الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع




الإقرار غير القضائى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع فى الأخذ به كدليل أو قرينة أو عدم الأخذ به أصلا دون معقب عليهاالحكم كاملاً




التطليق لإساءة العشرة. شرطه. م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. استقلال قاضي الموضوع بتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة .الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع سلطة تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير دواعي الفرقة والأدلة وفهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات دون رقابة عليها في ذلك .الحكم كاملاً




قاضي الموضوع. له السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه .الحكم كاملاً




حق التأديب الشرعي بالضرب. عدم اللجوء إليه إلا بعد سلوك طريق الموعظة الحسنة والهجر في المضجع. وجوب أن يتوقف عليه رجوع المرأة عن نشوزها. قاضي الموضوع له سلطة تقديره .الحكم كاملاً




حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي عشرة سنة. بلوغ الصغير هذه السن. ليس حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً. علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. حقها في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه. بيان أسبابه ما لم تكن هي التي أمرت باتخاذها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الضرر الموجب للتفريق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. ماهيته.الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة. م 6 ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




الضرر. معياره. شخصي لا مادي. تقدير بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً من سلطة قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة فى الدعوى واقع يستقل به قاضى الموضوع حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً




التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم من إثباتها وفقاً للأوضاع المقررة عدم التزام المحكمة بالسعى إلى ذلك.الحكم كاملاً




ترك الزوجة منزل الزوجيةعدم تأثيره في استحقاق المتعة علة ذلك الاستثناء كون الترك في السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عُرى الزوجية.الحكم كاملاً




المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.الحكم كاملاً




الرسائل الموقع عليه حُجة على المُرسل بصحة المدوّن فيها إلى أن يثبت عكسها. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع طالما بُني على أسباب سائغة. الزوج في علاقته بزوجته ليس من الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات.الحكم كاملاً




التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سبب الدعوى. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً




مسكن الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في تقدير مدى شرعيته. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ ببعض ما تطمئن إليه منه وطرح بعض ما جاء به. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينة من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.الحكم كاملاً




من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته استظهار ذلك واقع من سلطة قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض .الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية - تقدير جديته - من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيحهاً من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية. عدم تعلقه بالنظام العام. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




قيام الحكم على أسباب تكفي لحمله. لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في بحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً مما له أصل في الأوراق.الحكم كاملاً




دفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين. استقلال قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل. ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه. المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا ترى الصبر عليه. معيار الضرر شخصي. استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصره.الحكم كاملاً




تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض .الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها .الحكم كاملاً




دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها، لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات الضرر بما يتصل به في دعوى الطاعة.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير مسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الشخص. شرطه.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى اطمأن إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير .الحكم كاملاً




الموطن في الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير المانع الطبي أو العرضي الذي يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أساس سائغ.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة أو تأجيلها أو وقفها لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في الحكم المستأنف. من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




استظهار غرض الواقف. لقاضي الموضوع حرية فهم عباراته بما لا يخالف المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. شرطه، أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصي استقلال محكمة الموضوع بتقدير الضرر.الحكم كاملاً




إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا في المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك .الحكم كاملاً




تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




العجز الجنسي المبطل لعقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. شفاء الزوج منه ولو بعملية جراحية.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة. استقلال محكمة الموضوع بتعدد ما إذا كانت الورقة المراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل المراد إثباته قريب الاحتمال من عدمه.الحكم كاملاً






للمحكمة الاستئنافية تقدير أقوال الشهود على نحو يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين معياره شخصي لقاضي الموضوع تقديره.الحكم كاملاً




للجهات الكنسية تتبع مدى سلامة الانضمام إليها بعد حصوله حقها في إبطال الانضمام بأثر رجعي لسبب معاصر لقرار الانضمام لمحكمة الموضوع مراقبة ظروف هذا الإبطال والتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية.الحكم كاملاً




حق الزوج في تأديب زوجته بالضرب لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك طريق الموعظة الحسنة والهجر في المضاجع وجوب أن يتوقف عليه رجوع الزوجة من نشوزها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره.الحكم كاملاً




استقرار الاقامة فى مكان معين مرده نية الشخص. الاستدلال عليها من الظروف المادية. توافر عنصر الاستقرار ونية التوطن. واقع تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم التزام الجهة الدينية بتسبيب قرارها بالغاء الانضمام إليها. لمحكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى. الاعتداد به أو طرحه.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع. بتقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضي الذى لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بما لم يقطع به تقارير الخبراء متى كانت وقائع الدعوى قد أبدت ذلك وأكدته.الحكم كاملاً




اسباغ الوصف الصحيح على قرار الجهة الدينية بأنه الغاء للانضمام أو أعتباره فصلا من مسائل القانون. لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من تكيف بصدده.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بتنفيذ كل قرينة مناهضة يدلى بها الخصم. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله.الحكم كاملاً




الولاية منوطة بمصلحة الصغير. وجوب سلب الولاية عند ثبوت سوء تصرف الولي. أسباب سلب الولاية لم تحدد في القانون 1190 لسنة 1952 على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تقدير أسباب سلب الولاية. عدم استلزام بلوغ السبب مبلغ الجريمة. لا موجب لتعليق الفصل في سلب الولاية على الفصل في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت فعلاً.الحكم كاملاً




استظهار غرض الواقف. لقاضي الموضوع حرية فهم عباراته بما لا يخالف المعنى الظاهر لها. وجوب النظر في كتاب الوقف كوحدة متكاملة.الحكم كاملاً




غرض الواقف يصلح مخصصاً لعموم كلامه. ألفاظ الواقفين إذا ما ترددت تحمل على أظهر معانيها. تقسيم الوقف إلى أقسام متعددة في كتاب واحد. الإشارة إلى ضم ما تعذر صرفه من ريع أحد هذه الأقسام لريع الوقف وأن حكمه يكون كحكمه. مفاده. عودة الريع إلى ذلك القسم دون أصل الوقف.الحكم كاملاً




تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. استناد الخصم في إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة في ثبوت النسب. إطراح الحكم لهذه القرائن. لا خطأ.الحكم كاملاً




القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة ما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان أسباب العدول في حكمها الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. م 6 ق 25 لسنة 1929 معياره شخصي. لقاضي الموضوع تقدير مداه.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي اعتدت بأقوال شاهدين شقيقين طالما أن التهمة منتفية عنهما وليس لهما من صلة مانعة بالمشهود له، ولم يتحقق فيهما مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه .الحكم كاملاً




إلزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الإثبات. متروك لتقدير المحكمة. الجدل في ذلك موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات. عدم ترتب البطلان على مخالفته. جواز إرجاء سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى إذا حال مانع دون سماعهم. للمحكمة سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده، ولا رقيب عليه في تحصيل ما يقدم إليه من أدلة، ما دام من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




استخلاص حصول مرض الموت بشروطه. من مسائل الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استدلالها سائغاً.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى. عدم التزامها بتعقب كل حجة والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بإكراهها على التوقيع على الإقرار. وجوب عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز بدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج. بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. عدم تعرضه لأقوال شهود النفي ومناقشتها أو الرد عليها استقلالاً. لا خطأ.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى التطليق للضرر عن دعوى الطاعة سبباً وموضوعاً. جواز الاستدلال في بحث الضرر بما يتبين من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات. مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم أسماء الشهود أو نص أقوالهم.لا يعيبه طالما أشار إليهم وأورد مضمون أقوالهم.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء النقض أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما كان له سنده، وكان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود بوجه عام واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين من المعنى الظاهر لعباراته.الحكم كاملاً




قبول المحكوم عليه للحكم الابتدائي المانع من استئنافه. شرطه. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ما يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى استند لأسباب سائغة .الحكم كاملاً




المحروم من الاستحقاق في الوقف. عدم إقامته الدعوى بحقه، مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أثره. عدم سماع الدعوى. الأعذار الشرعية لم ترد على سبيل الحصر. المجادلة في تقدير دليل العذر. جدل موضوعي حول عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نفي محكمة الموضوع وقوع إكراه مؤثر على إرادة الخصم عند تحرير الإقرار. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. لا فساد في الاستدلال .الحكم كاملاً




تفسير الإقرار. اتساق المعنى الذي استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى. لا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك .الحكم كاملاً




تقدير الظروف المبررة لرد الولاية إلى الولي بعد الإذن له بالتنحي. هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .الحكم كاملاً




تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على الرضاء بالحكم وترك الحق في الطعن. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن تنفيذ الحكم في دعوى وقف.الحكم كاملاً




لا تثريب على المحكمة إن هي ذكرت عبارة "أفهمناه" عند توجيه سؤال للشاهد علة ذلك.الحكم كاملاً




الترجيح بين البينات من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر عناصر الوصية.الحكم كاملاً




بحث توافر حسن النية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع الحق في تقديرها، ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً. وإذ كان الحكم قد استند في استخلاص حسن نية المطعون عليها (الزوجة) واعتقادها بصحة انعقاد الزواج إلى أسباب سائغة.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.الحكم كاملاً




أب. ولايته. شمولها النفس والمال. تقييدها بالنظر والمصلحة. عدم الانفاق على أولاده. عدم العناية بهم. سوء معاملتهم. سوء القدوة وسوء التوجيه. سبب جواز سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها.الحكم كاملاً




إشهاد. صيغته. تكييفه. احتمال معنى الوقف المنع منه عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية كون الأراضي محل الإشهاد خراجية عدم جواز وقفها إلا بإذن من ولي الأمر.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة.الحكم كاملاً




إضرار الزوج بزوجته إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة واستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوعالحكم كاملاً




تكييف عقد الصلح واعتباره منشئاً للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم. متى كان الصلح كاشفاً عن الاستحقاق في الوقف رجعت الملكية إلى تاريخ الاستحقاق لا إلى تاريخ عقد الصلح.الحكم كاملاً




سلطتها في إصدار قرار مؤقت بشأن حضانة الطفل لحين الفصل في دعوى التطليق وفي العدول عن هذا القرار أو استبقائه عند الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




حقها في تعيين ناظر الوقف الخيري إذا كان الواقف غير مسلم وكان مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية. القانون رقم 247 سنة 1953 المعدل بالقانون 547 لسنة 1953.الحكم كاملاً






للزوج - طبقاً للشريعة الموسوية لطائفة القرائين - أن يطلق زوجته إذا ما عرضت نفسها للابتذال في الطرق والأسواق والمجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة والوقار أو أتت أمراً مريباً، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق