الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أكتوبر 2017

الطعن 14206 لسنة 72 ق جلسة 15 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 94 ص 507

جلسة 15 نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيـه أديب , النجار توفيق , محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة . 
-------------
(94)
الطعن 14206 لسنة 72 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
  بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف . لا قصور .
    عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف . قصد جنائي . هتك عرض .
  جريمة خطف الأنثى بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟
  الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟
   ركني التحيل والإكراه في جريمتي الخطف وهتك العرض . تحققه . بارتكاب الفعل ضد إرادة المجنى عليها وبعدم بلوغها سن التمييز .
  استظهار الحكم ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائي في جريمتي الخطف وهتك العرض. لا قصور.
(3) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات . مؤداه ؟
   تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
   الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
   إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . شرط ذلك ؟
   عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود المتعددة . لها الأخذ بما تطمئن إليه .
 مثال .            
 (5) دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعى . كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه .
 الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 تأخر المجنى عليها في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها . مادامت قد اطمأنت إليها .
(7) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتهـا في تقدير الدليـل "
 لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(8) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
 تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
(9) جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة . هتك عرض .
استظهار الحكم سن المجنى عليها بوجه رسمي باعتباره ركناً جوهرياً في جريمة هتك العرض . غير مجد . مادام قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي المقررة لجريمة خطف الأنثى . أساس وعلة ذلك ؟
________________
  1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ... فقدت المجني عليها .... البالغة حوالى أربع سنوات أثر أهليتها الذين كانوا قد اصطحبوها للتسويق بمنطقة... وإذ شاهدها المتهم ... البائع بأحد المحلات التجارية وهي تبكي بحثاً عن والدتها استغل ضعفها وقلة حيلتها لينال مأربه منها فتعمد إبعادها عن المكان الذي يمكن أن تراهم فيه وزعم للصغيرة أنه سوف يشترى لها الحلوى ويعيدها لوالدتهـا وسار بها قاطعـاً صلتها بذويها إلى منور مهجـور بأحد الأماكن الآيلة للسقوط والخالية من السكان حيث قـام بخلع ملابسها عنها ولامس بقضيبه جسدها ثم قام بإعادتها إلى المكان الذي خطفها منه حيث شاهدها والدها ووالدتها وإذ أفضت الطفلة لوالدتها ما كان من أمر المتهم بادرت الأخيرة إلى إبلاغ الشرطة وتمكن الرائد... رئيس مباحث قسم... من ضبط المتهم الذي أقر في محضر ضبط الواقعة بارتكابها على النحو السالف " وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وباقى الشهود وتحريات الشرطة وتقرير مصلحة الطب الشرعى وما ورد بمعاينه النيابة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
2- لما كانت جريمة الخطف بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك يتحقق بأي فعل مخل بالحياة العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثر بجسمها كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وهتك العرض يتحقق بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها كما يتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك , وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائى في جريمتي الخطف وهتك العرض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
 3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانه الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض أقوال الشهود - على فرص حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجنى عليها وباقي الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في مطعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض .
   4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد ... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الثاني ... ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثالث والرابع قولٌ آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الثاني على فرض من صحة ذلك إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الشاهد الثاني فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهدين الثالث والرابع وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
  5- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبـــوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
  6- من المقرر أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الجريمة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
 7- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
   8- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت بهم محكمة الموضوع واطمأنت إليهم غير متعارض وتقرير الطب الشرعي وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه برد كاف وسائغ .
9- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى المقررة لجريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات فإنه لا جدوى فيما تثيره نيابة النقض الجنائي في مذكرتها من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار سن المجنى عليها بوجه رسمي باعتباره ركن جوهري في جريمة هتك العرض لأنه وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه نيابة النقض فإن سن المجنى عليها لا يكون له أي أثر في تقدير العقوبة على الطاعن لأنه في جميع الأحوال تظل جريمة هتك العرض حتى مع قيام الظرف المشدد المتعلق بسن المجنى عليها الجريمة الأخف عقوبة والتي تندمج في عقوبة الجريمة الأشد عقوبة التي طبقها الحكم في حق الطاعن هذا إلى أن المادة 290/1 سالفة الذكر تعاقب على اختطاف الأنثى أيا كانت سنها بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى ... " .
________________
 الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : - خطف ... بأن أبعدها عن المكان الذي تقابل معها به وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمها بشراء حلوى فاصطحبها إلى مكان الحادث على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : ـ هتك عرض المجنى عليها سالفة الذكر والتى لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة مهدداً إياها بالضرب بأن أمسك بها عنوة وطرحها أرضاً وكمم فاها وحسر عنها سروالها ولامس بقضيبه جسدها وأدخل أصبعه بفرجها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمـواد 290/ 1 , 268 /1 , 2 مـن قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 , 32 /2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
 وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الخطف بالتحايل والإكراه وهتك العرض بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعات الدعوى وعول على أقوال المجنى عليها رغم ما شاب أقوالها من تناقض فضلاً عن اختلاف أقوالها مع باقي أقوال الشهود , وأحال في بيان أقوال الشاهدين ... و... إلى ما شهدا به سابقتهما رغم اختلاف أقوالهما ولم يرد الحكم على دفاع الطاعن القائم على استحالة حدوث الواقعة وفق تصويرها والتراخي في الإبلاغ وبأن التحريات لا تصلح دليلاً على الإدانة وتناقض الدليل القولي والفني كل ذلك مما يعيب الحكم .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ ... فقدت المجنى عليها ... البالغة حوالى أربع سنوات أثر أهليتها الذين كانوا قد اصطحبوها للتسويق بمنطقة ... وإذ شاهدها المتهم .... البائع بأحد المحلات التجارية وهي تبكي بحثاً عن والدتها استغل ضعفها وقلة حيلتهـا لينال مأربه منهـا فتعمد إبعادها عن المكان الذي يمكن أن تراهم فيه وزعم للصغيرة أنه سوف يشتري لها الحلوى ويعيدها لوالدتها وسار بها قاطعاً صلتها بذويها إلى منور مهجور بأحد الأماكن الآيلة للسقوط والخالية مـن السكان حيـث قام بخلع ملابسها عنها ولامس بقضيبه جسدها ثم قام بإعادتها إلى المكان الذي خطفها منه حيث شاهدها والدها ووالدتها وإذ أفضت الطفلة لوالدتها ما كان من أمر المتهم بادرت الأخيرة إلى إبلاغ الشرطة وتمكن الرائد ... رئيس مباحث قسم ... من ضبط المتهم الذي أقر في محضر ضبط الواقعة بارتكابها على النحو السالف " وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وباقى الشهود وتحريات الشرطة وتقرير مصلحة الطب الشرعي وما ورد بمعاينه النيابة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك , كانت جريمة الخطف بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 260 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا ما كان هذا المكان بقصد العبث وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجانى أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها وكان من المقرر أن الركن المادى في جريمة هتك يتحقق بأي فعل مخل بالحياة العرض للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك أثر بجسمها كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وهتك العرض يتحقق بأن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليها وبغير رضاها كما يتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك , وكان الحكم قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركني التحيل والإكراه والقصد الجنائى في جريمتي الخطف وهتك العرض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان وذلك , وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات تقدره التقدير الذي تطمئن إليه وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض أقوال الشهود - على فرص حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليليه لشهادة المجنى عليها وباقى الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في مطعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ومن المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد ... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثالث و الرابع إلى ما أورده من أقوال الثانى ـ .... ـ ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثالث والرابع قولٌ آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الثانى على فرض من صحة ذلك إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوال الشاهد الثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الشاهد الثانى فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهدين الثالث والرابع وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . لما كان ذلك , وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة محكمة النقض , لما كان ذلك وكان من المقرر أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الجريمة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك . وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت بهم محكمة الموضوع واطمأنت إليهم غير متعارض وتقرير الطب الشرعي وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي واطرحه برد كاف وسائغ . لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى المقررة لجريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات فإنه لا جدوى فيما تثيره نيابة النقض الجنائي في مذكرتها من قصور الحكم المطعون فيه في استظهار سن المجنى عليها بوجه رسمي باعتباره ركناً جوهرياً في جريمة هتك العرض لأنه وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه نيابة النقض فإن سن المجنى عليها لا يكون له أي أثر في تقدير العقوبة على الطاعن لأنه في جميع الأحوال تظل جريمة هتك العرض حتى مع قيام الظرف المشدد المتعلق بسن المجنى عليها الجريمة الأخف عقوبة والتي تندمج في عقوبة الجريمة الأشد عقوبة التي طبقها الحكم في حق الطاعن هذا إلى أن المادة 290 /1 سالفة الذكر تعاقب على اختطاف الأنثى أيا كانت سنها بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى ..... " . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق