الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تحقيق



القضاء بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق .




القاضى المنتدب للتحقيق. حقه فى مناقشة طرفى الخصومة.




عدم جواز سماع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعة الكتابة أو التوقيع على الورقة دون إثبات الدين أو التخالص المدون بهذه الورقة. المادة 270 من قانون المرافعات القديم.




التحدي بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير ومردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة.




لا تثريب على المحكمة إن لم تأمر بإجراء التحقيق بالبينة متى رأت فيما قدم إليها من أدلة ما يكفي لاقتناعها بوجه الحق في الدعوى بغير اتخاذ هذا الإجراء.




لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة في الدعوى بما ينفي هذا العلم.




متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن استنبطتها منها ما يغني عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون.




محكمة الموضوع. عدم ملزوميتها بإجراء تحقيق متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها.




المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق كلما طلب منها ذلك وإنما الأمر فيه متروك لمطلق تقديرها.




سؤال وجهه القاضى المحقق عن واقعة لا أصل لها. عدم تأثر الشهود بهذا السؤال فى إجابتهم. التحدى بهذا العيب أمام محكمة النقض. لا يصح لانعدام الفائدة منه.




للمحكمة ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب.




للمحكمة أن ترفض التحقيق الذي يطالب منها إذا كانت ترى أنها ليست بحاجة إليه لاستبانة الحقيقة في الدعوى، وكان من طلبه لم يتقدّم بقرينة تبرر طلبه.




للقاضي أن يرفض أي طلب بإجراء تحقيق متى كان من رأيه أن الدعوى ليست في حاجة إليه، ولكن عليه أن يبين في حكمه الأسباب التي بنى عليها رأيه.




إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدّي إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها.




إنه وإن كان لقاضي الموضوع سلطة الفصل فيما يقدّم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجيبها أو يرفضها إلا أن عليه في هذه الحالة الأخيرة أن يبين في حكمه السبب الذي اعتمد عليه في رفض الطلب.




إذا ألغى حكم استئنافى حكما ابتدائيا كان قد حصل تحقيق قبل إصداره، فهذا الإلغاء لا يترتب عليه قانونا إبطال التحقيق الذى حصل أمام المحكمة الابتدائية، بل يظل محضر هذا التحقيق معتبرا قائما، ويصح للقاضى أن يعتمد عليه فى تكوين اعتقاده فى خصومة أخرى تكون متصلة بالخصومة التى حصل فيها هذا التحقيق.




إن عبارة "تأمر بإجراء التحقيق" الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة باجرائه، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا له، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها، فاذا كان هذا الاقتناع موجودا بدونه فلا لزوم له.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق