الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع


الإقرار غير القضائى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع فى الأخذ به كدليل أو قرينة أو عدم الأخذ به أصلا دون معقب عليها




التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة .




لقاضي الموضوع سلطة تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها .




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير دواعي الفرقة والأدلة وفهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات دون رقابة عليها في ذلك .




قاضي الموضوع. له السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه .




حق التأديب الشرعي بالضرب. عدم اللجوء إليه إلا بعد سلوك طريق الموعظة الحسنة والهجر في المضجع. وجوب أن يتوقف عليه رجوع المرأة عن نشوزها. قاضي الموضوع له سلطة تقديره .




حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي عشرة سنة. بلوغ الصغير هذه السن. ليس حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً. علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة.




محكمة الموضوع. حقها في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه. بيان أسبابه ما لم تكن هي التي أمرت باتخاذها من تلقاء نفسها.




الضرر الموجب للتفريق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. ماهيته.




الحكم بالتطليق للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة. م 6 ق 25 لسنة 1929.




الضرر. معياره. شخصي لا مادي. تقدير بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً من سلطة قاضى الموضوع.




المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض.




استخلاص توافر الصفة فى الدعوى واقع يستقل به قاضى الموضوع حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.




التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة عدم التزام المحكمة بالسعى إلى ذلك.




ترك الزوجة منزل الزوجيةعدم تأثيره في استحقاق المتعة علة ذلك الاستثناء كون الترك في السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عُرى الزوجية.




المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.




الرسائل الموقع عليه حُجة على المُرسل بصحة المدوّن فيها إلى أن يثبت عكسها. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع طالما بُني على أسباب سائغة. الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات.




التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سبب الدعوى. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.




مسكن الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في تقدير مدى شرعيته. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.




تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ ببعض ما تطمئن إليه منه وطرح بعض ما جاء به. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينة من أوراق الدعوى.




طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.




من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.




وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته استظهار ذلك واقع من سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض .




الدفع بعدم الدستورية - تقدير جديته - من سلطة محكمة الموضوع.




تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيحهاً من سلطة قاضي الموضوع.




الدفع بعدم الدستورية. عدم تعلقه بالنظام العام. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع.




قيام الحكم على أسباب تكفي لحمله. لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها.




محكمة الموضوع. سلطتها في بحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً مما له أصل في الأوراق.




دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.




تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين. استقلال قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.




دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل. ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.




التطليق للضرر. شرطه. المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه. معيار الضرر شخصي. استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصره.




تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض .




لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه .




محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها .




دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها، لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات الضرر بما يتصل به في دعوى الطاعة.




استقلال محكمة الموضوع بتقدير مسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الشخص. شرطه.




لقاضي الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى اطمأن إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير .




الموطن في الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.




تقدير المانع الطبي أو العرضي الذي يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أساس سائغ.




إعادة الدعوى للمرافعة أو تأجيلها أو وقفها لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في الحكم المستأنف. من سلطة قاضي الموضوع.




استظهار غرض الواقف. لقاضي الموضوع حرية فهم عباراته بما لا يخالف المعنى الظاهر لها.




التطليق للضرر. شرطه أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر.




التطليق للضرر. شرطه، أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير الضرر.




إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا في المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك .




تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.




العجز الجنسي المبطل لعقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. شفاء الزوج منه ولو بعملية جراحية.




مبدأ الثبوت بالكتابة. استقلال محكمة الموضوع بتعدد ما إذا كانت الورقة المراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل المراد إثباته قريب الاحتمال من عدمه.






للمحكمة الاستئنافية تقدير أقوال الشهود على نحو يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي.




التطليق للضرر. الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين معياره شخصي لقاضي الموضوع تقديره.




للجهات الكنسية تتبع مدى سلامة الانضمام إليها بعد حصوله حقها في إبطال الانضمام بأثر رجعي لسبب معاصر لقرار الانضمام لمحكمة الموضوع مراقبة ظروف هذا الإبطال والتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية.




حق الزوج في تأديب زوجته بالضرب لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك طريق الموعظة الحسنة والهجر في المضاجع وجوب أن يتوقف عليه رجوع الزوجة من نشوزها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره.




استقرار الاقامة فى مكان معين مرده نية الشخص. الاستدلال عليها من الظروف المادية. توافر عنصر الاستقرار ونية التوطن. واقع تستقل به محكمة الموضوع.




عدم التزام الجهة الدينية بتسبيب قرارها بالغاء الانضمام إليها. لمحكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى. الاعتداد به أو طرحه.




استقلال محكمة الموضوع. بتقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضي الذى لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بما لم يقطع به تقارير الخبراء متى كانت وقائع الدعوى قد أبدت ذلك وأكدته.




اسباغ الوصف الصحيح على قرار الجهة الدينية بأنه الغاء للانضمام أو أعتباره فصلا من مسائل القانون. لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من تكيف بصدده.




عدم التزام محكمة الموضوع بتنفيذ كل قرينة مناهضة يدلى بها الخصم. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله.




الولاية منوطة بمصلحة الصغير. وجوب سلب الولاية عند ثبوت سوء تصرف الولي. أسباب سلب الولاية لم تحدد في القانون 1190 لسنة 1952 على سبيل الحصر.




لمحكمة الموضوع تقدير أسباب سلب الولاية. عدم استلزام بلوغ السبب مبلغ الجريمة. لا موجب لتعليق الفصل في سلب الولاية على الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً.




استظهار غرض الواقف. لقاضي الموضوع حرية فهم عباراته بما لا يخالف المعنى الظاهر لها. وجوب النظر في كتاب الوقف كوحدة متكاملة.




غرض الواقف يصلح مخصصاً لعموم كلامه. ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل على أظهر معانيها. تقسيم الوقف إلى أقسام متعددة في كتاب واحد. الإشارة إلى ضم ما تعذر صرفه من ريع أحد هذه الأقسام لريع الوقف وأن حكمه يكون كحكمه. مفاده. عودة الريع إلى ذلك القسم دون أصل الوقف.




تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. استناد الخصم في إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة في ثبوت النسب. إطراح الحكم لهذه القرائن. لا خطأ.




القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة ما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان أسباب العدول في حكمها الصادر في الموضوع.




الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. م 6 ق 25 لسنة 1929 معياره شخصي. لقاضي الموضوع تقدير مداه.




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي اعتدت بأقوال شاهدين شقيقين طالما أن التهمة منتفية عنهما وليس لهما من صلة مانعة بالمشهود له، ولم يتحقق فيهما مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم.




لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه .




إلزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الإثبات. متروك لتقدير المحكمة. الجدل في ذلك موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.




سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات. عدم ترتب البطلان على مخالفته. جواز إرجاء سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى إذا حال مانع دون سماعهم. للمحكمة سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.




تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده، ولا رقيب عليه في تحصيل ما يقدم إليه من أدلة، ما دام من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.




استخلاص حصول مرض الموت بشروطه. من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استدلالها سائغاً.




لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. عدم التزامها بتعقب كل حجة والرد عليها استقلالاً.




تمسك الطاعنة بإكراهها على التوقيع على الإقرار. وجوب عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز بدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.




سلطة محكمة الموضوع في تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج. بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة.




إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. عدم تعرضه لأقوال شهود النفي ومناقشتها أو الرد عليها استقلالاً. لا خطأ.




اختلاف دعوى التطليق للضرر عن دعوى الطاعة سبباً وموضوعاً. جواز الاستدلال في بحث الضرر بما يتبين من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة.




تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات. مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم أسماء الشهود أو نص أقوالهم.لا يعيبه طالما أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.




من المقرر في قضاء النقض أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما كان له سنده، وكان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق.




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود بوجه عام واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين من المعنى الظاهر لعباراته.




قبول المحكوم عليه للحكم الابتدائي المانع من استئنافه. شرطه. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ما يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى استند لأسباب سائغة .




المحروم من الاستحقاق في الوقف. عدم إقامته الدعوى بحقه، مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أثره. عدم سماع الدعوى. الأعذار الشرعية لم ترد على سبيل الحصر. المجادلة في تقدير دليل العذر. جدل موضوعي حول عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.




نفي محكمة الموضوع وقوع إكراه مؤثر على إرادة الخصم عند تحرير الإقرار. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال .




تفسير الإقرار. اتساق المعنى الذي استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى. لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك .




تقدير الظروف المبررة لرد الولاية إلى الولي بعد الإذن له بالتنحي. هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .




تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته من سلطة محكمة الموضوع.




القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على الرضاء بالحكم وترك الحق في الطعن. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن تنفيذ الحكم في دعوى وقف.




لا تثريب على المحكمة إن هي ذكرت عبارة "أفهمناه" عند توجيه سؤال للشاهد علة ذلك.




الترجيح بين البينات من سلطة محكمة الموضوع.




لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر عناصر الوصية.




بحث توافر حسن النية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع الحق في تقديرها، ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً. وإذ كان الحكم قد استند في استخلاص حسن نية المطعون عليها (الزوجة) واعتقادها بصحة انعقاد الزواج إلى أسباب سائغة.




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.




أب. ولايته. شمولها النفس والمال. تقييدها بالنظر والمصلحة. عدم الانفاق على أولاده. عدم العناية بهم. سوء معاملتهم. سوء القدوة وسوء التوجيه. سبب جواز سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها.




إشهاد. صيغته. تكييفه. احتمال معنى الوقف المنع منه عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية كون الأراضي محل الإشهاد خراجية عدم جواز وقفها إلا بإذن من ولي الأمر.




لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة.




إضرار الزوج بزوجته إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة واستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع




تكييف عقد الصلح واعتباره منشئاً للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم. متى كان الصلح كاشفاً عن الاستحقاق في الوقف رجعت الملكية إلى تاريخ الاستحقاق لا إلى تاريخ عقد الصلح.




سلطتها في إصدار قرار مؤقت بشأن حضانة الطفل لحين الفصل في دعوى التطليق وفي العدول عن هذا القرار أو استبقائه عند الفصل في الدعوى.




حقها في تعيين ناظر الوقف الخيري إذا كان الواقف غير مسلم وكان مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية. القانون رقم 247 سنة 1953 المعدل بالقانون 547 لسنة 1953.






للزوج - طبقاً للشريعة الموسوية لطائفة القرائين - أن يطلق زوجته إذا ما عرضت نفسها للابتذال في الطرق والأسواق والمجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة والوقار أو أتت أمراً مريباً، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق