الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / و / وكالة








خلو صحيفة الطعن وصورها من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض . أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن . علة ذلك .الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.الحكم كاملاً




للمحامى أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته فى إجراءات التقاضى دون توكيل خاص م56 ق 17 لسنة 1983 شرطه ألا يكون توكيله يمنع من ذلك.الحكم كاملاً




عدم تقديم سند التوكيل الصادر من كل من الطاعن الأول والطاعنة الرابعة إلى وكيليهما اللذين وكلا المحامي في الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن طعنة عن نفسه وبصفته قيماً. تقديمه التوكيل الصادر منه لمحاميه بصفته قيماً دون التوكيل الصادر منه بصفته الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لشخصه.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي سند وكالته عن بعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحدهم.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل. انتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محامياً آخر وباشر الدعوى بالفعل.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له، ماساً باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة. لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً




ثبوت عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. كفاية حضور الوكيلين المفوضين ورفض أحدهما الصلح. لا يلزم مثول الزوجين بشخصيهما.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. التفويض في الصلح. مفاده أيضاً التفويض برفضه. رفض وكيل الزوجة للصلح المفوض فيه. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




مؤدى المواد 72 و75 و76 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه في ذلك وكيلاً إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، ومن المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء وإن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً




شكل العقد. خضوعه لقانون البلد المبرم فيه. عقد الوكالة الصادر في الخارج. عدم جواز التحدي بأحكام قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً




وكالة ناظر الوقف. حدودها. الحكم ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً له بما يمس استحقاق المستحقين الذين ليسوا طرفاً في الخصومة لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً




توقيع صحيفة الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن محامي الطاعنة المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. وقوفها عند حد المحافظة على حقوقهم في الغلة والعناية بالأعيان الموقوفة. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق.الحكم كاملاً




طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 702/ 2 من القانون المدني الحالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة في أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معيناً في سند التوكيل [(1)].الحكم كاملاً




مدى وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. الحكم ضد الناظر بصفته ممثلاً للوقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة لا يعتبر حجة عليهم.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق