الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 903 - لسنــة 50 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  /عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعد على هلال                           نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف طه                  نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب              مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                  / عصام الدين محمد                                 أمين السر



     الإجراءات

أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/6/2003، طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر لهم بقراري وزير الصحة رقم 212 لسنة 96 واللائحة الأساسية المرفقة به، والقرار رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 60% من المرتب الأساسي شهرياً وذلك اعتبارا من 30/12/1996 وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ويعملون بوظيفة فني مساعد معمل بالدرجة الثالثة الفنية بوحدة نعيم الصحية التابعة لمديرية الصحة ببني سويف ويقومون ببذل جهود غير عادية في تنفيذ مهامهم لذلك يستحقون صرف مقابل جهود غير عادية المقررة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 96 والقرار رقم 212 لسنة 96 بنسبة 60% من المرتب الأساسي شهرياً إعتباراً من 30/12/1996 وبأثر رجعي خمس سنوات، وأضاف المدعون أنهم تقدموا للجان فض المنازعات وقيد طلبهم تحت رقم 201 لسنة 2002 إلا أن جهة الإدارية لم تقم بتنفيذ ما انتهت إليه التوصية الصادرة من اللجنة مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 80% من الراتب الأساسي إعتباراً من 25/6/1998 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف مقابل الجهود غير العادية المقررة لهم بقراري وزير الصحة رقم 212 لسنة 1996 واللائحة الأساسية المرفقة به، والقرار رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 60% من المرتب الأساسي شهرياً إعتباراً من 30/12/1996.
ومن حيث أنه ومن المستقر عليه أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة الدعوى فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطالب في المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز قانوناً الاستثناء عن الأصل المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء أكانت طلباتهم واحدة ومتماثلة أم متعددة ومتغيرة إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة يتعدد المدعون في صحيفتها والمناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية وهو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة ووفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقيق هذا الوضع الإستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة قانوناً بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.
[ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 516 لسنة 9 ق.ع جلسة 19/5/1968 - مجموعة أحكام الخمسة عشر عاماً الجزء الثاني ص 1040 وحكمها في الطعن رقم 1326 لسنة 41 ق.ع جلسة 4/12/2001]
 ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم وتطبيقاً له فالثابت من الأوراق أن طلبات المدعيين بالدعوى متماثلة في موضوع إلا أن لكل منهم مركزاً قانونياً خاصاً ومستقلاً به وقائماً بذاته ولا يجعله من ثم في وضع غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض معه قانوناً توجيه الخصومة في صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجماعيتها.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                                          رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق