خلو صحيفة الطعن وصورها من توقيع محام مقبول أمام
محكمة النقض . أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام
محكمة النقض موكل من الطاعن . علة ذلك .
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند
وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي
صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع
للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.
للمحامى أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته فى
إجراءات التقاضى دون توكيل خاص م56 ق 17 لسنة 1983 شرطه ألا يكون توكيله يمنع من
ذلك.
عدم تقديم سند التوكيل الصادر من كل من الطاعن الأول
والطاعنة الرابعة إلى وكيليهما اللذين وكلا المحامي في الطعن بالنقض. أثره. عدم
قبول الطعن بالنسبة لهما.
إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس
موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.
إقامة الطاعن طعنة عن نفسه وبصفته قيماً. تقديمه
التوكيل الصادر منه لمحاميه بصفته قيماً دون التوكيل الصادر منه بصفته الشخصية.
أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لشخصه.
عدم تقديم المحامي سند وكالته عن بعض الطاعنين في
موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها
اختصام أشخاص معينين . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحدهم.
التزام المحكمة بتأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامي
عن التوكيل. انتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محامياً آخر وباشر الدعوى بالفعل.
الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له، ماساً
باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.
ثبوت عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. كفاية حضور
الوكيلين المفوضين ورفض أحدهما الصلح. لا يلزم مثول الزوجين بشخصيهما.
التطليق للضرر. التفويض في الصلح. مفاده أيضاً
التفويض برفضه. رفض وكيل الزوجة للصلح المفوض فيه. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة
عن الإصلاح بين الزوجين.
مؤدى المواد 72 و75 و76 من قانون المرافعات الحالي
رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه في ذلك
وكيلاً إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ومن المقرر أن الوكالة بالخصومة
أمام القضاء وإن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع
الدعوى.
شكل العقد. خضوعه لقانون البلد المبرم فيه. عقد
الوكالة الصادر في الخارج. عدم جواز التحدي بأحكام قانون الشهر العقاري 114 لسنة
1946.
وكالة ناظر الوقف. حدودها. الحكم ضد ناظر الوقف
بصفته ممثلاً له بما يمس استحقاق المستحقين الذين ليسوا طرفاً في الخصومة لا يعتبر
حجة عليهم.
توقيع صحيفة الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة
النقض نيابة عن محامي الطاعنة المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. وقوفها عند حد
المحافظة على حقوقهم في الغلة والعناية بالأعيان الموقوفة. عدم امتدادها إلى ما
يمس حقوقهم في الاستحقاق.
طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدني القديم
المقابلة للمادة 702/ 2 من القانون المدني الحالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معيناً في
سند التوكيل [(1)].
مدى وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. الحكم ضد الناظر
بصفته ممثلاً للوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا
يعتبر حجة عليهم.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 3 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / و / وكالة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق