الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمر الإحالة - الطعن فيه





إن المادة 236 تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن في أمر الإحالة، أي من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرّره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التي يسندها إليه. فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن، لا فيه ولا فيما تقدّمه من إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق