برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " إيداع الحكم".
عدم إيداع الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدوره . لا يعتبر بالنسبة للمدعى عذراً ينشأ عله امتداد الأجل الذى حدده
القانون للطعن بالنقض . علة ذلك ؟ أحكام البراءة . لا تبطل لعدم إيداعها خلال
ثلاثين يوما ًمن تاريخ صدورها . بالنسبة للدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟
من المقرر أن عدم إيداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة في خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه
امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، وإذ كان يسعه التمسك
بهذا السبب وحده وجها لإبطال الحكم بشرط الأن تقديم به في الميعاد الذى ضربه
القانون، وهو أربعون يوما، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام
البراءة التي لا تبطل لهذه العلة بالنسبة للدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذى
جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم
107 لسنه 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع
الأحكام الجنائية في خلال ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من
أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ أن مؤدى علة
التعديل - وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم
ببراءته لسبب لا دخل لإرادته فيه - هو أن مراد الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة
العامة وهى الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان
إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانونا، وأما اطراف الدعوى المدنية فلا
مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة خاضعا للأصل العام المقرر
بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول
التوقيع عليه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أتلفوا عمدا أموالاً ثابتة
"السور الخشبي" مملوكة للمجني عليها..... وترتب علي ذلك ضرر مالي تزيد
قيمته عن خمسين جنيهاً علي النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 1/361، 2
من قانون العقوبات ادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه
علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً
للثاني وغيابياً للثالث بتغريم كل منهم خمسين جنيهاً وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعية
بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنفوا ومحكمة ......
-بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 27 من ديسمبر سنة 1984 بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.. المحامي نيابة عن المدعية
بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1984
ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم، ولم تقرر المدعية بالحقوق المدنية
بالطعن بالنقض في هذا الحكم وإيداع أسباب الطعن إلا بتاريخ 11 من مارس سنة 1985،
متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد المحدد قانونا. لما كان ذلك،
وكان ما أوردته الطاعنة في مذكرة أسباب الطعن من أنها لم تعلن بإيداع أسباب الحكم
إلا بتاريخ 3 من مارس سنة 1985، مما مفاده أنه كان يحق لها أن تتربص إعلانها
بإيداع الحكم لتقرر بالطعن فيه بالنقض وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ
إعلانها بالإيداع عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962،
مردودا بأن عدم إيداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة. في خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي
حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده
وجها لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي ضربه القانون، وهو أربعون
يوما، وليس كذلك حال النيابة العامة فما يتعلق بأحكام البراءة التي لا تبطل لهذه
العلة بالنسبة للدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من
المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى
أحكام البراءة من البطلان المقرر في حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية في خلال
ثلاثين يوما من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية
المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، إذ أن مؤدى علة التعديل - وهو ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل لإرادته
فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في
الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد
المحدد قانونا، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم،
ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعا للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون
الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما
تقدم، فإنه كان من المتعين على الطاعنة - وهي المدعية بالحقوق المدنية - وقد حصلت
- على ما يبين من الأوراق - على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد
المذكور أن تبادر بالطعن وتقديم الأسباب تأسيسا على هذه الشهادة في الأجل المحدد،
أما وقد تجاوزت هذا الأجل في الأمرين جميعا - في الطعن وتقديم الأسباب - ولم يقم
بها عذر يبرر تجاوزها له، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق