جلسة 3 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السعيد البدوي وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.
----------------
(156)
الطعن رقم 3721 لسنة 70 القضائية
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعنتين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنيهما شكلاً.
(2) نقض "التقرير بالطعن. ميعاده".
التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(3) إثبات "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد.
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. على المحكمة مناقشته والرد عليه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(4) دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة. تستلزم لقيامها أن يعد الجاني المحل لذلك الغرض أو يقوم بتشغيله وتنظيم العمل فيه مع الاعتياد على ذلك.
إدانة الطاعنة بجريمة إدارة منزل للدعارة. دون استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقها. قصور.
(5) دعارة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته. فلا تقوم إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً.
امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية وللمحكوم عليهن اللائي لم يقبل طعنهن شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة ولاتصال وجه الطعن بهن.
2 - حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة....... فإنها وإن قدمت أسباب طعنها في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
3 - الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً - وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للتدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله.
4 - لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مكافحة الدعارة - اللتين طبقهما الحكم على حال الدعوى المطروحة - أن جريمة فتح وإدارة محل للدعارة يستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته إما فتح المحل بمعنى تهيئته وإعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. ولما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها الحكم للطاعنة الأولى قد خلت من استظهار توافر عنصر الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقها بما تقوم به تلك الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
5 - جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر للشخص الذي يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب انصراف قصد الجاني إلى تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعنة الأولى إلى تسهيل دعارة باقي المتهمات ومن إيراد الوقائع المؤدية إلى ذلك وأطلق القول بقيام الجريمة في حقها لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات في مسكنها ومعهن الرجال، دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديها، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعنين - المار ذكرهم - وكذا المحكوم عليها التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهن - اللائي لم يقبل طعنهن شكلاً - فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهن أيضاً عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (طاعنة) (2)...... (طاعنة) (3) .... (طاعنة) (4)..... (طاعنة) (5).... (6)..... (7) ..... (طاعنة) (8) ... (9).... (طاعن) (10)...... (11)..... (12) .... (13) ..... بأنهم أولاً: المتهمة الأولى: أدارت مسكنها للدعارة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهم التاسع: عاون المتهمة الأولى في إدارة مسكنها للدعارة على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: المتهمات من الثانية إلى السابعة: مارسوا الدعارة مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادي على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: المتهمتين الثانية والثامنة: أقامتا بمنزل يدار للدعارة مع علمهما بذلك. خامساً: المتهمين الأولى والثالثة والتاسع والعاشر: عاونوا أنثى على ممارسة الدعارة وسهلوا ذلك حال كونها تبلغ من العمر واحد وعشرين عاماً وهي المتهمة الرابعة. سادساً: المتهمة الأولى والمتهمين من التاسع إلى الثالث عشر: عاونوا أنثى على ممارسة الدعارة وسهلوا لها ذلك نظير مقابل مادي. سابعاً: المتهمة الأولى والمتهمين من التاسع للثالث عشر: حرضوا أنثى على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ بند أ، 6/ 1 بند أ، 8/ 1، 2، 9 فقرة (1) بند (ب) فقرة 3، 4، 10، 13، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: بالنسبة للمتهمة الأولى بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها بمبلغ ثلاث آلاف جنيه ووضعها مدة مساوية للعقوبة تحت مراقبة الشرطة وغلق المسكن ومصادرة الأمتعة والأثاث. ثانياً: بحبس المتهم التاسع ثلاث سنوات مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه ووضعه تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة. ثالثاً: بحبس المتهمين الثانية والثامنة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. رابعاً: بحبس المتهمين الأولى والتاسع ثلاث سنوات مع الشغل وبتغريمهما ثلاثة آلاف جنيه ووضعهما تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة عما نسب إليهما من الاتهام الخامس. خامساً: بحبس كل من المتهمات الثالثة والرابعة والسابعة ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهن تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة. سادساً: براءة المتهمين الخامسة ومن العاشر حتى الثالث عشر مما نسب إليهم. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنتين الثانية والثالثة...... و...... فإنه وإن قررت كل منهما بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباب لطعنهما، فإن طعن كل منهما يكون غير مقبول شكلاً.
حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة السادسة....... فإنها وإن قدمت أسباب طعنها في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهن الأولى والرابعة والخامسة فإنه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها وممارسة الدعارة بين الرجال دون تمييز بمقابل مادي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه دفع ببطلان اعترافاتهم أمام النيابة العامة لأنها جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي بيد أن الحكم أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً كما لم يعن ببيان أركان كل جريمة واستظهار القصد الخاص وثبوته في حق كل منهم والأفعال التي آتاها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن البين من مطالعة محضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع الحاضر مع الطاعنة الرابعة دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليها أمام النيابة العامة، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثاني درجة - أن الطاعنة الأولى دفعت ببطلان الاعترافات أمام النيابة العامة لكونها وليد إكراه مادي ومعنوي، وإذ كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد استند في الإدانة إلى اعترافهما بالتحقيقات دون أن يعرض إلى ما قرره الدفاع عنهما أو يرد عليه. لما كان ذلك، وكان الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً - وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله, فضلاً عن أنه لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مكافحة الدعارة - اللتين طبقهما الحكم على حال الدعوى المطروحة - أن جريمة فتح وإدارة محل للدعارة يستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته إما فتح المحل بمعنى تهيئته وإعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها الحكم للطاعنة الأولى قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقها بما تقوم به تلك الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور أيضاً في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر للشخص الذي يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب انصراف قصد الجاني إلى تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعنة الأولى إلى تسهيل دعارة باقي المتهمات ومن إيراد الوقائع المؤدية إلى ذلك وأطلق القول بقيام الجريمة في حقها لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات في مسكنها ومعهن بعض الرجال، دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديها، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعنين - المار ذكرهم - وكذا المحكوم عليها "الثامنة" التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهن - اللائي لم يقبل طعنهن شكلاً - فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهن أيضاً عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق