27/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاســـة السيد الأستـاذ المستشار / عــبد الفتاح السيد احمـــــــــد عبد العال رئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــــــة الأستـاذ المستشــــار / خـــــــــالد احمـــــــــد حسن عضــــــــــــــو المحكمة
وعضويــة الأستـــــــاذ المستشــــار / محمد فاروق محمد قرني عضــــــــــــــو المحكمة
وحضور السيد الأستــــــاذ المستشار / عــــــــــــادل جودة محمد مفـــــــوض الدولــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســـــــــــــــيد / فـــــــــؤاد حامـــــــــد إبراهيـــــــم أمـــــــــين الســــــــــــر
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل بالجهة الإدارية في 1/8/1994 وضمت له مدة خدمة سابقة وخدمة عسكرية فتم إرجاع أقدميته إلى 11/8/1993 وحتى إلى الدرجة الثالثة إلا أن له مدة سابقة له دون أن يستغلها في الترقية وإذ رفضت الجهة الإدارية ترقيته استنادا لما تقدم فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقديرا سببا بالتالي القانوني ارتأت في ختامه الحكم :
بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري " دائرة التسويات " للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات .
تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة ، بجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية الوظيفية اعتبارا من 1/8/1994 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق على التصدي لبحث شكل وموضوع الدعوى باعتبار أن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى ( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 807 لسنة 10ق جلسة 10/12/1966 والطعن رقم 2238 لسنة 32ق عليا جلسة 4/1/1994 ).
ومن حيث أن المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ( تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية) وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن تختص المحاكم الإدارية (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكورا في البند السابق أو لورثتهم .. ) .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث - الواردة في القانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق جلسة 6/1/2002 ) .
ومن حيث انه إعمالا لما سبق ولما كان الثابت من الأوراق - وحسبما يتضح من بيان الحالة المقدم ضمن حافظة المستندات وهي أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة ويهدف من دعواه إلى الترقية إلى الدرجة الثانية وهي :
إحدى الدرجات التي تدخل ضمن المستوي الوظيفي الأول الأمر الذي ينحصر معه الاختصاص النوعي لهذه المحكمة عن نظرة وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري ويضحي متعينا الإحالة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث انه يتعين إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور الحكم المنهي للخصومة في النزاع - للوقوف على أي من الخصوم هو الخاسر للدعوى.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
برئاســـة السيد الأستـاذ المستشار / عــبد الفتاح السيد احمـــــــــد عبد العال رئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــــــة الأستـاذ المستشــــار / خـــــــــالد احمـــــــــد حسن عضــــــــــــــو المحكمة
وعضويــة الأستـــــــاذ المستشــــار / محمد فاروق محمد قرني عضــــــــــــــو المحكمة
وحضور السيد الأستــــــاذ المستشار / عــــــــــــادل جودة محمد مفـــــــوض الدولــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســـــــــــــــيد / فـــــــــؤاد حامـــــــــد إبراهيـــــــم أمـــــــــين الســــــــــــر
الوقـــــــــــائع
أقام
المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
3/1/2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتسوية
حالته الوظيفية بعد مج تاريخ التعيين الأصلي في تاريخ أقدمية الفرضية
1/9/1977 أو تكسينه على الدرجة الثانية بأقدمية أربع علاوات وقت استلامه
العمل حتى 1/8/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار من الترقية إلى الدرجات
التالية لها وما يترتب من آثار مالية .وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل بالجهة الإدارية في 1/8/1994 وضمت له مدة خدمة سابقة وخدمة عسكرية فتم إرجاع أقدميته إلى 11/8/1993 وحتى إلى الدرجة الثالثة إلا أن له مدة سابقة له دون أن يستغلها في الترقية وإذ رفضت الجهة الإدارية ترقيته استنادا لما تقدم فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ثم أقام الدعوى الماثلة ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة الذكر .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقديرا سببا بالتالي القانوني ارتأت في ختامه الحكم :
بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري " دائرة التسويات " للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات .
تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة ، بجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية الوظيفية اعتبارا من 1/8/1994 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق على التصدي لبحث شكل وموضوع الدعوى باعتبار أن الاختصاص يدور مع ولاية المحكمة وجودا وعدما لذلك يجب على المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه من النظام العام لتعلقه بنوع الدعوى ( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 807 لسنة 10ق جلسة 10/12/1966 والطعن رقم 2238 لسنة 32ق عليا جلسة 4/1/1994 ).
ومن حيث أن المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ( تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية) وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن تختص المحاكم الإدارية (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكورا في البند السابق أو لورثتهم .. ) .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث - الواردة في القانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق جلسة 6/1/2002 ) .
ومن حيث انه إعمالا لما سبق ولما كان الثابت من الأوراق - وحسبما يتضح من بيان الحالة المقدم ضمن حافظة المستندات وهي أن المدعي يشغل الدرجة الثالثة ويهدف من دعواه إلى الترقية إلى الدرجة الثانية وهي :
إحدى الدرجات التي تدخل ضمن المستوي الوظيفي الأول الأمر الذي ينحصر معه الاختصاص النوعي لهذه المحكمة عن نظرة وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري ويضحي متعينا الإحالة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث انه يتعين إرجاء الفصل في المصروفات لحين صدور الحكم المنهي للخصومة في النزاع - للوقوف على أي من الخصوم هو الخاسر للدعوى.
فلهذه الأسبـــاب
حكمت
المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري دائرة التسويات للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق