جلسة 7 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدي أبو الخير نواب رئيس
المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(96)
الطعن 28421 لسنة 64 ق
تبديد . جريمة " أركانها " .
نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره
وكيلاً لاستعمال المبلغ في الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف في المبلغ تصرف المالك في ملكه . تبديد . مخالفة
هذا النظر . خطأ في القانون .
حجب الخطأ في القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع
النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها
وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى
صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه
لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف في المبلغ
المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة
341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر - إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن
استلام المطعون ضده للماشية محل التداعي وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه
إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة
الواردة على سبيل الحصر
في المادة 341 من قانون العقوبات - فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما
يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع
الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم ...
بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة
بالأوراق والمملوكة ... وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات
.
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً في .... من .... سنة .... عملاً
بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة .... جنيهاً لإيقاف
التنفيذ .
عارض المتهم وقضي في معارضته في ..... بقبولها شكلاً
وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ..... ومحكمة ..... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ....
من .... سنة .... وأودعت مذكرة بأسباب الطعن ... إلخ .
وبجلسة .... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ
قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ،
ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى
الماشية محل التداعي وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن
اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة
الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال
الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده
فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون
ضده بقوله " حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم
مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس
من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن
الجريمة محل الاتهام لا تقوم في حق المتهم
وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 /1 أ - ج " . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما
للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد
المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته
وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا
تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة
تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل
التداعي وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجني عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من
عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات - فإنه يكون
قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ في
القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون
مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق