دون موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء. أصبح غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الإسكان عدا الفاخر. القانون 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون 29 لسنة 1966 فى شأن الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء؟.عدم سريانها على الوقائع التالية للعمل بذلك القانون.

 

 

 

 

لما كان من المقرر قانونا ان التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة، وكان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون .

 

 

 

 

من المقرر ان أحكام القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم الاراضى المعدة للبناء لا تنطبق على واقعة بناء الدور الاول العلوى، لان القانون المذكور مقصور بالنسبة للمبانى على تلك التى تقام على الارض .

 

 

 

 

جريمتا اقامة بناء بغير ترخيص واقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. فعل مادى واحد.مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء: المبانى التى تقام على الأرض. لا شأن له بالطوابق التالية.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل أقامة مبنى لا تزيد قيمته فى مجموعها على خمسة آلاف جنيه. قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة. فعلا غير مؤثم فى هذا الخصوص. اعتباره أصلح للمتهم.

 

 

 

 

عدم التعرض للدفاع الجوهرى إيرادا وردا قصور الدفع بعدم انطباق القانون 84 لسنة 1968 لأن الطريق المقام عليه البناء يدخل فى حدود قرية لها مجلس قروى دفع جوهرى التفات الحكم عنه قصور وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك المادة 2 من القانون المذكور.

 

 

 

 

إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.

 

 

 

 

إقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون يوجب على محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة. دون موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون 106 لسنة 1966.

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها . قصور .

 

 

 

 

من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد .

 

 

 

 

صحة الدفع بعدم جواز نظر دعوى إتمام بناء بدون ترخيص لسبق الفصل فيها. رهن بثبوت هذا الإتمام قبل الحكم نهائياً في الدعوى السابقة عن ذات البناء .

 

 

 

 

متى يصح الحكم بالإزالة على موجب حكم القانونين 52 لسنة 1940، 45 لسنة 1962.

 

 

 

 

جريمة البناء بدون ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متوالية متعاقبة.

 

 

 

 

إلغاء القانون 55 لسنة 1964 بالقانون 206 لسنة 1976 الخاص بتنظيم أعمال البناء أو الترميم التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه.

 

 

 

 

جريمة إقامة البناء بغير ترخيص وجريمة إقامته على أرض غير مقسمة. قوامهما فعل مادي واحد هو إقامة البناء.

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.

 

 

 

 

عدم حصول طالب البناء الذي تزيد قيمته في مجموعها على ألف جنيه. على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 1من القانون رقم 55 لسنة 1964 .

 

 

 

 

إثارة الطاعن أنه مستثنى من الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم. دفاع قانوني ظاهر البطلان.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 106 لسنة 1976 يجعل إقامة مبنى لا تزيد قيمته في مجموعها على خمسة آلاف جنيه. قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة. فعلاً غير مؤثم .

 

 

 

 

جريمة البناء بدون ترخيص لم يتناولها القانون 106 لسنة 1976 بالتعديل. وإن شدد عقوبتها. اعتبار القانون 45 لسنة 1962 أصلح للمتهم في هذا الخصوص.

 

 

 

 

طلب ندب خبير هندسي لمعانية عقار.للتحقق من صحة ما ذكره محرر محضر الضبط من مخالفته للأوضاع القانونية.

 

 

 

 

محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى عليها تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

 

 

 

 

جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر بتقسميها قوامهما فعل مادي واحد تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى.

 

 

 

 

القضاء بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم مناطه أن يكون المتهم هو الذي أنشأ التقسيم بدون موافقة السلطة المختصة.

 

 

 

 

القضاء بهدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص خطأ في القانون ما لم يكن البناء مخالفاً لأحكام القانون.

 

 

 

 

دفع الطاعن تهمة هدم البناء بدون ترخيص بأنه اقتصر على ترميمه دون هدمه دفاع جوهري وجوب تحقيقه أو الرد عليه.

 

 

 

 

ما يجب أن يشتمل عليه كل حكم بالإدانة من بيان كاف للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها ومؤداها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما يجب أن يشتمل عليه كل حكم بالإدانة من بيان كاف للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها ومؤداها.

 

 

 

 

عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى المادة 16/ 2 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى عقوبة نوعية. المادة 6 من القانون تركت لمجلس المحافظة تحديد الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز مائة جنيه.

 

 

 

 

المادة الأولي من القانون 45 سنة 1962 بتنظيم المباني نصها عام.

 

 

 

 

إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامته على غير طريق قائم وإقامته كذلك بدون ترخيص جميعها جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

 

 

 

جريمة إقامة مبان على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم المادة 10 من القانون 52 سنة 1940 .

 

 

 

 

إدانة الحكم للمتهم (المطعون ضده) بجريمة إقامة بناء على أرض قبل صدور الموافقة على تقسيمها الفعل المادي فيها يكون جريمة أخرى هي إقامة بناء بغير ترخيص.

 

 

 

 

اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص. وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.

 

 

 

 

ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

قضاء الحكم فى منطوقه بغرامة هى قيمة المبنى فى جريمة إقامة بناء قيمته أكثر من ألف جنيه دون أن يبين قيمة الغرامة المقضى بها.

 

 

 

 

جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء والهدم.

 

 

 

 

جريمة إقامة بناء على غير جانب طريق عام أو خاص معاقب عليها بالغرامة مع تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة.

 

 

 

 

عرف المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بأنه كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام.

 

 

 

 

دفاع المتهم في جريمة إقامة بناء خارج خط التنظيم أن البناء أقيم في مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق وليس من المنافع العامة وتقديمه عقد بيع يؤيد ذلك.

 

 

 

 

واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون ليست مستقلة عن واقعة إقامته بدون ترخيص.

 

 

 

 

المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات: أن تدل الوقائع والأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً. على براءة المحكوم عليه. أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.

 

 

 

 

إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.

 

 

 

 

يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل المحدد قانوناً أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم .

 

 

 

 

عقوبة البناء بدون ترخيص. الغرامة وسداد رسوم الترخيص فحسب.

 

 

 

 

عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري القابل للاستئناف.

 

 

 

 

الركن المادي في جريمة إقامة البناء بدون ترخيص: هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وجوب استظهار الحكم هذا الركن وإلا كان قاصر البيان.

 

 

 

 

إلزام المتهم بإقامة بناء بدون ترخيص بتقديم الرسومات الهندسية للبناء في المدة التي يحددها الحكم واجب عند طلب الجهة الإدارية المختصة تقديم هذه الرسومات مخالفة ذلك خطأ في القانون.

 

 

 

 

وجوب الحصول على ترخيص بإقامة البناء وفقا لأحكام القانون 45 لسنة 1962 ولو أقيم على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940.

 

 

 

 

خضوع الأعمال المتعلقة بإقامة البناء أو تعديله أو ترميمه لأحكام القانونين 45 لسنة 1962 و55 لسنة 1964 إذا كانت قيمتها تزيد على ألف جنيه.

 

 

 

 

مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة وكذلك الإلزام بالحصول على ترخيص بالبناء مرهون بإقامته لا بملكيته.

 

 

 

 

تعذر الحصول على ترخيص بإقامة البناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغا لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص.

 

 

 

 

جريمة إقامة بناء على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم معاقب عليها بالغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش سواء كان المخالف هو منشئ التقسيم أو غيره.

 

 

 

 

تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغا لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص.

 

 

 

 

جريمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة. لا يلزم لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ التقسيم.

 

 

 

 

إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض غير مقسمة تجمعها واقعة مادية واحدة هي فعل البناء.

 

 

 

 

تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 .

 

 

 

 

إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامته بغير ترخيص تجمعهما وحدة الفعل المادي وهو إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.

 

 

 

 

إغفال الحكم الابتدائي القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانونا.

 

 

 

 

إغفال الحكم الابتدائي القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانونا.

 

 

 

 

حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له.

 

 

 

 

الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم مخالف لأحكام القانون أو إقامته بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. شرط صحته؟ أن يعني باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940 وأن يثبت توافرها.

 

 

 

 

قول المحكمة بأن كشف المكلفات لم يحدد به تاريخ تمام البناء وأنه يحرر كل ثماني سنوات لا يصلح سبباً للرد على دفاع المتهمين القائم على أن المبنى أقيم بالحالة التي شوهد عليها وقت تحرير محضر الضبط.

 

 

 

 

الطريق الخاص هو كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام.

 

 

 

 

إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص وجوب القضاء بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة.

 

 

 

 

شروط الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون 52 لسنة 1940.

 

 

 

 

العقوبة المقررة بمقتضى المادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 .

 

 

 

 

إغفال الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً.

 

 

 

 

عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.

 

 

 

 

المستفاد من نصوص القانون 45 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية أن الرسومات الهندسية لا غناء عنها للترخيص ببناء مستوف للشرائط المطلوبة.

 

 

 

 

قعود المشترى عن القيام بالالتزامات التي فرضتها المادتان 12, 13من القانون 52لسنة 1940المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952.

 

 

 

 

مجال تطبيق القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء: بالنسبة للمباني التي تقام على الأرض.

 

 

 

 

جريمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم. معاقب عليها طبقاً للمادتين 10/ 2 و20 من القانون 52 لسنة 1940 بالغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش.

 

 

 

 

تقرير عقوبة الغرامة وسداد الرسوم المستحقة في حالة تعديل رسم البناء الذي منح على أساسه الترخيص.

 

 

 

 

الإلزام بدفع رسوم البلدية ورسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة عدم اعتبارها عقوبات جنائية بالمعنى المتقدم قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذها مخالف للقانون.

 

 

 

 

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم في حالة الارتباط تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها هذا الجب لا يمتد أثره إلى العقوبات التكميلية المقررة لهذه الجرائم.

 

 

 

 

فرض القانون 956 لسنة 1954 في مادته الثلاثين عقوبة سداد رسوم الترخيص فضلاً عن الغرامة عند إقامة البناء بدون ترخيص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى. اقتصاره على إيراد وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الأخيرة بأنها "إقامة بناء مخالف لشروط الترخيص والاشتراطات القانونية".

 

 

 

 

صدور قانون أصلح للمتهم - قبل صدور حكم بات - ينفى عن الفعل صفة الجريمة. مقتضاه. أعمال القانون الجديد وتبرئة المتهم. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

إدانة المتهم بالقانون 344 لسنة 1956 لإقامته بناء دون موافقة اللجنة المختصة.

 

 

 

 

المادة الخامسة من القانون 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم اقتصارها على هدم المنشآت "غير الآيلة للسقوط" بغير ترخيص تمسك المتهم بأن المبنى متخرب كليا بحيث يعتبر آيلا للسقوط دفاع جوهرى عدم تحقيقه أو الرد عليه قصور.

 

 

 

 

على المحكمة الاستئنافية أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها مثال إقامة بناء بدون ترخيص ومخالفة البناء لأحكام القانون وصفان قرينان ملازمان لفعل البناء قول المحكمة إن الدعوى قاصرة على الوصف الأول وحده خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

لما كانت جريمة إقامة بناء بدون ترخيص وجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر مرسوم بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر موضوعية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو "إقامة البناء" سواء تم على أرض غير مقسمة أم أقيم عليها بدون ترخيص.

 

 

 

 

إقامة بناء قبل صدور مرسوم التقسيم وقبل الحصول على الترخيص. الحكم بالإزالة صحيح. القانون رقم 52 سنة 1940.

 

 

 

 

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً، وقد نصت المواد 2 و3 و4 و6 و10 منه على أوامر ونواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها.

 

 

 

 

القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى عدم إصدار اللائحة الخاصة بتنفيذه هذا لا يمنع من تطبيق أحكامه.

 

 

 

 

القانون رقم 93 لسنة 1948 لا تسري أحكامه على القرى ولو كانت خاضعة للائحة التنظيم قرية بها مجلس قروي وبها نقطة بوليس لا يغير من صفتها.

 

 

 

 

إعلان صاحب البناء بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدّي إلى سقوطه مفاجأة. إهماله في صيانته حتى سقط على من فيه. مسئوليته عن ذلك. لا ينفيها كون الخلل راجعاً إلى عيب في السفل غير المملوك له.

 

 

إن القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني قد أصدر ونشر طبقاً للأوضاع التي رسمها الدستور فهو نافذ المفعول وأحكامه واجبة التطبيق.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق