27/9/1426 :
التاريخ
باســم الشــعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السـيد الأســتاذ المسـتشـــــــــار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد ألعال رئيــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد شفيق السيد عضــو المحكمـــــــــــة
و / طارق عادل مرسى عضـــو المحكمــــــــــة
وحضور السـيد الأســتاذ المسـتشــــــــار/ سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولــــــــــــــة
وســــــــــكرتـارية السـيــــــــــــــــــــــد / عصام الدين محمد إبراهيم أمين الســـــــــــــــــــــر
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/6/2003 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف باقي متجمد رصيدها من الأجازات التي لم تصرف لها عند بلوغها سن المعاش مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
و ذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أنها كانت تعمل بوظيفة مساعد خدمة بالجهة الإدارية المدعى عليها حتى انتهت خدمتها بتاريخ 25/7/2002 لبلوغها السن القانونية ، وقد قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف المقابل النقدي عن رصيدها من الأجازات الاعتيادية بواقع أربعة اشهر فقط ، وبصدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مراجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، فانه يحق له صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من أجازاته الاعتيادية.
وأضافت المدعية شرحا لدعواها ، انه وفقا للقانون رقم 7لسنة2000 تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات ، ثم أقامت دعواها الماثلة ابتغاء القضاء لها بطلباتها أنفة الذكر.
وقد تداولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وأودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها مع خصم ما تم صرفه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 والذي بها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المداولة .
ومن حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لكامل رصيدها من الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف لها أثناء خدمتها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومن ثم يتعين قبولها شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع الدعوى .
ومن حيث أن المادة رقم (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن :" تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ".
وتنص المادة رقم (65) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 219لسنة1991 على أن :
" يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:
1 - 15 يوما في السنة الأولى 2 - 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة
3 - 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة 4 - 45 يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تتضمنها مصلحة العمل .
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ، ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " 0
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219لسنة1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم " 0
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن :" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ".
وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 7/12/1991 .
ومن حيث أن المشرع نظم في المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الحصول على الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مددا تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنه ، ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق ، وفى المقابل أجاز المشرع للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمتعه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث أن المشرع في المادة (65) المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 219لسنة1991 والذي يسرى اعتبارا من 8/12/1991 على جميع العاملين المدنيين بالدولة والمعاملين بنظم وظيفية خاصة قيد اقتضاء هذا البدل بعدم تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة اشهر ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسالة الدستورية التي أحاطت بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 6 مايو2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية. دستورية الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت ، ومن ثم يتعين التقييد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما
لحق بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثرا فيها.
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة " 65 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المحكوم بعدم ألدستوريه قد حجب المدعى اصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان ، فان مؤدى ذلك أحقية المدعى في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات " يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20قضائية ( طلبات أعضاء ) الصادر بجلسة 9/9/2000وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - في الطلب رقم 41 لسنة 68 قضائية " رجال قضاء " الصادر بجلسة 3/4 2001وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/579 جلسة 7/2/ 2001- وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364و 5435 لسنة 44 ق.عليا جلسة 23/6/2001 ).
ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف المدعى مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصول المدعى على أجازاته الاعتيادية سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها او اقتصر على المدعى و ذلك انه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره ، فان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فعله المنح المقابل النقدي هو عدم القيام وأداء العمل فعلا بدلا من القيام بالأجازة ، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل ، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وانه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأنها أربعه اشهر ، ألا يطالب العامل بأجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتيازا إلا إذا كان ذلك راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإدارة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
فإذا أضيف إلى ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارية يقع - حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة - على عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها ، ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقها أثناء خدمته فيما جاوز مدة الأربعة اشهر كانت عن رغبته وإرادته، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لان هذا المسلك لاقى قبولا من جهة الإدارة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به وقدره أربعة اشهر.
ومن حيث أن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها أثناء خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة اشهر يرجع إلى رغبته وإرادته بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم فانه يتعين التقرير بتحمل جهة الإدارة لتبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعي في المقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي يحصل عليها.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعية في بدل المقابل النقدي لكامل رصيدها من الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف لها أثناء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من أثار - وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباســم الشــعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السـيد الأســتاذ المسـتشـــــــــار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد ألعال رئيــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد شفيق السيد عضــو المحكمـــــــــــة
و / طارق عادل مرسى عضـــو المحكمــــــــــة
وحضور السـيد الأســتاذ المسـتشــــــــار/ سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولــــــــــــــة
وســــــــــكرتـارية السـيــــــــــــــــــــــد / عصام الدين محمد إبراهيم أمين الســـــــــــــــــــــر
الوقائــــــــــــــــــع
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/6/2003 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف باقي متجمد رصيدها من الأجازات التي لم تصرف لها عند بلوغها سن المعاش مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
و ذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أنها كانت تعمل بوظيفة مساعد خدمة بالجهة الإدارية المدعى عليها حتى انتهت خدمتها بتاريخ 25/7/2002 لبلوغها السن القانونية ، وقد قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف المقابل النقدي عن رصيدها من الأجازات الاعتيادية بواقع أربعة اشهر فقط ، وبصدور المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مراجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، فانه يحق له صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من أجازاته الاعتيادية.
وأضافت المدعية شرحا لدعواها ، انه وفقا للقانون رقم 7لسنة2000 تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات ، ثم أقامت دعواها الماثلة ابتغاء القضاء لها بطلباتها أنفة الذكر.
وقد تداولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وأودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها مع خصم ما تم صرفه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 والذي بها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المداولة .
ومن حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لكامل رصيدها من الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف لها أثناء خدمتها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومن ثم يتعين قبولها شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع الدعوى .
ومن حيث أن المادة رقم (62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن :" تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ".
وتنص المادة رقم (65) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 219لسنة1991 على أن :
" يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:
1 - 15 يوما في السنة الأولى 2 - 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة
3 - 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة 4 - 45 يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تتضمنها مصلحة العمل .
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ، ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " 0
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219لسنة1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم " 0
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن :" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ".
وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 7/12/1991 .
ومن حيث أن المشرع نظم في المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الحصول على الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للأجازة السنوية مددا تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنه ، ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق ، وفى المقابل أجاز المشرع للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمتعه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث أن المشرع في المادة (65) المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 219لسنة1991 والذي يسرى اعتبارا من 8/12/1991 على جميع العاملين المدنيين بالدولة والمعاملين بنظم وظيفية خاصة قيد اقتضاء هذا البدل بعدم تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة اشهر ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسالة الدستورية التي أحاطت بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 6 مايو2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية. دستورية الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت ، ومن ثم يتعين التقييد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما
لحق بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي اتصل بها النص مؤثرا فيها.
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة " 65 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المحكوم بعدم ألدستوريه قد حجب المدعى اصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان ، فان مؤدى ذلك أحقية المدعى في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات " يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20قضائية ( طلبات أعضاء ) الصادر بجلسة 9/9/2000وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - في الطلب رقم 41 لسنة 68 قضائية " رجال قضاء " الصادر بجلسة 3/4 2001وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/579 جلسة 7/2/ 2001- وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364و 5435 لسنة 44 ق.عليا جلسة 23/6/2001 ).
ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف المدعى مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصول المدعى على أجازاته الاعتيادية سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها او اقتصر على المدعى و ذلك انه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره ، فان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فعله المنح المقابل النقدي هو عدم القيام وأداء العمل فعلا بدلا من القيام بالأجازة ، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل ، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وانه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأنها أربعه اشهر ، ألا يطالب العامل بأجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتيازا إلا إذا كان ذلك راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإدارة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
فإذا أضيف إلى ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارية يقع - حسبما استقر عليه قضاء مجلس الدولة - على عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات المشار إليها ، ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقها أثناء خدمته فيما جاوز مدة الأربعة اشهر كانت عن رغبته وإرادته، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول على أجازة لان هذا المسلك لاقى قبولا من جهة الإدارة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به وقدره أربعة اشهر.
ومن حيث أن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها أثناء خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة اشهر يرجع إلى رغبته وإرادته بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم فانه يتعين التقرير بتحمل جهة الإدارة لتبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعي في المقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي يحصل عليها.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعية في بدل المقابل النقدي لكامل رصيدها من الأجازات الاعتيادية التي لم تصرف لها أثناء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من أثار - وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق