نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. يقتصر في موضوعه على هذا الحكم. باعتباره حكماً شكلياً.الحكم كاملاً
استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده بعد صيرورة القضاء فيها نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه . غير جائز .الحكم كاملاً
الاستئناف حصوله بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. المادة 406 إجراءات جنائية . تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف .الحكم كاملاً
الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً
استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً
نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة. استئناف المدعي بالحقوق المدنية. لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود مصلحة رافع الاستئناف، وأن استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة.الحكم كاملاً
استئناف المدعى بالحقوق المدنية. مقصور على الدعوى المدنية فحسب. تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية فى هذه الحالة. خطأ فى القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم...لسنة 1983 التي ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وهو ما يتفق وصحيح القانون .الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف من أجزاء الحكم. استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه ولكن يتحدد بموضوعه.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها أو بعدم جوازها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي الفاصل في الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين.الحكم كاملاً
استئناف المدعي بالحقوق المدنية. مقصور على الدعوى المدنية. علة ذلك .استئناف المدعيين بالحقوق المدنية دون النيابة العامة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، مما لازمه أن تتحقق في المحاكمة أمامها ذات ضمانات الدفاع التي أوجبها القانون لكل متهم، كما لا يمنع منه أن تكون المحكمة الاستئنافية قد صرحت للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. وجوب أن تقتصر محكمة ثاني درجة على الدعوى الجنائية التي نقلها الاستئناف إليها.الحكم كاملاً
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف. حد ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. اقتصاره في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
قصر قضاء الاستئناف عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلاً. على تأييد الحكم المذكور أو إلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة.الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
نطاق الاستئناف يحدد بصفة رافعه.استئناف المدعي بالحق المدني. نطاقه.قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي بالحق المدني وحده بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة المتهم. مخالفة للقانون. أثر ذلك. تصحيح.الحكم كاملاً
استئناف النيابة العامة قاصر على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون. تصححه محكمة النقض.الحكم كاملاً
استئناف المدعى بالحقوق المدنية. قاصرا على الدعوى المدنية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى الجنائية فى هذه الحالة. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً
من المقرر ان نطاق الاستئناف انما يتحدد بصفة رافعه فان استئناف النيابة العامة وهى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف باستئنافه. فإن الحكم المطعون فيه اذ غلظ العقوبة على الطاعن فى الاستئناف المرفوع منه من الغرامة الى الحبس فانه يكون قد خالف القانون مما يقتضى تصحيحه .الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. الأصل وجوب أن تقصر محكمة ثاني درجة حكمها على الدعوى الجنائية. التي نقلها الاستئناف إليها.الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة أساس ذلك. تزيد المحكمة بما لا يؤثر في صحة حكمها. لا يعيبه.الحكم كاملاً
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً
استئناف النيابة العامة. قاصر على الدعوى الجنائية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه. ولكن يتحدد بموضوعه. مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من أجزاء الحكم. يعيب حكمها.الحكم كاملاً
استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بإعلان حددت فيه الجلسة كفايته لتحقق علمه بهذه الجلسة.الحكم كاملاً
استئناف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة.الحكم كاملاً
الاستئناف. نقله الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافعه.الحكم كاملاً
عدم تقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد. إلا إذا نص فى التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى.الحكم كاملاً
استئناف النيابة لا يتخصص بسببه إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ما لم ينص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة.الحكم كاملاً
من المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة حق المحكمة في تعديل وصف التهمة مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.الحكم كاملاً
رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية. مباشرتها بعد ذلك. منوطة بالنيابة العامة وحدها.الحكم كاملاً
خضوع الدعوى المدنية. أمام المحاكم الجنائية. للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات.الحكم كاملاً
عدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط المقررة في المادة 3 من قانون الإجراءات. أثره. عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الحكم كاملاً
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الغيابي الابتدائي.الحكم كاملاً
استئناف المتهم يعيد طرح النزاع لمصلحته هو فحسب. استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحتها والمتهم.الحكم كاملاً
شمول كل من استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض – الحكم الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الغيابي الابتدائي مما يفيد صدوره باسم الأمة يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً.الحكم كاملاً
انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد.الحكم كاملاً
اقتصار قضاء الاستئناف - عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلاً .الحكم كاملاً
استئناف النيابة العامة لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية فحسب. تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية والأمر بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة رغم صيرورة القضاء برفضها نهائياً بعدم الطعن عليه من المدعية بالحقوق المدنية. مخالف للقانون.الحكم كاملاً
استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق