الوقائع المصرية - العدد 157 - في 14 يولية سنة 2021
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2020 بشأن قواعد ومعايير مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 6/ 2021 ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
على الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استيفاء كافة البيانات الواردة بالعقود المبرمة بينها وبين عملائها ومرفقاتها والضمانات المرتبطة بها وعدم ترك أي بيان من هذه البيانات دون استيفاء .
مادة رقم 2
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمنح التمويل لعملائها في الغرض المخصص له وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه ، كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها ، ويحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة من العملاء أو ضامنيهم أو الحصول على أية أوراق أخرى موقعة على بياض كضمان للتمويل ، وعليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها ، وتسليم هذه الضمانات للعملاء فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها .
مادة رقم 3
يعد الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق