الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 31 يوليو 2021

الطعنان 1835 ، 1849 لسنة 56 ق جلسة 29 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 59 ص 316

جلسة 29 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، ود. حسن بسيوني.

----------------

(59)
الطعنان رقما 1835، 1849 لسنة 56 القضائية

(1، 2،  3 ) رسوم "الرسوم القضائية". نقض. نظام عام.
 (1)وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان. تعلق ذلك بالنظام العام.
 (2)الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. الهيئات العامة التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.
(3) هيئة البريد. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.
 (4)تقادم "انقطاع التقادم". دعوى "الصفة في الدعوى".
الإجراء القاطع للتقادم. شرطه. أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون في مواجهة المدين الهيئة العامة للبريد. هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته في دعوى التعويض قبل الهيئة ثم باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة. أثره. اعتبار الدعوى مرفوعة في مواجهة الهيئة من تاريخ التصحيح. لا غير من ذلك الدعوى بإعلان ذي الصفة طبقاً للمادة 115/ 2 مرافعات. علة ذلك. وجوب إتمام التصحيح في الميعاد المقرر ودون إخلال بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم.

-------------
1 - أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم.
2 - إذ كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أنه (لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة.......) فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية - فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من الهيئات العامة التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة عن الدولة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
3 - إذ كانت هيئة البريد "الطاعنة" طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر بإنشائها، هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة عن الدولة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وقد ملزمة بسدادها وبإيداع كفالة الطعن بالنقض، وإذ لم تسدد في طعنها الماثل رقم 1835 لسنة 56 قبل إيداع صحيفته. أو خلال الأجل المقرر له الكفالة المذكورة فإن الطعن يكون باطلاً.
4 - يشترط في الإجراء القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وفي مواجهة المدين. لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للبريد هي طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 710 لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد، هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه ابتداء ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه، بأن يؤدي له مبلغ 1839.350 جنيه تعويضاً عن الطرد المفقود، ثم صحح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 19/ 3/ 1977، وكان وزير المواصلات غير ذي صفة في تمثيل الهيئة العامة للبريد، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة في الخصومة إلا من ذلك التاريخ، لا يغير من ذلك ما نصت الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، ذلك أن تصحيح الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم في الميعاد المقرر قانوناً ولا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - لمضي أكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن - الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 28/ 10/ 1976 قبل انقضاء سنة على الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه النقل وهو 2/ 12/ 75 رغم رفعها على غير ذي صفة وعدم اختصام الممثل القانوني للهيئة الطاعنة إلا في 19/ 3/ 1977 أي بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ النقل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن مورث المطعون ضدها أقام الدعوى رقم 7390 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد الطاعنة طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1839.350 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جزاء فقد خمسة طرود من ثمانية بها منتجات معدنية شحنها عن طريق الهيئة الطاعنة بتاريخ 2/ 12/ 1975 إلى عميل له بنيويورك رفض استلام الثلاثة الباقية منها - وبجلسة 19/ 3/ 1977 دفع وزير المواصلات بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبسقوط الحق في المطالبة بالتعويض وفقاً المادة 104 من قانون التجارة، فوجه مورث المطعون ضدهما طلباته إلى رئيس مجلس إدارة هيئة البريد في مواجهة الحاضر عن الحكومة - وبتاريخ 23/ 4/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدفع بالسقوط وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 14/ 5/ 1984 بإلزام هيئة البريد أن تؤدي لمورث المطعون ضدهما مبلغ 1500 جنيه - استأنفت الهيئة الطاعنة ووزير المواصلات هذا الحكم بالاستئناف رقم 5360 سنة 101 ق - بتاريخ 10/ 4/ 1986 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير المواصلات وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بالمبلغ المحكوم به - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1835، 1849 سنة 56 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت في أولهما ببطلان الطعن الأول وأبدت في الثانية الرأي بنقض الحكم - وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن رقم 1835 سنة 56 ق أن الهيئة الطاعنة لم تسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حالة أنها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 مما يكون معه طعنها باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً ولكل ذي - مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وتقتضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم،
وإذ كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أنه إلا (لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة........) فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية - فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من الهيئات العامة التي لها شخصيتها إدارتها إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. لما كان ما تقدم، وكانت هيئة البريد "الطاعنة" طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر بإنشائها هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة عن الدولة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها وقد خلا ذلك القانون من نص يقضي بإعفائها من الرسوم القضائية، فإنها تكون ملزمة بسدادها وبإيداع كفالة الطعن بالنقض، وإذ لم تسدد في طعنها الماثل رقم 1835 لسنة 56 ق قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له الكفالة المذكورة فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن الطعن رقم 1849 سنة 56 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط دعوى المسئولية وفقاً للمادة 104 من قانون التجارة بمقولة أن رفع الدعوى على غير صفة يعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم في حين أنه لا يعدو كذلك كما أن اختصام ممثلها القانوني صاحب الصفة قد تم في 19/ 3/ 1977 أي بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ النقل.
وحيث عن هذا النعي في محله، ذلك أنه يشترط في الإجراء القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وفي مواجهة المدين. لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للبريد هي طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 710 لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد، هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه ابتداء ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1839.350 مليمجـ تعويضاً عن الطرود المفقود ثم صحح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 19/ 3/ 1977، وكان وزير المواصلات غير ذي صفة في تمثيل العامة للبريد، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة في الخصومة إلا من ذلك التاريخ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 115/ 2 من قانون المرافعات من أنه إذا رأت المحكمة، أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، ذلك أن تصحيح الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم في الميعاد المقرر قانوناً ولا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - بمضي أكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 28/ 10/ 1976 قبل انقضاء سنة على الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه النقل وهو 2/ 12/ 1975 رغم رفعها على غير ذي صفة وعدم اختصام الممثل القانوني للهيئة الطاعنة إلا في 19/ 3/ 1977 أي بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ النقل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزييف - القصد الجنائي



جريمة التزييف. استلزامها - فضلا عن القصد الجنائى العام - قصدا خاصا هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهار القصد الخاص. عدم التزامها باثباته في حكمها على استقلال ما لم يكن محل منازعة من الجاني.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزييف


انتهاء المحكمة إلى قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي الشروع في تقليد عملة ورقية وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد. يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التقليد.
تحقق موجب الإعفاء من العقاب في الجريمة الأشد يمتنع معه توقيع عقوبة الجريمة الأخف
.
وكانت المحكمة قد خلصت في منطق سائغ إلى قيام الارتباط بين جريمتي الشروع في تقليد العملة الورقية وحيازة أدوات مما تستعمل في التقليد ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الشروع في التقليد، فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة الشروع في التقليد، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة حيازة أدوات مما تستعمل في التقليد.

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك؟
من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وقد أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما روجاً عملة ورقية أجنبية مزيفة من فئة المائة دولار أمريكي مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 202، 203 من قانون العقوبات، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هاتين المادتين، وقد خلا هذا القانون من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن واقعة ترويج عملة مزيفة أو غيرها من الجرائم الواردة بالباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التعامل بالنقد الأجنبي، المنصوص عليها في القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وعلى هذا فإن قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة المنسوبة إلى الطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه، ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل بالنقد الأجنبي.

تحضير أدوات التزييف واستعمالها في إعداد العملة الورقية الزائفة. شروع في جريمة تقليدها. شرط ذلك؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين.

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة، فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.


جريمة تقليد العملة. رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة. بما يجعلها قابلة للتعامل.
لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.




انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة. دون الالتجاء إلى خبير. سليم. علة ذلك.
لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الالتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو استدلال عقلي من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفني ولم يجادل الطاعنان في صحة ما جاء به ولم يطلبا من المحكمة اتخاذ إجراء ما في هذا الشأن.

النعي على تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة على أوراق مالية صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
أخذ محكمة الموضوع بالتقرير. مفاده: اطراح ما وجه إليه من مطاعن.
متى كان يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو في حقيقته مجرد تشكيك منه في قيمة الدليل المستمد من التقرير وأن أخذ المحكمة به واطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس في حدود سلطتها التقديرية وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام النقض.

شرط تطبيق الفقرة الأولى من المادة 205 عقوبات: صدور الإخبار قبل الشروع في التحقيق.
تشترط الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 للإعفاء من العقاب صدور الإخبار قبل الشروع في التحقيق.


توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لها سواء وقعت الجريمة المقصودة أو لم تقع.
لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئته المطعون ضدهم في جريمة الاتفاق الجنائي بقالة أنها - بسبب أن التزييف كان مفضوحاً - جريمة مستحيلة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


عدم بلوغ المتهمين غايتهم من إتقان التزييف لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من اتحاد إرادتهم على ارتكاب تلك الجناية. كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي. سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.
عدم بلوغ المتهمين - وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف - لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي - أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لا حق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لانعقاده.



تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة. اعتباره من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً.
جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. ولما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثاني قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض السبائك المعدنية وأدوات أخرى مختلفة مما تستعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم وهم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا وشأنهم لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً في تقليد بالرغم من ضبط الأدوات التي أعدت لهذا الغرض قد أخطأ في القانون.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - مضاهاة



عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان سواء في قانون الإجراءات أو في قانون المرافعات.



الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.



المضاهاة: عدم تنظيمها في قانون الإجراءات الجنائية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها.



عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها. أثر ذلك: صحة اتخاذ ورقة استكتاب تم أمام موثق قضائي بدولة أجنبية .



اعتماد الحكم على مضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها. لا بطلان.



ورقة. الحكم بتزويرها. اعتماد المحكمة في ذلك على تقرير مصلحة الطب الشرعي فضلاً عما تبينته هي من عملية المضاهاة التي أجرتها. لا عيب عليها في ذلك.



إن القاضي ليس ملزماً بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها، بل إن له أن يستبعد من هذه الأوراق مالا يرى من ورائه فائدة في إظهار الحقيقة.



لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الإمضاء المختلف على صحتها مزوّرة أم غير مزوّرة اعتماداً على أن المضاهاة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى والمحكمة المدنية اللتين يشكو المتهم من نتيجة مضاهاتهما قد أثبتت تزوير الإمضاء.



إن القاعدة التي قرّرتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تصح المضاهاة عليها هي قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها في التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها في التحقيقات المدنية، ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - القصد الخاص



القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - القصد الجنائي

 

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . التحدث عنه صراحة في الحكم . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا القصد ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .

 

 

 

 

لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد في الوقائع ما يدل عليه .

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغير الحقيقة منه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. لا يلزم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه.

 

 

 

 

تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير.

 

 

 

 

يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير: تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.

 

 

 

 

القصد الجنائى فى جريمة التزويرماهيته متى لا يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم إذا كان قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه.

 

 

 

 

البيان المتعلق بمحل إقامة المعلن إليه هو من قبيل الإقرار الفردي.

 

 

 

 

مجرد الإهمال في تحري الحقيقة مهما بلغت درجته لا يتحقق به القصد الجنائي.

 

 

 

 

يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ويكون بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.

 

 

 

 

عدم توفره لدى الفاعل. قيام الاشتراك متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.

 

 

 

 

نية الغش التي يتطلبها القانون في جريمة التزوير تتوفر متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر فيما أنشئ من أجله.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة.

 

 

 

 

القصد الجنائى من جريمة التزوير يتحقق بتعهد تغيير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.

 

 

 

 

تأسيس إدانة الطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد تقديمه للشهادة على شخصية امرأة وهو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير هو علم الجاني بأنه يرتكب التزوير بجميع الأركان التي يتكوّن منها، وإرادته استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناطه. علم الجاني بأنه يرتكب التزوير بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل يلحق بالأفراد أو بالصالح العام.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر في علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان التي تتكون منها واقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزوّر فيما زوّر من أجله.

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في التزوير ينحصر في أمرين: (الأوّل) - وهو عام في سائر الجرائم - علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التي تتكوّن منها طبقاً للقانون، أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر.

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في جريمة التزوير هو علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها المكوّنة لها مع اقتران هذا العلم بنية الانتفاع بالورقة بعد تغييره الحقيقة فيها.

 

 

 

 

يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزوّرة للاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة.

 

 

 

 

إن ثبوت القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على حسب الظروف المطروحة عليها. وليس من اللازم أن يكون بيان سوء نية المزوّر في الحكم صريحاً بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك.

 

 

 

 

إن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها. وليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير ليس إلا علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان المكوّنة لها قانوناً مع اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غيرت فيه الحقيقة من أجله.

 

 

 

 

إذا أدانت المحكمة شخصاً في تزوير ما دوّن بوثيقة زواج خاصاً بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية، فلا بدّ لها من أن تبين في حكمها بياناً صريحاً وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائي في فعلته هذه.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئياً في أمرين: الأوّل علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها؛ أي إدراكه أنه يغيّر الحقيقة في محرّر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر استعمل.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر في أمرين: الأول علم الجاني بأنه يرتكب جريمة التزوير بجميع أركانها التي تتكوّن منها طبقاً للقانون، أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً.