12/9/1420 :
التاريخ
برئاسة
السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / سمير أنيس وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة
وإيهاب عبد المطلب.
------------------------
1
- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي
دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2
- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم
وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم، فإن ذلك يفيد إنها أطرحت
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما
يثيره الطاعنان في هذا الشأن، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير أدلة
الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3
- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء
بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولها أن تجزئها فتأخذ
منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك
بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.
4
- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة
الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها
بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، كما أن
لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين
وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب
حكمها، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير
صادق في شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
5
- لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني،
بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع
الدليل الفني تناقضاً يستعصي على لملاءة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم
عن المجني عليه ........ أن الطاعن الأول ضربه بعصا ضربتين على ساعده
الأيسر فأحدث إصابتها، وكان ذلك لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله الحكم عن
التقرير الطبي الشرعي من ن إصابة المجني عليه الأول في ساعده الأيسر، وأن
إصابة المجني عليها الثانية ساعدها الأيسر، فغث دعوى التعارض بين الدليلين
القولي والفني تكون على غير أساس.
6
- لما كان قول الطاعن الثاني بأنه كان قاصراً نعياً منه على إلزامه
بالتعويض فمردود بما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة من انه لم يدفع بعدم
قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد، وإذ كان هذا الدفع من
الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
7
- لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين
لم يطلب إلى المحكمة ضم قضايا كما يقرران بأسباب طعنهما، ومن ثم فليس لهما
من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو
الرد على دفاع لم يثر أمامها.
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين وآخر قضي ببراءته بأن المتهم الأول: ضرب
.......... بعصا على ساعده الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي
إعاقة لحوالي نصف مدى حركتي كلاً من كب وبطح الساعد مع إعاقة في نهاية مدى
حركة بسط المرفق بما يقلل من كفاءته بنحو 15% خمسة عشر في المائة. المتهم
الثاني : ضرب .......... على ساعدها الأيسر فأحدث بها الإصابة الموصوفة
بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل
برؤها هي إعاقة لحوالي نصف مدى حركة كب الساعد وكذا إعاقة لحوالي ثلث مدى
حركة "بطح الساعد مع إعاقة في الجزء الأخير من مدى حركة ثني المرفق مع
إعاقة في نهاية مدى حركة بسط المرفق مما يقلل من كفاءته بنحو 20% عشرين في
المائة. وادعى المجني عليه الأول قبل المتهم الأول والمجني عليها الثانية
قبل المتهم الثاني مدنياً قبل منهما بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال
المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة
وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وبإلزام كل منهما بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني
مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ............ المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.
المحكمة
حيث
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحداث
عاهة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور والتناقض في التسبيب والإخلال
بحق الدفاع, ذلك أنه عول على أقوال المجني عليهم , على الرغم من أنها لا
تصلح وحدها دليلا, كما أن التحريات لا تعدو وحدها أن تكون رأي لصاحبها,
وأخذ الحكم بها دليلا بالنسبة للطاعنين وأطرحها بالنسبة للمتهم الثالث الذي
قضي ببراءته, كما أخذ بأقوال شهود النفي وبالنسبة له وأطرحها بالنسبة
لهما, كما تناقضت أقوال المجني عليهما مع ما جاء بالتقرير الطبي بشأن عدد
الضربات والإصابات مما يقطع بكذبها, والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن الثاني
بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لرفعها على غير ذي صفة لعدم بلوغه السن
القانونية, وأخيرا فإن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعنين بضم قضايا سبق
للمجني عليه 0000 اتهام آخرين فيها بإحداث نفس إصاباته التداعي, مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها' ودلل على ثبوتها في حقهما أدلة
مستمدة من أقوال المجني عليهما وما جاء بتحريات الشرطة, وما أسفر عنه
التقرير الطبي الشرعي, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة
من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق,
وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل
القضاء على أقوالهما مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, فإن ما يثيره
الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل في
الدعوى, لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.لما كان ذلك, وكان من حق محكمة
الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما
ساقته من أدلة, ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقا
للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى, فإن ما
يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر
أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي
حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم
اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر, كما لها أن تزن أقوال الشاهد
فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه
منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها, ما دام يصح في
العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما
دام تقدير الدليل موكل إلى تقديرها وحدها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم
من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون ولا محل له. لما كان ذلك, وكان
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن
يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني,
تناقضا يستعصي على المواءمة والتوفيق, وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجني
عليه ...... أن الطاعن الأول ضربه بعصا ضربتين على ساعده الأيسر فأحدث به
إصابته, كما قررت المجني عليها .... أن الطاعن الثاني ضربها بعصا على
ذراعها الأيسر فأحدث إصابتها, وكان ذلك لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله
الحكم عن تقرير الطبيب الشرعي من أن إصابة المجني عليه الأول في ساعدها
الأيسر, وأن إصابة المجني عليها الثانية في ساعدها الأيسر, فإن دعوى
التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان
قول الطاعن الثاني بأنه كان قاصرا - نعيا منه على إلزامه بالتعويض - فمردود
بما هو ثابت من محاضر جلسات المحاكمة من أنه لم يدفع بعدم قبول الدعوى
المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد, وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية
التي يخالطها الواقع, فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان
ذلك, وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين
لم يطلب إلى المحكمة ضم قضايا - كما يقرران بأسباب طعنهما - ومن ثم فليس
لهما من بعد ينعيا على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو
الرد على دفاع لم يثر أمامها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق