برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس
المحكمة وعبد العزيز محمد.
------------
- 1 تقادم "بدء التقادم . في تقادم
الضريبة على العقارات". ضرائب "الضرائب على الدخل . تقادم دين
الضريبة".
الحق في المطالبة بدين الضريبة . بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة
المدين . مؤدى ذلك وجوب تقديم كل ممول إخطارا لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته
النشاط سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدا من تاريخ هذا الإخطار .
عدم الإخطار . مؤداه . عدم بدء تقادم دين الضريبة .
مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا
على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد
فرض في المادة 1/ 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شان حصر الممولين الخاضعين
للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو
غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا
النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم
146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97
مكرر "1" في فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن
تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة
الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة
النشاط - لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب
من مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى 1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة
بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في
مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2 قانون " تفسير القانون . في الضرائب".
الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر 97 ( 1 ) من القانون 14 لسنة 1939
المضافة بالقانون 77 لسنة 1969 . مفادها . عدم بدء سقوط حق مصلحة الضرائب في المطا
لبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرارا إلا من تاريخ إخطاره المصلحة
بمزاولته النشاط .
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر "1" أن مدة سقوط
الحق في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا من
تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت
المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع في
1980/1/27 أي قبل مضي خمس سنوات على تقديم المورث للمصلحة الطاعنة إقراراته
الضريبية ومن ثم فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة عن السنتين المذكورتين
لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة
الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بما هو مستحق لها عن سنة 1974 والفترة من 1/1/1975
حتى 1975/1/27 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 3 دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى
. الطلبات الختامية".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى .
أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة
عليها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم الختامية المقدمة
لمحكمة أول درجة بجلسة 1986/3/10 بسقوط حق المصلحة في مطالبتهم بدين الضريبة عن
السنوات حتى 1974 وإذ قضى الحكم المطعون بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون
ضدهم عن سنة 1973 ضمن سنوات أخرى فإن النعي عليها بما سلف يكون في غير محله.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوى بالمنيا قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن
نشاطه في تجارة المانيفاتورة والخردوات عن المدة من 1/7/1963 حتى 15/ 11/1976
تاريخ وفاته، كما قدرت صافي أرباح المنشأة بعد وفاة المورث وحتى نهاية 1978
فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، أقام المطعون
ضدهم الدعوى رقم 2 لسنة 1981 المنيا الابتدائية طعنا على هذا القرار ندبت المحكمة
خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/4 لسنة 1986 بسقوط حق المصلحة في مطالبة
المطعون ضدهم بالضريبة فيما زاد على خمس سنوات سابقة على 27/1/1980 وبإعادة
المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 19/1/1987 بتعديل القرار
المطعون فيه.
استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 23 ق بني
سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 5/1/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة لسقوط دين الضريبة عن
فترة 1975، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقادم
دين الضريبة بالنسبة للسنوات 1969 حتى 1972 في حين أن التقادم بعد صدور القانون
رقم 77 لسنة 1969 يبدأ بالنسبة للممول الذي يقدم إقرار من تاريخ إخطاره مصلحة
الضرائب بمزاولته النشاط، ولما كان الملف الفردي قد جاء خلوا من تقديم الممول
لإقراراته الضريبية أو إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط عن السنوات المذكورة
فلا يسري التقادم بشأنها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة
بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في
ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول
الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/2 من المرسوم بقانون رقم 7
لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول
يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة
الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من
القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط
لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتها الثانية
المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي
لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة
إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط - لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت
من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب عن مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى
1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة بالنسبة لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه بالنسبة لهذه المدة.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقادم دين الضريبة
فيما زاد على خمس سنوات السابقة على 27/1/1980 في حين أن التقادم لا يبدأ إلا من
اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهو مضي ثلاثة أشهر من انتهاء
السنة المالية للممول ومن ثم فلا تكتمل مدة التقادم بالنسبة لسنتي 74، 1975 إلا في
أول أبريل من كل من سنتي80،1981، ولما كانت المصلحة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضدهم
بالنموذج 18 ضرائب في 27/1/1980 أي قبل اكتمال مدة التقادم الخمسي بالنسبة لهاتين
السنتين فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقادم دين الضريبة عنهما ضمن سنوات
أخرى فإنه يكون معيب بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة
97 مكرر (1) أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم
يقدم إقرار لا تبدأ إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت
بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط
الضريبة عن سنوات النزاع في 27/1/1980 أي قبل مضي خمس سنوات على تقديم المورث
للمصلحة الطاعنة إقراراته الضريبية ومن ثم فإن حق الحكومة في المطالبة بدين
الضريبة عن السنتين المذكورتين لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بما هو مستحق
لها عن سنة 1974 والفترة من 1/1/1975 حتى 27/1/1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يستوجب نقضه في هذا الشأن.
وحيث إن حاصل النعي في الوجه الثالث من سبب الطعن أن التقادم لا يسري
بالنسبة للضريبة المستحقة عن سنة 1973 طالما أن المطعون ضدهم قد قصروا دفعهم
بالتقادم عن السنوات 1972 وما قبلها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات
الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين
قد تمسكوا في مذكراتهم الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 10/3/1986 بسقوط حق
المصلحة في مطالباتهم بدين الضريبة عن السنوات حتى 1974 وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم عن سنة 1973 ضمن سنوات أخرى فإن
هذا النعي عليها بما سلف يكون في غير محله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق