الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

الطعن 1915 لسنة 64 ق جلسة 20/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 90 ص 525

جلسة 20 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد وحامد زكى نواب رئيس المحكمة وبدوي عبد الوهاب .

-------------------------------
(90)
الطعن 1915 لسنة 64 ق
( 1 ـ 4 ) بيع " الوعد بالبيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) انعقاد الوعد بالبيع . شرطه . اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع فضلاً عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء . المسائل الجوهرية . مقصودها . أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع والثمن والتي ما كان يتم البيع بدونها . المادة 101 مدني .
(2) المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع . تضمنها رسماً هندسياً مبيناً به موقع العقار ومساحته وحدوده وبيان الأسس التي يحدد بمقتضاها الثمن بمعرفة اللجنة المختصة بالمحافظة . كفايته لصحة البيع . المادتان 423/1 ، 424 مدنى . مقتضاه . الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به .    
(3) جواز تحديد المدة التي يظهر فيها الموعود رغبته في إبرام العقد خلالها صراحاً أو ضمناً . اقتران مذكرة المحافظ بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع التي تأخذ مدة من الزمن .مؤداه . تحديد مدة إظهار الرغبة بالمدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات .
(4) إظهار الطاعن الموعود رغبته في إتمام العقد النهائي بإقامة الدعوى بندب خبير لتقدير ثمن الأرض محل الوعد بالبيع لتوقف المطعون ضدهم بصفتهم عن اتخاذ إجراءات البيع رغم تسليمه تلك الأرض واستغلالها في الغرض المطلوب الشراء من أجله . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع . خطأ . علة ذلك . للموعود في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذه . المادة 102 مدني .
------------------
1 ـ يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر ، والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهى المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتي ما كان البيع يتم بدونها .
2 ـ لما كانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسماً هندسياً مبيناً به موقع العقار ومساحته وحدوده بياناً كافياً نافياً لكل جهالة ، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضي الدولة بالمحافظة والتي أحال إليها المحافظ لاتخاذ ـ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفى لصحة البيع إعمالاً لحكم المادتين 423 /1 ، 424 مدنى وبالتالي يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به ، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدني سوى الاتفاق على المدة التي يجب على الموعود إظهار رغبته في إبرام العقد خلالها .
3 ـ لما كان تحديد المدة ( التي يظهر فيها الموعود رغبته في إبرام العقد خلالها ) حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة في إتمام البيع هي المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات .     
4 ـ لما كان الطاعن قد استنجز المطعون ضدهم في إتمام العقد النهائي بإظهار رغبته في إتمام هذا العقد في أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى (بندب خبير لتقدير ثمن الأرض محل الوعد بالبيع ) بعد أن لمس رغبة منهم في النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التي طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلاً في الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالاً لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً .       
--------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن ـ الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 2222 لسنة 1988 مدنى بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " على المطعون ضدهم بصفتهم طلبا للحكم بندب خبير في الدعوى لتقدير ثمن الأرض موضوع الترخيص رقم 1 لسنة 1984 الصادر من مجلس مدينة شبرا الخيمة والبالغ مساحتها 216 متر تمهيدا للحكم بصحة ونفاذ الوعد بالبيع الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بالموافقة المبدئية على بيعها له بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع أملاك الدولة على سند من القول بأن المطعون ضده الأول وافق من حيث المبدأ على بيع هذه المساحة له بصفته لتوسيع المدرسة التي يمثلها إلا أن القائمين على الأمر في المحافظة بعد أن ساروا في الإجراءات شوطاً بعيدا توقفوا عن تقدير ثمن الأرض ومتابعة باقي الإجراءات تنفيذاً لوعد المحافظ بالبيع فأقام الدعوى ، ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 194 لسنة 26 ق طنطا " مأمورية بنها " وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط الوعد بالبيع لأن اتفاق الطرفين لم يتضمن تعييناً لجميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود به وهى المبيع والثمن ولم يحدد المدة التي يجب إبرام العقد فيها في حين أن الموافقة تمت بناء على رسم هندسي واضح ومفصل لحدود ومساحة قطعة الأرض محل التداعي والثمن قابل للتقدير بمعرفة الجهات الرسمية التي تتولى ذلك ، كما أن الفقه والقضاء قد استقر على جواز الاتفاق الضمني على المدة التي يجب إبرام العقد فيها الأمر الذى يتضح منه توافر شروط الوعد بالبيع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك وانتهى إلى رفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد البيع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر ، والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتي ما كان البيع يتم بدونها . لما كان ذلك وكانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسماً هندسياً مبيناً به موقع العقار ومساحته وحدوده بياناً كافياً نافياً لكل جهالة ، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضي الدولة بالمحافظة والتي أحال إليها المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفي لصحة البيع إعمالاً لحكم المادتين 423 /1 ، 424 مدنى وبالتالي يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به ، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدني سوى الاتفاق على المدة التي يجب على الموعود إظهار رغبته في إبرام العقد خلالها ، ولما كان تحديد المدة حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة في إتمام البيع هي المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات . لما كان ذلك وكان الطاعن قد استنجز المطعون ضدهم في إتمام العقد النهائي بإظهار رغبته في إتمام هذا العقد في أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى بعد أن لمس رغبة منهم في النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التي طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلاً في الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالاً لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً بما يتعين إلغاؤه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
---------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق