الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 15 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للمالية
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد 30/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/   عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال      رئيــــس المحكمة
عضوية السيد الأستاذ/   أحمد سعد علي        عضــــو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/    تامر يوسف عامر         عضــــو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ/   عادل جودة محمد            مفــــوض الدولة
وحضور السيد/     فؤاد حامد إبراهيم       أمين سر المحكمة



     الوقائع

 بتاريخ 11/10/2001 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة طالباً الحكم في ختامها بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالة المدعي الوظيفية باستحقاقه لشغل وظيفة سائق بالدرجة الرابعة بأقدمية اعتباراً من 1/4/1999 و ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات.
 وقرر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 25/2/1996 عمل بالهيئة بعقد ثم بتاريخ 1/4/1999 تم تعيينه على وظيفة بالدرجة الخاصة بالقرار رقم 117 لسنة 1995 دون اعتداد بأقدميته بالهيئة منذ التحاقه بها بتاريخ 25/2/1996 وكذا دون اعتداد بمدة خبرته السابقة في قيادة السيارات اعتباراً من 19/12/1983 وذلك من واقع ملف رخصته ومن ثم يحق للمدعي تلك المدة وتسكينه على الدرجة الرابعة الوظيفية اعتباراً من 1/4/1999 لا سيما أن جهة الإدارة قامت بذلك الأمر مع زملائه، وعليه يكون تصرف جهة الإدارة بعدم مساواته مع زملائه مخالفاً لصحيح حكم القانون توفيق المنازعات ثم على الإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
 وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات انطوت على ما بها من أوراق كما أودع الحاضر عن الإدارة حافظة مستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
 وتدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين من مطالعة محاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات إنطوت على صورة القرار الجمهورى رقم 415/2001 والذى يشير إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الوزراء وطلب على غلاف الحافظة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية كما قدم مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمــــــــــة

 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المقررة قانوناً.
 ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع (1) بأحقيته في إرجاع أقدميته حتى 19/12/1983. (2) تسكينه على وظيفة بالدرجة الرابعة أسوة بزملائه اعتباراً من 1/4/1999 مع ما يترتب على ذلك من أثار ـ وإلزام الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لصدور القرار الجمهوري رقم 415/ 2001، فالثابت من هذا القرار أن صدر بتاريخ 21/11/2001 أي بعد رفع الدعوى ومن ثم تظل المحكمة مختصة بنظر الدعوى الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن.
 ومن حيث إنه عن طلب المدعي الأول والمتعلق باحتساب مدة خبرته فإن ذلك الشأن يعد من دعاوي التسويات التي كانت تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً بما فيها العرض على لجنة توفيق المنازعات فإنها تكون مقبولة شكلاً.
 ومن حيث إنه عن الموضوع :
 فإن المادة (27) من قانون تظلم العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "................ كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوات دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون ذلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، ولا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة والأجر.
 ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
 ومن حيث إنه صدر نفاذاَ كذلك قرر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 والمعدل بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 وكذلك بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989، وقد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن:ـ
 يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:ـ
 1ـ المدد التي تقضي بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
 2ـ مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.
 3ـ مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
 4ـ المدد التي تقضي بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر تشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
 5ـ المدد التي تقضي في حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية.
 6ـ المدد التي تقضي في إحدى الهيئات أو المنظمات الدولية التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها.
 7ـ المدد التي تقضي بالمصارف التي تقبل الحكومة ضمانتها.
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:
 1ـ مدد العمل في الوزارات والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة وطبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
 2ـ مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة.
 تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين عليها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواء كان التمرين في الحكومة أو هيئة معتمدة من الحكومة لهذا الغرض.
 3ـ المدد التي تقضي في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسرى عليها.

4ـ مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:ـ
 (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.  (ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
 5ـ مدد العمل التي تقضي في حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين عليها العامل ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن:ـ " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد على الحد الأدنى المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة في التاريخ الفرض لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر".
 وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يصدر حساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك"
 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن "تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخطة وقت العمل به المعينين بها اعتباراً من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وألا سقط حقه في حساب هذه المدة أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها".
 ومفاد ما تقدم أن المادة (27/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد تضمنت حكمين أولهما: يتعلق بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته السابقة بواقع علاوة عن كل سنة يتم احتسابها بحد أقصى خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه في الجهة والوظيفة ذاتها والثاني يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها الأقدمية الافتراضية المترتبة على ذلك من ثم يكون لمن تقدم لحساب مدة خبرته العملية السابقة تطبيقاً لها الحق في إرجاع أقدميته في التاريخ الفرضي لبدايتها وبمراعاة قيد الزميل وفقاً للقواعد التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية والتي صدر بها قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 المشار إليه والذي أوضح في مادته الأولى مدد الخبرة التي يجوز حسابها وحدد في المادة الثانية منه شروط حسابها واستلزم بصريح نص المادة الخامسة منه ضرورة ذكر هذه المدة في الاستمارة 103 ع.ح ضمن مسوغات التعيين وألا سقط حق الموظف في حساب هذه المدة.
 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي معين على وظيفة سائق بالدرجة الخامسة اعتباراً من 1/4/1999 وأن له مدة خبرة عملية في قيادة السيارات اعتباراً من 29/12/1983 "يراجع بيان الحالة المقدم بجلسة 182/ 2002 أمام هيئة مفوضي الدولة"، وأن جهة الإدارة تقدم أي بيان يستفاد منه وجود زميل يقيد المدعي في احتساب ذلك المدة فهي ثم يتعين القضاء بأحقية المدعي في إرجاع أقدميته بوظيفة سائق بالدرجة الخامسة إلى تاريخ 29/12/1983 مع ما يترتب على ذلك من أثار.
 ولا ينال عن ذلك ما ذكرته الهيئة المدعى عليها من أنه لا يجوز ضم تلك المدة استناداً إلى نص المادة (11) من اللائحة إذ أن الهيئة لم تقم بتقديم صورة طبق الأصل من اللائحة للمحكمة كما أنه لا يجوز للائحة أن تخرج عن الشريعة العامة للعاملين المدنيين بالدولة وهو القانون رقم 47 لسنة 1978 لأن ذلك الأمر من شأنه التفرقة بين العاملين في القطاع المدني بالدولة. سواء بوزارة الاقتصاد أو بوزارة أخرى طالما لم تعطي للعامل بالهيئة ميزة تدفع ضرر هذه التفرقة ومن ثم يتعين الالتفات عما أثير في هذا الشأن.
 ومن حيث إنه عن طلب المدعي الثاني والمتعلق بتسكينه على وظيفة من الدرجة الرابعة الوظيفية اعتباراً من 1/4/1999 أسوة بزملائه، فإنه من المقرر قانوناً أن قرار التسكين أو التعيين هي من القرارات التي تتمتع فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية في تحديد وقت صدورها وبحكمها في ذلك الشأن قيد المصلحة العامة، ولما كان ذلك الثابت من

الأوراق أن المدعي لم يحدد في عريضة دعواه القرار الذي تم تعيين فيه زملائه أو حتى ذكر أسماء هؤلاء الزملاء الذين تم تعيينهم في تلك الوظيفة فإن يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار.
 ومن حيث إن المدعي قد أخفق في بعض طلباته وأصاب في البعض الآخر فإنه يتعين إلزامه وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في الدرجة الخامسة بوظيفة سائق حتى 29/12/1983 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الثاني والمتعلق بتسكينه على وظيفة سائق من الدرجة الرابعة لانتفاء القرار وإلزام المدعي وجهة الإدارة بالمصروفات.
سكرتير المحكمة      رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق