الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 أكتوبر 2017

الطعن 2151 لسنة 68 ق جلسة 27 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 161 ص 932

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمود شفيع الجرف ومحمد أبو قاسم خليل نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب إخلائه من العين المؤجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. المقصود به. منع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها المرة تلو الأخرى من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء إذا قدم مبررات مقبولة حالت بينه وبين أدائها. علة ذلك. خلو القانون من بيان هذه المبررات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر فلم يجعل المشرع إخلاء المستأجر مرهوناً بمجرد ثبوت أنه تكرر تخلفه عن الوفاء بل علق ذلك على ثبوت قصد المستأجر التسويف في سداد الأجرة أكثر من مرة، ولذلك لم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود مبرر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها، لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق، ولم يورد النص بيانا لهذه المبررات بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقل، وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدني.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997. المقصود به. منح المؤجرين والمستأجرين وقتاً لتدبير ما طرأ على التزاماتهم من تعديل. عدم اعتبار هذا الميعاد تعطيلاً أو تعديلاً لبدء نفاذ القانون. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997 المعمول بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16/7/1997 بعد أن أفردت باباً كاملاً لتحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقا للقانون نصت في المادة 17 منها على أن "على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها" لا يصبح هذا النص سبباً لتعطيل أحكام القانون 6 لسنة 1997 ولا تعديل تاريخ نفاذه منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في 26/3/1997 لأن المادة 144 من الدستور تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها" وهو ما يعدم كل قيمة تشريعية بنص المادة 17 سالفة الذكر إلا أنه يتبقى فيه أنه أشار إلى حقيقة واقعية وبديهية حاصلها أن صدور القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة على النحو الوارد بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث ارتباكاً للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبنى ومقدار أجرته القانونية وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ على التزامه من تعديل وهى أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها في مواعيدها لمدة معقولة ألا يعتبر مسوفاً، وهذا أمر على المحاكم اعتباره احتراماً لما يقتضيه العقل بصرف النظر عن بطلان النصوص.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
تمسك الطاعن بأن تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة مرده إلى صدور ق 6 لسنة 1997 وعدم معرفته بالأجرة القانونية وزيادتها. مبرر للتأخير في الوفاء بها . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتكرار تأخر الطاعن في الوفاء بالأجرة دون اعتداد بهذا المبرر. خطأ وفساد.
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن تأخره في سداد الأجرة كان مرده صدور القانون 6 لسنة 1997 وعدم معرفته بالأجرة القانونية ومقدار الزيادة المستحقة طبقا للقانون كما بادر بسداد الأجرة شاملة الزيادة المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997 وهو ما يدل على أن الطاعن حين تأخر في الوفاء بالأجرة لم يقصد التسويف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء عين التداعي دون اعتداد بما ساقه الطاعن كمبرر للتأخير في الوفاء بالأجرة بمقولة أنه لا يصلح عذراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 مدني محكمة أسيوط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 27/11/1985 وإخلاء عين التداعي والتسليم, وقالت بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثها عين النزاع لاستغلالها عيادة طبية لقاء أجرة شهرية مقدارها 120 جنيهاً تم زيادتها بنسبه 10% طبقاً للقانون 6 لسنة 1997, وإذ امتنع عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن شهري مايو ويونيه لسنة 1997 بالإضافة إلى الزيادة القانونية إعمالاً للقانون 6 لسنة 1997 بما جملته مبلغ 264 جنيهاً, وسبق أن امتنع عن الوفاء بالضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة عن عين النزاع عن المدة من عام 1993 حتى عام 1995 بما جملته 6545 جنيهاً أقامت عنها الدعوى ..... لسنة 1996 مساكن كلي أسيوط وتوقى فيها الإخلاء بالوفاء بالمبالغ المقامة عنها الدعوى وقضى برفضها وعليه أقامت الدعوى. قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 37 قضائية أسيوط, وبتاريخ 27/11/1997 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تأخره في سداد الأجرة المطالب بها كان مرده صدور القانون 6 لسنة 1997 وعدم معرفته للأجرة القانونية ومقدار الزيادة المستحقة طبقاً للقانون ولم يتم الاتفاق بينه وبين المطعون ضدها على كيفية حسابها ومقدارها وأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أمهلت المؤجرين والمستأجرين ستين يوماً لتعديل أوضاعهم, وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري بمقولة أنه لا يصلح مبرراً للتأخير في الوفاء بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال "يدل على أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي رد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء قبل إقفال باب المرافعة المرة تلو المرة على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر فلم يجعل المشرع إخلاء المستأجر مرهوناً بمجرد ثبوت أنه تكرر تخلفه عن الوفاء بل علق ذلك على ثبوت قصد المستأجر التسويف في سداد الأجرة أكثر من مرة ولذلك لم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متى ثبت وجود مبرر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفى عنه شبهة إساءة استعمال الحق ولم يورد النص بياناً لهذه المبررات بل عمم الحكم ليُفسح المجال أمام المحاكم لإعمال حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقل, وما جرى عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدني من أنه "يجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما يوفى به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته", وأنه ولئن كانت اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 237 لسنة 1997 المعمول بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16/7/1997 بعد أن أقرت باباً كاملاً لتحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقاً للقانون نصت في المادة 17 منها على أن "على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بها" لا يصبح هذا النص سبباً لتعطيل أحكام القانون 6 لسنة 1997 ولا تعديل تاريخ نفاذه منذ اليوم التالي لتاريخ نشره في 26/3/1997 لأن المادة 144 من الدستور تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وهو ما يعدم كل قيمة تشريعية لنص المادة 17 سالفة الذكر إلا أنه يتبقى فيه أنه أشار إلى حقيقة واقعية وبديهية حاصلها أن صدور القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة على النحو الوارد بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث ارتباكاً للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبنى ومقدار أجرته القانونية وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ على التزامه من تعديل وهي أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها في مواعيدها لمدة معقولة ألا يعتبر مسوفاً وهذا أمر على المحاكم اعتباره احتراماً لما يقتضيه العقل بصرف النظر عن بطلان النصوص. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن تأخره في سداد الأجرة كان مرده صدور القانون 6 لسنة 1997 وعدم معرفته بالأجرة القانونية ومقدار الزيادة المستحقة طبقاً للقانون كما بادر بسداد الأجرة شاملة الزيادة المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997 وهو ما يدل على أن الطاعن حين تأخر في الوفاء بالأجرة لم يقصد التسويف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء عين التداعي دون اعتداد بما ساقه الطاعن كمبرر للتأخير في الوفاء للأجرة بمقولة أنه لا يصلح عذراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق