جلسة 19 من نوفمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد
طلعت الرفاعي وأنس عماره وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
---------------
(182)
الطعن رقم 10029 لسنة 62
القضائية
(1) محال صناعية وتجارية. حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق
القانون". قانون "تفسيره".
الترخيص بإنتاج الطوب
الطفلي طبقاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة
1983. لا يغني عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع وإدارته المنصوص عليها بالمادتين
الثانية والثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية.
القضاء بالبراءة تأسيساً
على صدور الترخيص بالإنتاج. خطأ في القانون.
(2)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع القضاء
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.
حده؟
----------
1 - لما كان الثابت من
الترخيص أنه صادر من الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة
الزراعة بإنتاج الطوب الطفلي تطبيقاً لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53
لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقرار وزير الزراعة رقم 195 لسنة
1985، وهو ما لا يغني عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع والترخيص بإدارته المنصوص
عليهما في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال
الصناعية والتجارية المعدل. وذلك بما للجهة المختصة بإصدارهما من كامل السلطة في
الموافقة على الترخيص بإقامة المنشأة والترخيص بإدارتها أو عدم الترخيص، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ عول في قضائه بالبراءة على الترخيص
بالإنتاج المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون.
2 - من المقرر أنه وإن
كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو
لعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر
وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه (1) أقام منشأة (مصنع طوب طفلي) بدون ترخيص من الجهة المختصة (2)
أدار منشأة (مصنع طوب طفلي) بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1،
2، 17، 18/ 2 من القانون رقم 453 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 359 لسنة 1956،
177 لسنة 1981. ومحكمة جنح مركز قطور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم
المتهم مائة جنيه عن كل تهمة والغلق. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي إقامة وإدارة
منشأة دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استند إلى الترخيص بإنتاج
الطوب الطفلي الصادر للطاعن من الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة
مع أنه لا يغني عن الترخيص بإقامة المنشأة وإدارتها من الجهة الإدارية المختصة
بالمحلات الصناعية والتجارية طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل، وهو
ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن محكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده مائة جنيه لكل تهمة والغلق عن جريمتي
إقامة وإدارة منشأة (مصنع طوب طفلي) دون ترخيص، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت
بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده استناداً إلى الترخيص الصادر له في 16
من أكتوبر سنة 1985 بإنتاج طوب طفلي والذي يشكك في صحة الاتهام - ولما كان الثابت
من ذلك الترخيص أنه صادر من الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي
بوزارة الزراعة بإنتاج الطوب الطفلي تطبيقاً لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقرار وزير الزراعة رقم 195
لسنة 1985، وهو ما لا يغني عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع والترخيص بإدارته
المنصوص عليهما في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن
المحال الصناعية والتجارية المعدل. وذلك بما للجهة المختصة بإصدارهما من كامل
السلطة في الموافقة على الترخيص بإقامة المنشأة والترخيص بإدارتها أو عدم الترخيص،
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ عول في قضائه بالبراءة على الترخيص
بالإنتاج المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون. ولما كان من المقرر أنه
وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى
عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب، وكان الحكم
المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص
الدعوى، فإنه يتعين نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق