الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الطعنان 11736 ، 11752 لسنة 86 ق جلسة 28 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 154 ص 1028

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وإسماعيل برهان أمر الله نواب رئيس المحكمة.
-------------
(154)
الطعنان رقما 11736، 11752 لسنة 86 القضائية
(1) قانون" تفسير القانون: التفسير القضائي".
الأحكام القانونية. تدور مع علتها لا مع حكمتها. أثره. عدم جواز إهدار العلة للأخذ بالحكمة. مؤداه. النص الواضح لا محل لتأويله. علة ذلك.
(2 ، 3) سجل تجاري" إجراءات القيد في السجل التجاري". غرفة تجارية.
(2) القيد في السجل التجاري. إثباته في دائرة المركز الرئيسي أو الفرع حسب الأحوال. عدم اشتراط إثبات رأسمال فروع الشركة. مؤداه. تبعية فروع الشركة للمركز الرئيسي. م 25 ق 189 لسنة 1951 المعدل بق 6 لسنة 2002، م2 من لائحته التنفيذية و م 3، م 10 من اللائحة التنفيذية ق 34 لسنة 1976 مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(3) عدم إثبات رأسمال لفروع الشركة المطعون ضدها بالسجل التجاري. أثره. تحديد قيمة الاشتراك السنوي في الغرفة التجارية لها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس المال المثبت بالسجل التجاري للمركز الرئيسي.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط للحكم للأخذ بحكمة النص وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد رفعها، وأنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد به فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

2 - إذ كان مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 والمادة (2) من قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية آنف البيان والمادتين (3) و(10) من القرار الوزاري رقم 946 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري والمرفق رقم (1) أن المشرع اشترط أن يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع حسب الأحوال وترك أمر التفصيلات الخاصة بتنفيذ الالتزام كإجراءات الطلب وميعاد تقديمه وبياناته ومستنداته للائحة التنفيذية التي لم تشترط إثبات رأسمال لكل فرع من فروع الشركة، وجعل البيانات الأساسية واللازمة للقيد هي توضيح اسم المركز الرئيسي ورقم قيده بالسجل التجاري الذي يقع في دائرة اختصاصه لكونه أصل يتبعه الفرع في النشاط والإدارة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في تحديد قيمة اشتراك الغرفة التجارية بالنسبة للأفرع التابعة للشركة المطعون ضدها التي لم يذكر لها رأسمال في السجل التجاري الخاص بها بالحد الأدنى المقرر قانونا، حال كون دلالة الإشارة لتلك النصوص تدل على أن المشرع قصد أن الفرع يتبع الأصل وأن الغرض من قيد الفرع بالسجل التجاري هو توفير العلانية اللازمة للنشاط التجاري وقيامه بدور هام باعتباره أداة إحصائية تتجمع لديه كافة ما يلزم من بيانات عن التجار والمشروعات التجارية، وأن رأسمال الفرع هو ذاته رأسمال المركز الرئيسي، وأن قيد رأسمال للفرع بالسجل التجاري هو استثناء من القاعدة، يعزز هذا النظر ورود نص المادة 25 من القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 شاملا للاستثناء سالف البيان، إذ نص المشرع بجلاء على أنه في حال إثبات رأسمال للفرع يكون الاشتراك السنوي بذات النسبة المقررة للمركز الرئيسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

3 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن فروع الشركة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية ليس لأي منها رأسمال مثبت بالسجل التجاري الخاص بها بما يتعين معه تعديل الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1261/ 1278 لسنة 129ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" في هذا الخصوص والقضاء بتحديد قيمة الاشتراك السنوي لفروع الشركة المطعون ضدها في الغرفة التجارية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية بواقع اثنين في الألف سنويا من قيمة رأس المال المذكور بالسجل التجاري الخاص بالمركز الرئيسي.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين- في أن شركة ... للسياحة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2008 تجاري أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد القيمة المستحقة للغرف التجارية عن الاشتراك السنوي لفروع الشركة بمحافظات القاهرة والغربية والإسكندرية وبورسعيد، وقالت بيانا لدعواها إنها شركة مساهمة مصرية مقرها الرئيسي بدائرة الغرفة التجارية بالجيزة ولها سجل تجاري رقم ... الجيزة ورأسمالها اثنين وثلاثين مليون جنيها، ويتبعها أفرع بالمحافظات خلا سجلها التجاري من رأسمال، وإنه وفقا لنص المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية- المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002- يستحق على الفرع الذي خلا سجله من رأسمال الحد الأدنى للاشتراك ولا يتم محاسبته على أساس رأسمال الشركة بالمركز الرئيسي وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 31/7/2012 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وبعدم قبول الطلبات العارضة المبداة من الطاعنين بصفتيهما وآخرين وبتحديد قيمة الاشتراك في الغرفة التجارية بالنسبة للأفرع التابعة لشركة ... للسياحة المطعون ضدها بواقع اثنان في الألف سنويا من قيمة رأس المال المذكور بالسجل التجاري الخاص بالفرع أو الحد الأدنى المقرر قانونا بالنسبة للأفرع التي لم يذكر رأسمالها في السجل التجاري الخاص بها. استأنف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 129ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة"، كما استأنف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالاستئناف رقم ... لسنة 129ق لدى ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/6/2016 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الغرفة التجارية بالقاهرة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 86ق، كما طعنت فيه الغرفة التجارية بالغربية بذات الطريق بالطعن رقم ... لسنة 86ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن رقم ... لسنة 86ق للطعن رقم ... لسنة 86ق، والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الطعنين أقيما على أربعة أسباب حاصل النعي بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه على سند من أن عدم ذكر رأسمال بالسجل التجاري الخاص بالفرع التابع للشركة المطعون ضدها يلزمها بسداد الحد الأدنى المقرر قانونا للاشتراك السنوي بالغرف التجارية التابع لها ملتفتا بذلك عن دلالة نص المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 من تبعية الفرع للمركز الرئيسي إداريا وممارسته لذات النشاط وما أوجبه القانون لحساب الاشتراك السنوي بواقع اثنين في الألف سنويا من قيمة رأس المال المثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيها ولا يجاوز ألفي جنيه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط للحكم للأخذ بحكمة النص وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد رفعها، وأنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد به فلا يجوز الخروج عليه وتأويله. لما كان ذلك، وكان نص المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 يجرى بأن "يؤدي كل تاجر- شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا - لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر اشتراكا سنويا بواقع اثنين في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيها ولا يجاوز ألفي جنيه، كما يؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضا سنويا عن هذا التأخير يعادل 25% من قيمة الاشتراك السنوي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات سداد الاشتراكات السنوية والتعويضات المستحقة"، كما نصت المادة (2) من قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية آنف البيان على أن "يؤدي كل تاجر من الذكور والإناث مقيدا بالسجل التجاري- شخصا طبيعيا كان أم اعتباريا - لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر اشتراكا سنويا بواقع (2 في الألف) من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيها ولا يجاوز ألفي جنيه"، ونصت المادة (3) من القرار الوزاري رقم 946 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري على أن "تقيد الطلبات المقبولة في السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بكتابة البيانات الواردة فيها في الخانات المخصصة لها في السجل ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة في دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى" ونص في المادة (10) من القرار سالف البيان على أن "يجب أن تشمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة في الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند أداء الرسم المقرر وفقا للوارد بالملحق رقم (2) المرفق"، وقد أوضح المرفق رقم (1) البيانات الواجب تقديمها رفق الطلب بالنسبة للشركات وذلك على النحو الآتي: (أ) بالنسبة للمركز الرئيسي: (1) نوع الشركة. (2) عنوانها واسمها والسمة التجارية إن وجدت. (3) الغرض من تأسيس الشركة. (4) عنوان مركزها الرئيسي. (5) عناوين الفروع والمكاتب سواء بجمهورية مصر العربية أو بالخارج. (6) مقدار رأس المال والمبالغ المدفوع منه والمبالغ التي يتعهد الشركاء بأدائها وتاريخ ذلك مع بيان حصة الشركاء والأجانب وحصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية. (7) ... (8) ... (9) ... (10) ... (11) ... (12) ...، (ب) بالنسبة للفروع أو المكاتب: (1) نوع الشركة. (2) عنوانها أو اسمها أو السمة التجارية- إن وجدت– سواء للمركز الرئيسي أو الفرع. (3) رقم قيد المركز الرئيسي بالسجل التجاري. (4) عنوان المركز الرئيسي وكذلك عنوان الفروع أو المكاتب الأخرى إن وجدت. (5) الغرض من تأسيس الشركة. (6) ... (7) ...، وكان مفاد ما تقدم أن المشرع اشترط أن يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع- حسب الأحوال- وترك أمر التفصيلات الخاصة بتنفيذ الالتزام كإجراءات الطلب وميعاد تقديمه وبياناته ومستنداته للائحة التنفيذية التي لم تشترط إثبات رأسمال لكل فرع من فروع الشركة، وجعل البيانات الأساسية واللازمة للقيد هي توضيح اسم المركز الرئيسي ورقم قيده بالسجل التجاري الذي يقع في دائرة اختصاصه لكونه أصل يتبعه الفرع في النشاط والإدارة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في تحديد قيمة اشتراك الغرفة التجارية بالنسبة للأفرع التابعة للشركة المطعون ضدها التي لم يذكر لها رأسمال في السجل التجاري الخاص بها بالحد الأدنى المقرر قانونا، حال كون دلالة الإشارة لتلك النصوص تدل على أن المشرع قصد أن الفرع يتبع الأصل وأن الغرض من قيد الفرع بالسجل التجاري هو توفير العلانية اللازمة للنشاط التجاري وقيامه بدور هام باعتباره أداة إحصائية تتجمع لديه كافة ما يلزم من بيانات عن التجار والمشروعات التجارية، وأن رأسمال الفرع هو ذاته رأسمال المركز الرئيسي، وأن قيد رأسمال للفرع بالسجل التجاري هو استثناء من القاعدة، يعزز هذا النظر ورود نص المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية- المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 - شاملا للاستثناء سالف البيان، إذ نص المشرع بجلاء على أنه في حال إثبات رأسمال للفرع يكون الاشتراك السنوي بذات النسبة المقررة للمركز الرئيسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن فروع الشركة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والغربية ليس لأي منها رأسمال مثبت بالسجل التجاري الخاص بها بما يتعين معه تعديل الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 129ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" في هذا الخصوص والقضاء بتحديد قيمة الاشتراك السنوي لفروع الشركة المطعون ضدها في الغرفة التجارية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية بواقع اثنين في الألف سنويا من قيمة رأس المال المذكور بالسجل التجاري الخاص بالمركز الرئيسي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق