جلسة 23 من نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ونير عثمان وأحمد عبد القوي أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
------------------
(151)
الطعن رقم 15903 لسنة 61 القضائية
رشوة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المستخدمون في الشركات الخاصة الذين يخضعون لتبعية رب العمل وسلطته في الرقابة والتوجيه. هم المقصودون بغير الموظف العام في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرر عقوبات.
خروج المحامي صاحب العمل الذي لا يخضع لسلطة موكله عن التجريم وفقاً لهذا النص. مؤدى ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عرض رشوة ولم تقبل لغير موظف عام هو ..... المحامي للامتناع عن أداء عمل هو إشكال في الحكم الصادر لصالح ..... على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمادة 109 مكرراً من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة..... قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة المبلغ محل الضبط وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً كاملاً. ونهائياً. استأنف، ومحكمة ..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه عرض رشوة على ...... المحامي وهو من غير الموظفين العموميين للامتناع عن أداء عمل من الأعمال الموكلة إليه ولم تقبل منه، وطلبت عقابه بالمادة 109 مكرراً عقوبات، وطلب المدعي بالحقوق المدنية إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي جنيه ومصادرة المبلغ محل الضبط وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً كاملاً ونهائياً. استأنف المحكوم عليه وحده، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضت ذات المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استناداً إلى أن المدعي بالحق المدني لا يدخل في مفهوم غير الموظف الوارد في المادة 109 مكرراً عقوبات، وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المادة 109 مكرراً عقوبات قد جرى نصها على أنه "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام. فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه" وكان من المقرر قانوناً أن المقصود بغير الموظف العام المعروض عليه الرشوة في مفهوم هذا النص هم المستخدمون في المشروعات الخاصة الذين يخضعون لتبعية رب العمل في الرقابة والتوجيه والالتزام من جانب المستخدم بالخضوع لهذه السلطة، ويخرج عن هذا المفهوم المحامي صاحب العمل الذي لا يخضع لهذه السلطة - المار بيانها - من موكله - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فإن الفعل الذي أتاه المطعون ضده يكون بمنأى عن التجريم استناداً إلى النصوص المنظمة لعرض الرشوة وعدم قبولها كما وردت بقانون العقوبات، وهو ما يلتقي مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في نتيجته ويكون الطعن لذلك قد جاء على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق