الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2017

الطعن 4473 لسنة 84 ق جلسة 3 / 5 / 2015

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ على عـــبد الرحـمن بدوى " نـائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن،  بدوى إبراهيم عبد الوهاب    
           مصطفى عز الدين صفوت   و   هشـام محمـــد عمـــر 
                         "  نـــواب رئـــيس المحكمــة "
  بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد ماهر .
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين   .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من رجب سنة 1436 هـ الموافق 3 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 4473 لسنة 84 القضائية .
المرفوع مـــن
....... المقيم / ...... القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
ضـــد
1ــــــ  وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة .
2ــــــ  رئيس قلم المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية بصفته .
    موطنهما القانونى/ هيئة قضايا الدولة ـــــــ مبنى مجمع التحرير ـــــــ قسم قصر النيل ــــــ محافظة القاهرة . حضر عن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما نائب الدولة.
" الوقائــع "
فـى يوم 5/3/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 9/1/2014 فى الاستئناف رقم ..... لسنة 5 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن وقف تنفيذ المطالبة محل الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى 8/4/2014 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة الطعن.  
وفى 10/5/2014 أعلن باقى المطعون ضدهم عدا الأولى فى البند (3) بصحيفة الطعن.
وفى 19/4/2014 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
23/3/2015 أُعلنت المطعون ضدها الأولى فى البند (3) بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع  بنقضه.
وبجلسة 1/3/2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
 وبجلسة 5/4/2015  سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتــــــها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ ......
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادية أولهما بمبلغ 2249500 جنيه كرسم نسبى وثانيهما بمبلغ 1124750 جنيها رسوم خدمات فعارض فيهما الطاعن بتقرير أمام ذات المحكمة برقم ...  لسنة 5 ق القاهرة الاقتصادية على سند من أن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية لم يقض بشئ يمكن تسوية الرسم عليه . قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول إن مبنى منازعته فى أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما يدور حول تقدير الرسم المطالب به إذ إن طلباته الثابتة بتقرير المعارضة تمثلت فى التظلم من أمرى التقدير بطلب تخفيضهما للمغالاة  فى التقدير إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول المعارضة لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون على سند من رفعها بتقرير بقلم الكتاب حال أن المنازعة فى أساس الالتزام ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر .... " وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال .... " يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها يكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير . أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة المقدمة لمحكمة النقض من تظلم الطاعن من أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم ... لسنة 2012/2013 فى الدعوى رقم ...  لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة ، ومن إعلان المطعون ضده السادس بالتظلم تمسك الطاعن بالمغالاة فى تقدير الرسوم القضائية والتماسه تخفيضها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول المعارضة على أساس أنها انصبت على أساس الالتزام يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه . 
لـــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق