قضاء المحكمة الاستئنافية في
الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه وحده بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية إخفاء
آثار.
وجوب
تفنيد أسباب حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة. متى رأت المحكمة الاستئنافية
إلغاؤه والقضاء بالإدانة. إغفال ذلك. قصور.
تفويت
النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة يغلق طريق
الطعن بالنقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضى. شرط ذلك؟
اعتناق
الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذى أشار إلى مواد الاتهام التى طلبت
النيابة تطبيقها وعاقب الطاعن بها. كفايته لبيان مواد القانون.
حق
النيابة العامة فى الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى ولو كان الاستئناف مرفوعًا من
المتهم وحده.
الحكم
فى معارضة الطاعن الاستئنافية فى حكم حضورى اعتبارى بقبولها شكلاً دون إثبات قيام
عذر منعه من الحضور فى جلسة الحكم فى استئنافه.
استئناف
النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة. وجوب إيقاف الفصل فيه حتى ينقضى
ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.
قضاء
الحكم بعدم قبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون
التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه. يبطله.
قضاء
الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فى منطوقه. خطأ مادى. لا يبطله. طالما
أنشأ لنفسه أسبابا جديدة.
اعتناق
الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب
اكتفاء بالإحالة إليها
قضاء
الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية
لصدور الحكم الابتدائى فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.
قضاء
الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستثنائية عند
إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. إغفال ذلك. خطأ فى
تطبيق القانون
المعارضة
فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف يوجب على المحكمة الفصل أولاً
فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل
حضور
وكيل عن المتهمة المحكوم عليها بالغرامة ابتدائياً عند نظر استئناف النيابة العامة
للحكم الصادر فى المعارضة اعتبار الحكم حضورياً.
لما
كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى
من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره
إيراد
الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة تحمل قضاءه . كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم
المستأنف من قصور . النعي على الحكم الأخير . غير مقبول
.
عدم
جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة
الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة
التي لم يسبق الحكم بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة . خطأ في تطبيق
القانون .
قضاء
المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها وتصديها للموضوع. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وإعادة القضية
إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع
.
ميعاد
الطعن بالاستئناف من النظام العام . أثر ذلك . تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع
الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من القضاء بعدم قبوله .
قضاء
الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً على الرغم من استيفائه الشكل المقرر في
القانون. خطأ يوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً
.
النظر
فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ
غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في
الدعوى .
استئناف
الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها ينصب قضاؤه على الفصل في شكل المعارضة فحسب
دون التصدي لموضوع الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . حد ذلك
. ألا يضار الطاعن بطعنه
.
استئناف
الطاعن للحكم الحضوري الاعتباري الصادر بإدانته من محكمة أول درجة والذي تم إلغاؤه
بالحكم الصادر في معارضته فيه. وروده على غير محل
.
قصر
المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند
نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.
قوة
الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام
المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية
.
عدم
كفاية النص في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة على صدوره بإجماع
الآراء.
تكليف
النيابة العامة للخصوم الآخرين عدا المستأنفين بالحضور بالجلسة المحددة لنظر
الاستئناف. واجب. المادة 408 إجراءات.
قضاء
المحكمة الاستئنافية في استئناف الطاعن حال وجود استئناف النيابة العامة مودعاً
تحت بصرها في ملف الدعوى. مؤداه: أنها فصلت في موضوع الاستئنافين واستنفذت ولايتها.
نطاق
استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في
خصوص الدعوى المدنية.
القضاء
ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية في الجريمة سالفة البيان من محكمة أول درجة
والمرفوعة أمامها بطريق الإدعاء المباشر. خطأ في القانون.
الاستئناف
يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. عليها تمحيص الواقعة المطروحة
بجميع كيوفها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً
.
تأييد
المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه جائز. إعادة ذكر تلك الأسباب في
حكمها. غير لازم.
استئناف
النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية
الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون.
اندماج
الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي
الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
إغفال
المحكمة الاستئنافية الفصل في أحد طلبي الطاعن. وجوب الرجوع إليها للفصل فيما
أغفلته.
حضور
الطاعن أولى جلسات نظر الاستئناف. حجز الدعوى للحكم. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح
قانوناً.
حق
المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية
شرطه: أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
من
المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف
لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض.
استئناف
النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة
الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً.
إلغاء
حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة. تخلف النص فيه على
الإجماع يبطله.
وجوب
إيقاف نظر استئناف النيابة. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم الابتدائي ما زال
ممتداً حتى يتم الفصل فيها أو ينقضي هذا الميعاد.
المعارضة
في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة
الفصل أولاً في شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت
أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت لموضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تتعرض لدفاع
المتهم ومستنداته.
الطعن
بطريق النقض. غير جائز. متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف. لا يغير من ذلك قضاء
الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون قضائه بعدم جوازه.
لما
كان من المقرر في تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أي طرف من أطراف
الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل
النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها - المتهم والنيابة.
الاستئناف
المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة
المستأنف. أساس ذلك.قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى
استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن
فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.
عدم
تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة. أثره:
سقوط الاستئناف. المادة 412 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن
المحكوم عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ.
قضاء
المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. أثره: استنفاد ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف
وامتناع عودتها إلى التصدي له. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.
خلو
الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد
الحكم المطعون فيه له لأسبابه . أثره : اعتباره خالياً من الأسباب .
النعي
على الحكم المستأنف. غير جائز. ما دام الطعن وارداً على الحكم الاستئناف القاضي
بعدم جواز الاستئناف.
للمدعي
بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى
المدنية. ولو لم تستأنفه النيابة العامة. للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بحث
الجريمة لتتحقق من قيام الضرر المستوجب للتعويض.
اعتناق
الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي الذي أشار إلى مادة الاتهام التي انتهى
إلى معاقبة الطاعن بها. كفايته لبيان مادة القانون التي عاقبه بمقتضاها.
مثول
المحكوم عليه أمام المحكمة وقت النداء على قضية في يوم الجلسة. مفاده: وضع نفسه
تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ. دون إعداد باتخاذ إجراءات التنفيذ قبله قبل
الجلسة أو بعدها.
تصدي
المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده بعد صيرورة
القضاء فيها نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه . غير جائز
.
عدم
جواز إضارة الطاعن بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده في الدعوى الجنائية. سريان
ذلك على الدعوى المدنية التابعة لها. المادة 266 إجراءات. مخالفة ذلك. خطأ في
القانون. يوجب النقض والإعادة.
إحالة
الحكم فيه إلى أسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة
العامة تطبيقها. كفايته بياناً لموارد القانون الذي عاقبه بمقتضاها.
تأجيل
المحكمة الدعوى لتقديم دليل السداد دون أن تكون قد فصلت في الاستئناف من حيث
الشكل. لا يعتبر فصلاً ضمنياً بقبوله شكلاً ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء
بعدم قبول الاستئناف شكلاً
.
استئناف
المتهم للحكم الغيابي. سقوطه. إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك: عدم حدوث
اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .
ليس
للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص إذا ثبت لها أن الواقعة جنائية. متى
كان المتهم وحده هو المستأنف. أساس ذلك . قضاؤها بعدم الاختصاص في هذه الحالة، منه
للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك: قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة
المختصة. علة ذلك .
سريان
حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية
المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء .
سريان
حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية
المرفوضة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء. أساس
ذلك.
اتصال
محكمة ثاني درجة بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة. حق المحكمة
في تعديل وصف التهمة. مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.
عدم
جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
قبول
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرطه: ثبوت قيام عذر لدى المحكوم
عليه منعه من الحضور. تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم
الحضوري الاعتباري. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة.
الاستئناف
المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك
المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. عدم جواز معارضة المتهم في
الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم.
علة ذلك وأثره.
عدم
جدوى النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز الاستئناف ما دام
هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع القضاء برفض الاستئناف. أساس ذلك.
صدور
الحكم من المحكمة الاستئنافية في المعارضة بقبول الاستئناف شكلاً. يصبح نهائياً
بعدم الطعن عليه ممن يملكه. معاودة المحكمة نظر شكل الاستئناف وعذر الطاعن في
التقرير به بعد الميعاد والفصل فيه من جديد. خطأ في تطبيق القانون.
وجوب
أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم
لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
وجوب النقض والإعادة.
وجوب
وقف نظر استئناف المدعي بالحق المدني للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم
حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم
.
الحكم
الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء
بإلغائه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يفوت على
المتهم إحدى درجتي التقاضي
.
وجوب
تفنيد أسباب حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة. متى رأت المحكمة الاستئنافية إلغاؤه
والقضاء بالإدانة .
قضاء
الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً . رغم استيفائه الشكل المقرر في
القانون . خطأ يوجب النقض والتصحيح
.
تأييد
الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها.
استطالة البطلان إليه. وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً .
من
المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني
عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل
عليها .
نظر
عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. قبول المحكمة لعذر الطاعن الشفوي في إحداها. انصراف
دلالته إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بنفس الجلسة.
وجوب
أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ
واجباً من عدمه . فإذا كان التنفيذ غير واجب على المستأنف . فيتعين عليها النظر في
شكل الاستئناف . فإذا قبلته تفصل في الدعوى
.
عدم
جواز تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة . متى كان الاستئناف مرفوعاً من
المتهم وحده .
استئناف
النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما
دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة أثره: عدم جواز توقيع عقوبة الحبس
على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته .
فقد
الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه
. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية
. وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .
سقوط
الاستئناف . مناطه؟ المادة 412 إجراءات . تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت
النداء على قضيته في يوم الجلسة . أثره: عدم سقوط الاستئناف
.
سريان
حكم المادة 417/ 2 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي بالحقوق المدنية .
الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . مقتضاه : عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء
بالتعويض إلا بإجماع الآراء
.
تفويت
المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة. يجعله حائزاً لقوة
الأمر المقضي وانغلاق طريق الطعن بالنقض
.
تعرض
الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن ومستنداته. ثم انتهائه إلى تأييد الحكم الغيابي
بعدم قبول الاستئناف شكلاً. يصم الحكم بالخطأ والاضطراب. يوجب نقضه.
سريان
حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض
دعواه بناء على براءة المتهم من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك.
محكمة
ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان
يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع محرر المحضر أمام محكمة
أول درجة. أثره: اعتباره متنازلاً عنه.
استئناف
النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى
المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.
نطاق
الاستئناف يتحدد بصفة رافعة. استئناف المدعي بالحقوق المدنية. لا ينقل النزاع أمام
المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.
قضاء
الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد
الحكم المعارض فيه. عدم جدوى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
إشارة
الحكم الاستئنافي إلى مواد الاتهام. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي
الذي أفصح عن أخذه بهذه المواد.
الاستئناف
المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع
الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم
تفادياً للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة جناية كيلا تسوئ مركزه.
خطأ في القانون.
الطعن
بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
قوة
الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به تكون
أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية
التابعة. المادة 456 إجراءات.
القضاء
باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري.
غير صحيح. استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل في المعارضة.
القضاء
بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد
العقوبة المقضى بها عليه في المعارضة الابتدائية. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في
القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
قضاء
الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في منطوقه. خطأ مادي. لا يبطله. طالما
أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.
قضاء
المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. بعدم اختصاصها لكون
الواقعة جناية. مخالفة للقانون.وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة
المختصة. وهي محكمة الجنح المستأنفة
.
العاملون
بشركات القطاع العام. عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 والحالة
الثانية من المادة 232 إجراءات عليهم.خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون.
حجبه عن نظر موضوع الاستئناف. مؤدى ذلك: نقض الحكم في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة.
اشتمال
الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم
المستأنف يعصمه من البطلان الذي شاب الحكم الأخير.
عدم
جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 417/ 3 إجراءات.تشديد الحكم المطعون فيه
العقوبة المقضى بها على المطعون ضده بإطلاق مدة الإيداع رغم أنه المستأنف وحده.
خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.
إغفال
المحكمة الاستئنافية الحكم بسقوط استئناف المتهم وتعرضها في حكمها لموضوع الدعوى.
صيرورة هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. عدم جواز القضاء
بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي.
المعارضة
في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة
الفصل أولاً في صحة ذلك الحكم فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد. وإن رأت
أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تعدل
العقوبة لصالح المعارض. مخالفة ذلك. خطأ واضطراب يعيب الحكم.
لما
كانت المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة
بأن تناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى
النتيجة التي انتهى إليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في
هذا الشأن يكون على غير سند.
عدم
استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم
الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية
إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها
غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.
حضور
وكيل عن المتهم .المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً .عند نظر استئناف
النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة.الذي قضى بالبراءة .يجعل
الحكم حضورياً.أساس ذلك.
حضور
وكيل عن المتهم - المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً - عند نظر استئناف
النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة - الذي قضى بالبراءة.
يجعل الحكم حضورياً.
لما
كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به تلاوة تقرير التلخيص، وإذ كانت ورقة
الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في
الإجراءات أنها روعيت.
اشتمال
الحكم على بيانات دالة على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد الميعاد المحدد
قانوناً.انتهاء المحكمة إلى قبوله شكلاً دون إيراد أسباب ذلك
.
لما
كانت النيابة العامة هي التي استأنفت الحكم الابتدائي، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة
الثانية أن تشدد العقوبة في حدود ما تقضي به المادة 22/ 1 من القانون رقم 106 لسنة
1976 .
الاستئناف
يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.
عليها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولو
كان الوصف الصحيح هو الأشد.
العقوبة
المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي
استعملت في ارتكابها . إلغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً
. خطأ في القانون .اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب
على محكمة النقض تصحيحه
.
الحكم
في استئناف الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر برفضها والقضاء بالتعويض . لا يكون
إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . أساس ذلك
.
قضاء
المحكمة غيابياً بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً
ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول
الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
الاستئناف
المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع
الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات.
تصدي
المحكمة الاستئنافية للفصل في الاستئناف المقام من النيابة قبل إعلان الحكم
الغيابي المستأنف للمتهم. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بإيقاف نظر
الاستئناف حتى يفصل في معارضة المحكوم عليه. أو ينقضي ميعادها.
إن
نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه إذا كان
الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله
لمصلحة رافع الاستئناف
.
العبرة
في تشديد العقوبة هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . قضاء محكمة أول درجة
بالحبس والغرامة. أثره: ألا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت
مدة الحبس . علة ذلك
.
الإجراءات
القاطعة للتقادم . مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الابتدائي إلى يوم
التقرير بالطعن فيه بالاستئناف. دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. يوجب القضاء
بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
نظر
المحكمة الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك ملك الغير. وجوب أن تفصل في النزاع. بناء
على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم. وبعد سماع أقوال ذوي
الشأن. بتأييد قرار قاضي الحيازة أو بإلغائه دون مساس بأصل الحق.
لما
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم...لسنة 1983 التي ضمتها
محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى
محكمة أول درجة للفصل فيها وهو ما يتفق وصحيح القانون
.
بطلان
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف
هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في
القانون. يوجب تصحيحه.
صحة
عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم
الحاجة إليه. التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب. يعيب الحكم.
وجوب
إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه. مكان العمل ليس موطناً يجوز الإعلان فيه.
خلو
الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له.
كأن لا وجود لهما.
لما
كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح
لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات
وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم
الصادر في الدعوى.
خلو
الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. يبطله. إشارة الحكم
المطعون فيه والمؤيد له في ديباجته إلى مواد الاتهام. لا يعصمه من عيب هذا
البطلان. ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
المعارضة
في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولاً
في صحة الحكم المعارض فيه - تبينها أن قضاءه صحيح. وقوفها عند هذا الحد. وإلا
ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى
ومخالفتها المادة 55 عقوبات. يبطل الحكم.
الدفاع
المسطور يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية ولو لم يتمسك به
أمامها.مثال في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.
قصر
قاعدة إجماع الآراء في مجال الدعوى الجنائية على حالات تشديد العقوبة أو إلغاء حكم
البراءة. عند الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة.
عدم
جواز الطعن بالنقض في الحكم الذي أغفل الفصل في الاستئناف. وجوب الرجوع إلى ذات
المحكمة الاستنئافية. المادة 193 مرافعات.
وجوب
نظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير. القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق
تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر
في الحكم. مما يستوجب نقضه.
وجوب
وقف نظر استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في
المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.
سريان
حكم المادة 417/ 2 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه
المدنية المرفوعة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء.
أساس ذلك .
قضاء
محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف وليس بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل في المعارضة.
قضاء
محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية
المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. وجوب أن تقتصر محكمة ثاني درجة على الدعوى الجنائية
التي نقلها الاستئناف إليها.
لما
كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من
محكمة أول درجة عن القدر الذي قضت به.
معاودة
الحكم المطعون فيه نظر الدعوى والفصل في موضوعها بناء على استئناف المطعون ضده رغم
صدور حكم نهائي فيها بناء على استئناف النيابة.
استئناف
المتهم دون النيابة العامة. اثره: عدم تشديد العقوبة المقضى بها عليه
قضاء
المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستانف. لخلوه من تاريخ اصداره. وتصديها للفصل
فى الموضوع. صحيح.
استئناف
المدعى بالحق المدنى دون المتهم للحكم الصادر من محكمة أول درجة يوجب على محكمة
ثانى درجة عدم التصدى للدعوى الجنائية.
المحكمة
هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيه بنفسها أو الاستعانه بخبير يخضع
رأيه لتقديرها. ما دامت المسألة المطروحة ليست فنيه بحته.
وجوب
جود تقرير الاستئناف بملف القضية عند الفصل فيها. لا يغنى عن ذلك وجود تأشيرة
للنيابة على ملف القضية بالرغبة فى إستئنافها.
الاستئناف
المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة
رافع الاستئناف.
الاستئناف
المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة
رافع الاستئناف. مادة 417 فقرة 3. اجراءات.
لما
كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 8 من يوليو سنة 1980 ولم
يستأنفه الطاعن إلا في 10 من أغسطس سنة 1980.
وجوب
أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه.
بياناته .وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء آخر. علة ذلك .تأجيل القضية بعد
تلاوة تقرير التلخيص وتغير الهيئة في الجلسة التي حددت. وجوب تلاوة التقرير من
جديد .
الحكم
الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء
بإلغائه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. أساس ذلك.
عدم
تقيد المحكمة. الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني
بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائز لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك.
إلغاء
المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف وقبولها الدعوى المدنية وتصديها لموضوعها
والفصل فيها فصلاً مبتدأ. خطأ في تطبيق القانون. المادة 419 أ. ج.
استئناف
النيابة العامة. عدم تقييده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون
أخرى. استئناف النيابة العامة. لا يتخصص بسببه. نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام
محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر
فيها من جميع نواحيها.
مسئولية
المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع قوامها .انتفاء مسئولية
التابع. أثره. انتفاء الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع مسئولية التابع
تحققها بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
لما
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة
الصعيد العامة للمقاولات (قطاع عام)، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63
سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، بعدم جواز رفع الدعوى
الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته
.
لما
كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره، وكان من المقرر أن ورقة الحكم من
الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من عناصر
وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه
الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وإذا بطلت بطل الحكم ذاته، فإنه
يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف.
لما
كانت المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة،
بأن تناقش أسباب هذا الحكم، ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي
إلى النتيجة التي انتهى إليها - كالحال في الدعوى القائمة، فإن منعى الطاعن في هذا
الصدد يكون على غير سند.
طرح
الدعوى المدنية. وحدها على المحكمة الاستئنافية. حقها في بحث أركان الجريمة
وثبوتها في حق المتهم.
الفقرة
الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة
1962 إذ نصت على أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام
الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد دلت على أن
القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من
المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد.
لما
كان ما يثيره الطاعن - من أن استئناف النيابة للدعوى الجنائية للحكم الصادر من
محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد وأن محكمة الجنح المستأنفة أخطأت بقبوله شكلاً
- في غير محله ما دام أن الطاعن لم يطعن في ذلك الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما
يدعيه من خطأ قانوني
.
استئناف
النيابة العامة قاصر على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى
المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون. تصححه محكمة النقض.
ومن
حيث إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته
ومنها تاريخ التقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن
طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقع.
قوة
الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام
المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة.
قواعد
الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. متعلقة بالنظام العام. ثبوت
أن المتهم كان حدثا وقت ارتكاب الجريمة وأن الحكم المستأنف صدر ضده من محكمة عادية
لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى. واجب المحكمة الاستئنافية الوقوف فى قضائها عند حد
الغاء الحكم المستأنف.
للمحكمة
الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
المادة 289 إجراءات. محكمة ثاني درجة تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من
التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام
محكمة أول درجة.
واجب
المحكمة الاستئنافية تصحيح هذا الخطأ بالحكم وفق القانون. مخالفتها هذا النظر
وإعادتها الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. حجبها عن نظر الموضوع. وجوب
النقض. والإحالة.
وحيث
إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي نظرت
فيها الدعوى لما كان ذلك فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع
هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى
.
المعارضة
في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً تطرح على المحكمة
أولاً الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه
صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى .
استئناف
المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية اذا كسبه بطريق التبعية
واللزوم.
لما
كان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن
يندمج فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به
بعد الميعاد فان ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم بدعوى سابقة محاكمته عن ذات
الواقعة يكون غير مقبول
.
بطلان
الحكم باعتبار المعارضة الابتدائية كأن لم تكن يوجب على المحكمه الاستئنافية عند
نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة مخالفة
هذا النظر خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.
من
المقرر ان نطاق الاستئناف انما يتحدد بصفة رافعه فان استئناف النيابة العامة وهى
لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا
ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقا
لقاعدة الاثر النسبى للطعن.
حق
محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة. شرطه. وحدة؟ جناية الغش فى عقود التوريد
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 116 مكررا جـ عقوبات قوامها: توافر قصد
المتعاقد على الاخلال بعقد من الصور التى بينتها المادة. أو ارتكابه أى غش فى
تنفيذه.
عدم
جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. اتهام الطاعن بجريمتى تبديد ونظر الدعوى
فيهما معا أمام محكمة استئنافية واحدة. ثبوت أن محل الجريمتين واحد وجوب ضم الدعوى
واصدار حكم بعقوبة واحدة فيهما. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.
صدور
الحكم فى غيبه المتهم. اعلانه به. دون أن يعارض فيه. بدء ميعاد الطعن بالنقض. من
تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة.
على
النيابة العامة تكليف الخصوم الأخرين - عدا المستأنف - بالحضور بالجلسة المحددة
لنظر الاستئناف والا بنى الحكم على بطلان فى اجراءات المحاكمة.
عقوبة
جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا تجاوز مائة جنيه.
المادة 341 عقوبات. تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة فقط. خطأ فى تطبيق
القانون. وجوب تصحيحه.
استئناف
النيابة العامة للحكم الغيابي. سقوطه. اذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة. علة
ذلك: عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر فى
الدعوى.
لما
كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف باستئنافه. فإن الحكم المطعون فيه اذ
غلظ العقوبة على الطاعن فى الاستئناف المرفوع منه من الغرامة الى الحبس فانه يكون
قد خالف القانون مما يقتضى تصحيحه
.
قضاء
محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية
المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. الأصل وجوب أن تقصر محكمة ثاني درجة حكمها على
الدعوى الجنائية. التي نقلها الاستئناف إليها.
لما
كان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً على نحو يشير في
ظاهره إلى أن المحكمة قد فصلت في استئناف واحد رغم أنه كان في الدعوى استئنافان
أحدهما مرفوع من النيابة العامة والآخر مرفوع من الطاعن إلا أنه يبين مما أورده
الحكم في مدوناته .
استئناف
المتهم دون النيابة. أثره. عدم جواز تغليظ العقوبة المقضى بها عليه. علة ذلك .
العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات .
متى
كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن
يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم
والعقاب.
متى
كان الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في
مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا
أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة
التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
إذا
كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص
بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات
الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما
يفيد تلاوة تقرير التلخيص.
تأييد
الحكم المستأنف لأسبابه دون إيراد تلك الأسباب. صحيح. أساس ذلك.
عدم
التزام المحكمة الاستئنافية. بمناقشة أسباب الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة. متى
كان تسبيبها للإدانة سائغاً.
عدم
التزام محكمة ثاني درجة أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ليس
للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي
بإجرائه.
تحقيق
محكمة أول درجة الواقعة بوصفها المعدل في حضور المطعون ضده الذي قدم مذكرة بدفاعه.
على ضوء التعديل. كفايته لاعتبار التنبيه منتجاً لأثره. مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر. يعيبه.
سؤال
المتهم عن تهمته. واجب أمام محكمة أول درجة فحسب. وهو إجراء تنظيمي لا يترتب
البطلان على إغفاله.
النعي
على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل. خلو محضر الجلسة من
إثبات دفاع الطاعن كاملاً. لا يعيب الحكم. إذ كان عليه أن يتمسك بإثباته فيه.
محكمة
ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً
لإجرائه.
من
المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى
عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها .
توقيع
المعارض على التقرير بالمعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغنى عن إعلانه بها كونه
مجنداً ليس لذاته عذراً يبرر تخلفه عن حضورها.
للمحكمة
الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً
المادة 289 إجراءات محكمة ثانى درجة تقضى على مقتضى الأوراق.
تشديد
العقوبة المحكوم بها ابتدائياً بناء على استئناف المتهم وحده خطأ فى القانون وجوب
تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف أساس ذلك.
عدم
سداد رسوم الدعوى المدنية لا يتصل بذات المحاكمة من حيث الصحة والبطلان.
نعى
النيابة فى استئنافها بتزوير الشهادة المقدمة من المتهم تدليلاً منه على أن
اعترافه كان وليد إكراه من الضابط سكوت المحكمة عن الرد على هذا النعى مفاده
إطراحه ولو ثبت أن المحضر المحرر عن واقعة الإكراه قيد ضد مجهول.
سريان
حكم المادة 417 إجراءات. على الحكم الصادر فى استئناف المدعى المدنى دعواه المدنية
المرفوضة اثره عدم جواز الغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا باجماع الآراء.
اقتصار
قاعدة إجماع الآراء عند التشديد أو الغاء البراءة على حالة الخلاف فى تقدير
الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب الغاء الحكم برفض الدعوى والقضاء بالإلزام
استناداً إلى ثبوت الخطأ وجوب أن يصدر بالإجماع.
القضاء
ببطلان الحكم المستأنف تطبيقاً لفهم سوى فى القانون عدم تطلبه الإجماع.
خلو
الحكم من بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيبه ما دام الثابت
أنه تلى فعلاً المادة 411 إجراءات.
إستنفاذ
محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى يمتنع معه إعادتها إليها المادة
419 إجراءات.
المناط
في قبول وجه الطعن أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه إثبات الحكم على غير
الواقع حضور المدعى المدني جلسة المعارضة الاستئنافية وطلبه تأييد الحكم المعارض
فيه النعي عليه لهذا السبب من المتهم عدم قبوله.
تأجيل
المحكمة الدعوى لتقديم مستندات. لا يمنعها. عند إصدار حكمها. من القضاء بعدم قبول
الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
.
عدم
التزام المحكمة الاستئنافية بإجابة طلب سماع شاهد. تنازل الدفاع عن سماعه أمام
محكمة أول درجة.
المحكمة
الاستئنافية. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها. وتطبيق
صحيح القانون. ولو كان الوصف الصحيح أشد. حد ذلك ؟ مثال في جريمة فك أختام.
استئناف
النيابة العامة للحكم الغيابي. سقوطه. إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة. علة
ذلك: عدم حدوث اندماج بين الحكمين. واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في
الدعوى .
المحكمة
هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع
رأيه لتقديرها. طلب التأجيل لاتخاذ إجراء. عدم التزام المحكمة بإجابته. رهن بعدم
الحاجة إليه .
الدفع
بتزوير الشيك . جوهري . وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل . القعود عن ذلك . يعيب
الحكم .
إغفال
الحكم الاستئنافي الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. رغم إنشائه
أسباباً لنفسه لم يشر فيها إلى أخذه بأسباب الحكم المستأنف. بطلانه. لا يعصمه من
ذلك. إشارته إلى مواد الاتهام. ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
متى
كان الثابت من الحكم ومن محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة
التي نظرت فيها الدعوى وتقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون
التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى
.
المصلحة
. شرط لقبول الطعن . عدم قبول النعي على ورقة إعلان الحكم الابتدائي خلوها من وصف
التهمة والعقوبة المقضى بها . متى قبل استئناف المحكوم عليه لهذا الحكم . علة ذلك
: انعدام مصلحته .
عدم
جواز تشديد العقوبة عند نظر استئناف النيابة للحكم القاضي بتأييد المعارضة
المرفوعة من المتهم
.
عدم
تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحق المدني
بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك.
استئناف
النيابة العامة. قاصر على الدعوى الجنائية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى
المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون.
حق
المسئول عن الحقوق المدنية. في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية. استقلاله
عن حق النيابة والمتهم في الاستئناف. تقيده بالنصاب فحسب.
طرح
الدعوى المدنية. وحدها. على المحكمة الاستئنافية. حقها في بحث أركان الجريمة
وثبوتها في حق المتهم. رفض المحكمة طلب المسئول عن الحقوق المدنية تأجيل نظر
استئنافه. لينظر مع استئناف المتهم لا تثريب. علة ذلك.
الطعن
بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض
فيه.
القضاء
بتعديل الحكم المستأنف بتخفيف العقوبة. مفاده: إلغاؤه فيما قضى به من عقوبة أشد.
قواعد
الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. متعلقة بالنظام العام.
قضاء
المحكمة خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
اندماج
الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول
الاستئناف شكلاً.
خلوا
الحكم الاستئنافي من الإشارة إلى مواد العقاب. يبطله. ولو أيد الحكم الابتدائي
الذي أشار إليها.
بطلان
الحكم الاستئنافي. المؤيد للحكم الابتدائي الباطل. ولو أنشأ لقضائه أسباباً جديدة.
محكمة
ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى
لازماً لإجرائه .
ميعاد
استئناف الحكم الغيابي عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة. أو من
تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
مجرد
سؤال المحكمة الاستئنافية للمدعى بالحقوق المدنية لا يفيد أنها فصلت في شكل
الاستئناف.
سقوط
استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
وجوب
أن يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع لا يغني
عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الاجماع ما دام لم يثبت به أن الأسباب تليت علنا مع
المنطوق.
صحة
الحكم بالبراءة للشك في إسناد التهمة. مناطها الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
إلغاء
الحكم المستأنف دون التعرض لأسبابه التي لها معينها من الأوراق.
إستئناف
النيابة العامة. عدم تقييده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون
أخرى.
إستئناف
النيابة العامة لا بتخصص بسببه نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة
لمصلحة الأطراف جميعا بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع
نواحيها.
ميعاد
الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى قبول أي دفع بشأنه
أمام النقض.
ورود
نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.
حق
المحكمة الاستئنافية في عدم إجراء تحقيق وإقامة حكمها على ما تستخلصه من الأوراق.
عدم
إبداء الطاعن بجلسة المعارضة عذره في التخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم
الحضوري الاعتباري صحة الحكم بعدم جواز المعارضة.
الحكم
الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الإستئنافية إعادة الدعوى
إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
قضاء
المحكمة الاستئنافية. في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده بعدم اختصاصها لكون
الواقعة جناية مخالف للقانون المادة 417/ 3 إجراءات.
من
المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام المحكوم
عليه غيابياً فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة.
على
المحكمة الاستئنافية عند إلغائها حكم ابتدائي أن تبين في حكمها الأسباب التي
جعلتها ترى عكس ما ارتأته محكمة أول درجة.
استقلال
حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية عن حق النيابة العامة والمتهم يوجب
على المحكمة بناءً على استئناف ذلك المدعي.
حق
الخزانة الإدعاء بالتعويض المذكور أمام مختلف درجات التقاضي ادعاؤها به أمام محكمة
أول درجة القضاء برفضه استئناف هذا القضاء الحكم بعدم جواز الاستئناف لرفعه من غير
ذي صفة خطأ في تطبيق القانون.
قضاء
محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم. قضاء
الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية
.
تأييد
الحكم المستأنف لأسبابه. دون إيراد لتلك الأسباب. صحيح.
تبرئة
المتهم لعدم ثبوت التهمة. وجوب رفض الدعوى المدنية قبله. وقبل المسئول عن الحقوق
المدنية. ولو كان الإستئناف من المتهم وحده.
استنفاد
محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى الموضوع. وقوع بطلان فى الاجراءات أمامها. على
المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم فى الموضوع.
لئن
كان الطاعن قد أبدى عذر المرض – الذى قرر أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى
الميعاد – إلا أنه لم يقدم ما يؤيد دفاعه
.
المعارضة
فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا تطرح على المحكمة
أولا الفصل فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف.
حق
النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه. استئنافها
الحكم الصادر فى المعارضة.
استئناف
المحكوم عليه وحده للحكم بالحبس في سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها
بحجة أن سوابقه تجعله عائدا في حكم المادتين 49, 51 عقوبات مخالف للقانون. وجوب
النقض والاحالة لأن الخطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.
إثبات
الحكم. فى ديباجته. أن النيابة العامة استأنفت حكم أول درجة. وطرح استئنافها مع
استئناف الطاعنتين. القضاء بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بتأييد الحكم
المستأنف.
القضاء
بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً وبقبول استئناف المتهم شكلاً.
قيام
عذر المرض يوجب على الحكم التصدي لدليله اقتصار الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم
الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
جريمة
التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة نشأت عنه إصابات بدنية.
محكمة
الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة
المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.
متى
كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار
بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون
تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.
عقوبة
الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون
الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.
قاعدة
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه.
النعي
على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
المحكمة
الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه
من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
لا
بطلان في أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا رأت تأييده.
ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها. الإحالة على الأسباب تقوم
مقام إيرادها.
إجراءات
المحاكمة الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان
مرفوعا من المتهم وحده.
قضاء
الحكم الاستئنافي غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد .
محكمة
ثاني درجة تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى
لزوما لإجرائه أو لاستكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.
من
المقرر طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن
واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
اتصال
محكمة ثاني درجة بالدعوى مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة حق المحكمة
في تعديل وصف التهمة مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد أجرى تصحيح ما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في شأن ما
نسب إلى الطاعن من اتهام فلا يكون هناك محل لما يثيره في هذا الصدد.
متى
كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلانا قانونيا لحضور الجلسة التي نظرت
فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا.
عدم
تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهم.
الاستئناف
يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي لها إسباغ الوصف القانوني
الصحيح على الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة.
ركن
العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى
استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.
المحكمة
ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد على
ذلك, ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة
التي أوردها الحكم.
من
المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف
استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.
إن
ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت
لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا, لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم
بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به.
إنه
وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها ومن
بينها صفة من تقدم للتقرير به, إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة عن
طريق السهو أو الخطأ المادي, فإنه لا يعتد به إذ العبرة بحقيقة الواقع.
المحكمة
الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى
لزوماً لإجرائه.
الأصل
في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة.
لا
يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
قضاء
المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى
المدنية رغم ثبوت تنازل المدعى المدني عن دعواه بالجلسة الاستئنافية خطأ في
القانون.
استئناف
النيابة للحكم الغيابي. القضاء في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله. أثر
ذلك؟ وجوب الحكم بسقوط استئناف النيابة.
متى
كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية. إن الطاعن لم يحضر وحضر عنه
محام لم يشر إلى عذر المرض الذي يثيره الطاعن في طعنه كعلة لتخلفه عن الحضور
بالجلسة المحددة لنظر معارضته.
المحكمة
الاستئنافيه تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى
لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص شاب الإجراءات أمام محكمة أول درجة.
على
النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف بالحضور بالجلسة المحددة لنظر
الاستئناف وإلا بنى الحكم على بطلان في إجراءات المحاكمة.
قضاء
محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم عن جريمة القتل الخطأ بوصفها الجريمة الأشد بالحبس
ثلاثة أشهر. استئناف المتهم وحده هذا الحكم والقضاء من المحكمة الاستئنافيه غيابيا
بالتأييد.
خلو
الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له.
كأن لا وجود لهما.
يخول
نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء
عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
محكمة
ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما
ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة
أول درجة.
بطلان
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن عند تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر
قهري يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم القضاء بإلغائه
وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
القضاء
في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي شكلاً وموضوعاً رغم عدم تمسك
المعارض بالعذر الذي منعه من المثول أمام المحكمة الاستئنافية.
قضاء
الحكم الغيابي الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد على
المحكمة الاستئنافية عند نظر المعارضة في ذلك الحكم أن تفصل أولاً في صحته من
ناحية شكل الاستئناف.
لا
يجوز أن يوجه الطعن بطريق النقض إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة
وليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى
كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته قد ورد على
الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي
المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز
لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب.
لئن
كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به
في أية حالة كانت عليها الدعوى
.
متى
كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير
التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال
المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب
البطلان على مخالفته
.
إن
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن
تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
متى
كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أثبت مواد القانون
التي دان الطاعن بها ومن بينها مادة العقاب، وصرح بأنه أخذ بها وطبقها، فإن ذلك
حسبه لتحقيق مراد الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة
إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
متى
كانت ورقة الحكم الابتدائي قد خلت من تاريخ صدوره، وأنه وإن كان يبين من الإطلاع
على المفردات المنضمة أنه أثبت في جدول "رول" قاضي محكمة أول درجة أن
الحكم المستأنف صدر بتاريخ 12 يونيه سنة 1969 إلا أنه أثبت في تقرير الاستئناف أن
الحكم المذكور صدر بتاريخ 26 يونيه سنة 1969 الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة
أن تتحقق من صحة تاريخ صدور ذلك الحكم وتقول كلمتها في شأنه قبل البت في الاستئناف.
متى
كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، أن المحكوم
عليه لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أيا من هذه الجلسات، كما يبين من مطالعة الحكم
الابتدائي أنه صدر أسبابه بأن "المتهم تخلف عن الحضور رغم تكليفه بذلك قانونا
فيجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد ورد على دفاعه - القائل بأنه كان نزيل مستشفى الروضة بالقاهرة في المدة من
8 مايو سنة 1969 حتى 24 يوليه سنة 1969 محالاً إليها من جهة عمله - بأنه ثبت
للمحكمة أن الطاعن قد مثل أمام الموثق بمأمورية توثيق الزيتون لعمل توكيل خلال
الفترة السابقة مما يقطع بكذب دعواه بمرضه خلالها.
مصلحة
النيابة في الطعن تكون قائمة بكل صفاتها ومميزتها، طالما أن البين من الحكم
الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون, أنه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف
شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على اعتبار أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر من محكمة
أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره.
استئناف
الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصاره على هذا الحكم الشكلي فحسب عدم جواز
التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع.
إلغاء
المحكمة الاستئنافية قضاء أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. وجوب
إعادتها القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يحرم الطاعن من درجة
من درجات التقاضي مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
عدم
جواز تجزئة الدعوى الواحدة. بالفصل مرة في استئناف النيابة وأخرى في استئناف
المتهم. أثر مخالفة ذلك: يعيب الحكمين ويوجب نقضهما.
عدم
جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق
صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية لم ينه الخصومة.
ليس
للمحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم
المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم.
استئناف
هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في
المعارضة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
اتصال
المحكمة الاستئنافية بتلك الدعوى من جديد. عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.
الطعن
في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. اقتصاره على ما قضى به من عدم القبول
شكلاً.
ورود
الطعن على الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التعرض في الطعن لموضوع
الدعوى.
بطلان
الحكم لخلوه من تاريخ إصداره. امتداده إلى أجزاء الحكم كافة. عدم قيام حكم بغير
منطوق.
تحرير
الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه على نموذج. لا بطلان.
عدم
التزام المحكمة الاستئنافية بسماع شهود أو إجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً له.
عدم
جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري القابل للاستئناف.
محكمة
ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى
هي لزوماً لإجرائه.
النص
في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن
تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء. واجب لصحة كل من الحكمين. تخلف هذا الشرط. وجوب
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.
كفاية
الأخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى تطبيقها في حق
المتهم، بياناً لنص القانون الذي عوقب المتهم بمقتضاه.
متى
كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة المقيدة للحرية وبين
الغرامة الأصلية .
حجب
الخطأ محكمة الموضوع من أن تقول كلمتها في موضوع استئناف المتهم من حيث ثبوت صحة
إسناد المتهم مادياً إليه. وجوب نقض الحكم
.
شرط
الحكم بسقوط الاستئناف إعمالاً للمادة 412 إجراءات: علم المحكوم عليه بتاريخ
الجلسة المحددة لنظر الاستئناف
.
انسحاب
استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد.
من
المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى
عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها.
اقتصار
قضاء الاستئناف - عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها
شكلاً .
من
حق النيابة العامة استئناف الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والمقضي
فيها بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه
.
التزام
النيابة العامة بتكليف الخصوم الآخرين - عدا المستأنف - بالحضور في الجلسة المحددة
لنظر الاستئناف.
قضاء
المحكمة الاستئنافية نهائيا في الاستئناف المرفوع من النيابة بتأييد الحكم
المستأنف القاضي بحبس المتهم شهرا مع الشغل.
استئناف
النيابة العامة ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من
المتهم والنيابة.
رفع
الاستئناف من غير النيابة. ليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع
الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات.
استئناف
المتهم هذا الحكم وسكوت النيابة عن استئنافه لا محل لتعييب الحكم المطعون فيه لعدم
تصحيحه هذا الخطأ.
استئناف
الحكم أثره إعادة طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من
المتهم وحده.
لهذه
المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.
بحضور
المتهم الجلسة التي أبدى فيها دفاعه وصدور القرار بتأجيل النطق بالحكم في الدعوى
لأول مرة في حضوره. وجوب تتبع المتهم سير دعواه من جلسة إلى أخرى.
سلطة
المحكمة الاستئنافية في تصحيح البطلان عملا بالمادة 419 من قانون الإجراءات
الجنائية قاصرة على حكم محكمة أول درجة.
إذا
كان يبين من الأوراق أن ما أثبته الحكم المطعون فيه وصفا للبيانات التي تضمنها
تقرير الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يطابق الواقع, إذ أنه يشتمل على تصحيح
في إسم المتهم الذي كان في الأصل... فجعل..., كما اشتمل على تصحيح في رقم القضية
المستأنفة وفي تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق