الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 مارس 2018

الطعن 27427 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 37 ص 277

جلسة 26 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

------------------

(37)
الطعن رقم 27427 لسنة 59 القضائية

إزالة. حد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 عقوبات. ماهيته؟
استناد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين في جريمة إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين. إلى ما انتهى إليه الخبير من إزالة الحد. دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.

----------------
من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الاستناد على ما انتهى إليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أزالا الحد المنوه عنه بالمعاينة والذي يفصل بينهما وبين... بالأرض الموضحة بالمعاينة المرفقة مخالفاً بذلك القانون. وطلبت عقابهما بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ابشواى قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا. ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 358 من قانون العقوبات ولم يستظهر ما إذا كان الحد الفاصل متعارفاً عليه من قديم الزمان أو برضاء الطرفين أو بحكم قضائي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الاستناد على ما انتهى إليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق