جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير
لشئون
المطالبات القضائية
كتاب دوري رقم
3 لسنة 2015
المستشار /
محمد محمود شعبان مساعد وزير العدل لشئون
المطالبات القضائية
بعد الاطلاع على:
قانون المرافعات
المدنية والتجارية رقم ١٣ لسلة 1968 بتعديلاته
القانون رقم
٩٠ لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وتعديلاته
•القانون رقم
١٢٦ لسلة ٢٠٠٩ بتعديل بض أحكام فوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية
والجنائية وأمام مجلس الدولة ،
قانون مجلس الدولة
رقم ٤٧ لسلة ١٩٧٢
قرار رئيس الجمهورية
العربية المتحدة رقم ٥٤٩ لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة وتعديلاته ومرسوم
تعريفة مجلس الدولة الصادر في 1946/8/١٤ المعدل بالقرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965 .
قرار المستشار
وزبر العدل رقم 4937 لسنة 2007 بإنشاء إدارة تختص بالمطالبات القضائية .
■ولصالح العمل
وحرصاً من قطاع المطالبات القضائية الدائم على الارتقاء بالعمل في جميع إداراته بالمحاكم.
وحسن سير العمل والنهوض به في ظل منظومة قضائية شاملة ناجزة الغرض منها تحقيق العدل
والحفاظ على مصالح المتقاضين وموارد الخزانة العلمة للدولة على قدم وساق ، وتوفير جائب
من الدقة والسرعة التي يجب أن تتم بها الإجراءات والبساطة التي يجب أن تكون بحيث تكون
الإجراءات أكثر يسرا وسهولة وأبعد من التعقيد والتعطيل وما يتعين على العاملين بإدارات
المطالبات القضائية مراعاته وتقديم التوجيه والنصح والإرشاد لهم وتفعيلا للتعديل التشريعي
رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠9 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ٩٠ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية
في المواد المدنية والتجارية والجنائية وأمام مجلس الدولة وتوضيحاً لما ورد بالكتاب
الدوري رقم 2 لسنة ٢٠٠٩ حفاظاً على موارد الخزانة العامة للدولة .
نود الإشارة والتنويه
إلى أن أوامر تقدير الرسوم القضائية تصدر طبقاً لأحكام قانون الرسوم رقم ٩٠ لستة
1944 المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ من المحكمة التي أصدرت الحكم في موضوع الدعوى وليس
على سند من التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادر من قطاع المطالبات
عقب صدور القانون رقم 126 لسلة ٢٠٠٩ ثم تنظر ذات الحكمة التي أصدرته التظلم منه فهو
إذن عمل قضائي ، في حين أن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بإيقاف تنفيذ الكتاب
الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ ، قد صدرت في مسألة وقتية وهي إيقاف، تنفيذ قرارا إداريا ،
فلا يكتسب الحكم حجية عند نظر أي دعوى أخرى تتعلق بموضوع أي نزاع بشأن قوائم الرسوم
عملاً بنص المادتين ١٦ ، 17 من القانون رقم
٩٠ لستة 1944 .
كما ان أمر تقدير
الرسوم القضائية بمثابة حكم بالدين يصير انتهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه او
بفواتها .
وان المتعارف عليه
فقها وقضاء ان الحكم النهائي هو الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية وخرج من
ولاية المحكمة التي اصدرته .
وان الاحكام
الصادرة من قاضي الامور المستعجلة احكام وقتية بطبيعتها فلا تكون لها حجية امام
محكمة الموضوع .
ومن المستقر
عليه ايضا هو عدم خضوع الاعمال القضائية لرقابة قضاء الالغاء ، وتشمل الاعمال
القضائية كافة الاحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها .
وان الاحكام
الصادرة من محاكم مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرارات الادارية تهدف الى اجراء حماية
وقتية وذلك من خلال ايقاف اثار تلك القرارات متى توافرت شروط الحماية الوقتية ،
وانه بصدور امر تقدير الرسوم من الدائرة المختصة يكون بمثابة حكماً قضائياً واجب
النفاذ بعد اعلانه ، ما لم يطعن عليه بالطرق المحددة قانوناً بالقانون رقم 90 لسنة
1944 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته .
وأن هناك فارق
بين ايقاف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 او الغائه - على فرض انه قرارا
اداريا - والتي تصدر به احكام من قضاء مجلس الدولة - وبين ايقاف تنفيذ اوامر تقدير
الرسوم القضائية او الغائها والتي تعد بمثابة احكام قضائية مذيلة بالصيغة
التنفيذية ويسري عليها ما يسري على الاحكام القضائية من حيث التنفيذ او الايقاف
وذلك على النحو الموضح بقانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية
فلا تكتسب الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة حجية عند نظر الدعاوى امام محاكم
القضاء العادي .
وبشان ما قد
يثار عن مدى اعتبار اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة بناء على التعليمات
الاسترشادية الواردة بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 اثرا من اثار القرار المطعون
عليه فهذا ليس صحيح لان امر تقدير الرسوم يصدر كما سبق وان اوضحنا وفقا لأحكام
القانون – اما الكتاب الدوري المشار اليه ما هو الا مجرد تعليمات ادارية موجهة الى
القائمين على تنفيذ القانون رقم 126 لسنة 2009 الصادر بتعديل بعض احكام قوانين
الرسوم في المواد المدنية والجنائية وامام مجلس الدولة دون تعديل للرسم المستحق
بمقتضى هذا القانون او تقرير رسم جديد لم يتضمنه ومن ثم تفتقد هذه التعليمات خصائص
الاعمال التشريعية التي يرتكم عليها في انشاء اوامر التقدير وهي تصدر من الجهة
الادارية لتسيير العمل بوحداتها الادارية على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية
العليا في الدعوى رقم 85 لسنة 33 قضائية دستورية في غرفة المشورة . وعليه فانه
بمجرد صدور امر تقدير الرسوم القضائية من المحكمة المختصة بإصداره أيا كان نوعها
ودرجاتها ، فانه يكون قد خرج من نطاق اثار القرار الى نطاق الاعمال القضائية التي
لا تخضع لرقابة قضاء الالغاء ، ولا يسري عليها الاحكام الوقتية التي تصدر اثناء
نظر دعوى الالغاء .
بناء عليه
لا يجوز ايقاف
تنفيذ او الغاء امر تقدير الرسوم القضائية الا بحكم قضائي من المحكمة المختصة بنظر
التظلم سواء كانت المنازعة في اساس الالتزام او في المقدار ، ولا يحول الحكم
الوقتي الصادر من مجلس الدولة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 او الغائه
، دون تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية التي اصدرتها الدوائر المختصة بمحاكم القضاء
العادي على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كان الحكم بالقبول او الرفض هذا من ناحية
ومن ناحية اخرى لا يستند على الغاء امر التقدير ايضا بمحاكم القضاء العادي على ان الحكم
صادر برفض الدعوى بحجة ان المحكمة لم تقضي للخصم بشيء فهذا يجافي الواقع والقانون
ويتنافى مع فلسفة فرض الرسوم وهي انها مساهمة بجزء في نفقات التقاضي يؤديها
المتقاضين للدولة "مقابل خدمة " طبقا لنص المادة 51 من قانون الرسوم أيا
كانت نتيجة الفصل في موضوع الدعوى بالقبول او الرفض وهذا لا يتعارض مع ان حق
التقاضي مكفول للجميع وليس الرسم قيداً على ممارسته فضلا عن انه يتماشى ويتسق مع
مبدا المساواة في الخصومة .
لذلك
ندعو السادة القائمين
على تطبيق أحكام قانون الرسوم القضائية بالمحاكم مراعاة الاتي :
1 – ان رفع
دعاوى او التقدم بتظلمات امام محاكم مجلس الدولة طعناً على الكتاب الدوري رقم 2
لسنة 2009 لا يحول دون تنفيذ اوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة من محاكم القضاء
العادي .
2 – ان اوامر
تقدير الرسوم القضائية الصادرة بناء على التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم 2
لسنة 2009 هي من قبيل الاعمال القضائية ولا تعد اثرا من اثار القرار المطعون عليه
لأن أسس تقديرها على سند من قانون الرسوم .
3 – ان الكتاب
الدوري رقم 2 لسنة 2009 ما هو الا محض تعليمات استرشادية موجهة الى القائمين على
تنفيذ القانون لحسن تطبيق احكامه ولا يعتبر تشريعات اصلية او فرعية " لأنه لم
يشمل تعديل للرسم المستحق بمقتضى القانون او تقرير رسم جديد لم يتضمنه ".
4 – تطبيق احكام
القانون رقم 126 لسنة 2009 الواردة بنص الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة
المستبدلة والتي تقضي بانه :" في جميع الاحوال يسوى الرسم على اساس ماحكم به
" . بحيث تصبح الرسوم التزاما على
الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعي – مدعى عليه ) والقضاء بخلاف ذلك
يعد مخالفاً لفلسفة فرض الرسوم القضائية بحسبان انها مقابل خدمة يؤديها المتقاضين
للدولة مساهمة منهم في نفقات التقاضي يستوي الامر في حالة الحكم بالقبول او الرفض
.
تحريرا في 12/13/2015
مساعد وزير
العدل
لشئون
المطالبات القضائية
المستشار /
محمد محمود شعبان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق