الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 مارس 2018

الطعن 14669 لسنة 59 ق جلسة 12 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 176 ص 1173

جلسة 12 نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.

------------------

(176)
الطعن رقم 14669 لسنة 59 القضائية

التماس إعادة النظر "حالاته". قانون "تفسيره". محكمة النقض "سلطتها" "نظر الطعن والحكم فيه". بناء.
الوقائع والأوراق الواردة في المادة 441/ 5 إجراءات لجواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح. وجوب أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعية الجنائية.
اعتبار الواقعة الجديدة بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة للتهمة التي عوقب من أجلها الحكم بموجب الحكم موضوع الطلب على نحو يؤدي إلى براءته منها. أثره: قبول الطلب وإلغاء الحكم موضوعه وبراءته مما أسند إليه.
مثال في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص.

-------------------
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ولما كان البين من الشهادة الإدارية الصادرة من حي شرق الإسكندرية في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً في الدعوى موضوع الطلب أنه قد ثبت من المعاينة على الطبيعة والتحقيق أن الطالب لا يمتلك العقار محل الاتهام وأن المحضر رقم.... لسنة 1986 الذي حرر لقيامه ببناء هذا العقار دون ترخيص، قد حرر بطريق الخطأ. هذا وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة صحة هذه الشهادة الإدارية وما تضمنته من بيانات. وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قدم بشأنها من ورقة جديدة والدالة على أن الطالب لا يمتلك العقار المحرر بشأنه محضراً بمقولة بناء بدون ترخيص وأدين بسببها بالحكم موضوع الطلب، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بجلسة.... والذي اقتصر على منازعته في قيمة المباني، ما دام أن واقعة عدم ملكيته للعقار المحرر عنه محضر البناء بدون ترخيص لم تتحقق إلا بعد صدور الحكم الاستئنافي النهائي، والتي لم تكن معلومة للمحكمة، ولم يثبت أنه كان للمحكوم عليه - الطالب - دفاع بشأنها أمامها، وإذ كان من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة إلى تهمة إقامة بناء بدون ترخيص والذي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب، على نحو يؤدي إلى براءته منها، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه القاضي بتغريمه 12600 جنيهاً وإزالة المباني، وببراءته من التهمة المنسوبة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الملتمس بأنه أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 12600 جنيهاً والإزالة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً ثم عاود وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
فتقدم المحكوم عليه بالتماس إعادة النظر للمستشار النائب العام وقررت لجنة إعادة النظر قبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض للنظر فيه... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من وقائع طلب التماس إعادة النظر الماثل أنه بني على نص الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه إنه بعد الحكم نهائياً على الطالب بتاريخ 19/ 10/ 1982 في القضية.... جنح مستأنف شرق الإسكندرية ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه، ويتمثل ذلك في الشهادة الإدارية الصادرة من حي شرق الإسكندرية التي تفيد عدم ملكية الطالب العقار موضوع محضر المخالفة رقم.... ومحل الاتهام في القضية سالفة الذكر، وإن هذا المحضر حرر ضده بطريق الخطأ.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه في يوم.... أقام بناء قبل الحصول على ترخيص وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الطالب 12600 جنيهاً وإزالة المباني. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ.... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية، ولما كان البين من الشهادة الإدارية الصادرة من حي شرق الإسكندرية في تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم نهائياً في الدعوى موضوع الطلب أنه قد ثبت من المعاينة على الطبيعة والتحقيق أن الطالب لا يمتلك العقار محل الاتهام وأن المحضر رقم.... الذي حرر لقيامه ببناء هذا العقار دون ترخيص، قد حرر بطريق الخطأ. هذا وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة صحة هذه الشهادة الإدارية وما تضمنته من بيانات. وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قدم بشأنها من ورقة جديدة والدالة على أن الطالب لا يمتلك العقار المحرر بشأنه محضراً بمقولة بناءه بدون ترخيص وأدين بسببها بالحكم موضوع الطلب، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بجلسة.... والذي اقتصر على منازعته في قيمة المباني، ما دام أن واقعة عدم ملكيته للعقار المحرر عنه محضر البناء بدون ترخيص لم تتحقق إلا بعد صدور الحكم الاستئنافي النهائي، والتي لم تكن معلومة للمحكمة، ولم يثبت أنه كان للمحكوم عليه - الطالب - دفاع بشأنها أمامها، وإذ كان من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة إلى تهمة إقامة بناء بدون ترخيص والذي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب، على نحو يؤدي إلى براءته منه، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه القاضي بتغريمه 12600 جنيهاً وإزالة المباني، وبراءته من التهمة المنسوبة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق