برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري نواب
رئيس المحكمة.
-----------
- 1 دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة - إحالة
الدعوى إلى محكمة أخرى".
قضاء المحكمة بالإحالة إلى محكمة أخرى . أثره . وجوب تحديد جلسة
للخصوم يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى . النطق بقرار الإحالة .
اعتباره إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم . شرط ذلك .
مفاد نص المادة 113 من قانون المرافعات _ أنه إذا قضت المحكمة
بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت
إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات
أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب بعد حضورهم أو
تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول.
- 2 دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة - إحالة
الدعوى إلى محكمة أخرى".
حضور المدعيين بالجلسة التي صدر بها قرار الإحالة بوكيل عنهم . لا محل
لإعلانهم بهذا القرار . علة ذلك .
لما كان الثابت بمحضر الجلسة _ في الدعوى رقم "..." الأقصر
الابتدائية أو وكيل المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة "المدعين" مثل بتلك
الجلسة وصدر قرار الإحالة في حضوره وحدد للدعوى جلسة "......" أمام
محكمة الإحالة ثم تأجلت لجلسة "......" وقد حضر وكيل المدعين هاتين الجلستين
ثم تخلف عن الحضور في جلسة "......." حيث قررت المحكمة الشطب ومن ثم
فإنه لا يلزم قلم الكتاب بإخطار المدعين بالجلسة التي أحيلت إليها الدعوى لحضورهم
وقت صدور القرار ومثولهم أما المحكمة المحال إليها الدعوى فإذا أقام الحكم المطعون
فيه قضائه بإلغاء الحكم المستأنف استنادا إلى أنه لم يتم إخطار المستأنفين المطعون
ضدهم من الثالث للأخيرة بقرار الإحالة يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - في أن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة و...... أقاموا على الطاعن
والمطعون ضدهما الأول والثاني و.......و.......و........و.......و.........و.....
الدعوى رقم 616 لسنة 1984 أمام محكمة الأقصر الابتدائية طعنا على قرار الإزالة رقم
43 لسنة 1984 الصادر من مجلس مدينة الأقصر بطلب الحكم بإلغائه وقالوا بيانا لذلك
إنهم يستأجرون من مورث الطاعن والآخرين العقار المبين بالصحيفة وقد صدر القرار
المشار إليه بالإزالة في حين أن حالته يكفي فيها الترميم ندبت المحكمة خبيرا في
الدعوى بجلسة 11/10/1987 قبل وكيل المدعين فقررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة قنا
الابتدائية لجلسة 22/11/1987 وبهذه الجلسة حضر وكيل المدعين فتأجلت لجلسة
20/12/1987 وفيها مثل وكيل المدعين أيضا فتأجلت لجلسة 3/1/1988 وفيها قررت المحكمة
الشطب لتخلف المدعين عن الحضور وبموجب صحيفة معلنة في 4/4/1988 جدد الطاعن السير
في الدعوى طالبا الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد كما جدد
المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة السير في الدعوى بصحيفة معلنة في 28/4/1988
حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. استأنف المطعون ضدهم من الثالث للخامسة
هذا الحكم بالاستئناف رقم 268 لسنة 9 ق قنا وبتاريخ 27/3/1991 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وإلغاء قرار الإزالة رقم 43 لسنة 1984 واعتباره كأن لم يكن وإلزام
المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة بترميم العقار تحت إشراف مهندس نقابي في
غضون ثلاث أسابيع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وقد أمرت
المحكمة الطاعن باختصام باقي الورثة كلا من ........ ،...... ،...... ،......، ......،
.......، ...... خصوما في الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ويقول بيانا لذلك إن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة قد مثلوا في
الدعوى بوكيلهم أمام محكمة قنا الكلية بعد إحالتها من محكمة الأقصر الابتدائية
بجلستي 22/11/1987، 20/12/1987 ورغم ذلك استلزم الحكم المطعون فيه إخطارهم بقرار
إحالة الدعوى إلى محكمة الأقصر الابتدائية في حين أن هذا الحضور تتحقق به الغاية
من الإجراء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 113 من قانون المرافعات
على أنه "كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد
للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم
الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" ومفاد
ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها
أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلانا للخصوم
الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد انقطع تسلسل
الجلسات لأي سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم
الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول - لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر
جلسة 11/10/1987 في الدعوى رقم 616 لسنة 1984 الأقصر الابتدائية أن وكيل المطعون
ضدهم من الثالث للأخيرة "المدعين" مثل بتلك الجلسة وصدر قرار الإحالة في
حضوره وحدد للدعوى جلسة 22/11/1987 أمام محكمة الإحالة ثم تأجلت لجلسة 20/12/1987
وقد حضر وكيل المدعين هاتين الجلستين ثم تخلف عن الحضور في جلسة 3/1/1988 حيث قررت
المحكمة الشطب ومن ثم فإنه لا يلزم قلم الكتاب بإخطار المدعين بالجلسة التي أحيلت
إليها الدعوى لحضورهم وقت صدور القرار ومثولهم أمام المحكمة المحال إليها الدعوى -
فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف استنادا إلى أنه لم يتم
إخطار المستأنفين المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة بقرار الإحالة يكون قد خالف
القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم المستأنف قد أنزل حكم
القانون على تخلف المدعين عن موالاة السير في الدعوى وقضى بشطبها بجلسة 3/1/1988
وبقيت الدعوى مشطوبة أكثر من ستين يوما، ثم عجلت بعد انقضاء هذه المدة في 27/4/88
وأعلنت في 28/4/1988 وقد دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن دفعه يكون
قائما على سند من القانون وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تأييده
فيما قضى به باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويتعين إلغاء الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق