برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقي وسمير عبد المنعم
أبو العيلة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى".
تمثيل الدولة في التقاضي. هو
نوع من النيابة القانونية مصدرها القانون. الوزير يمثل الدولة فيما يتعلق بوزارته.
الاستثناء. إسناد القانون تلك الصفة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة معينة إلى غير
الوزير في الحدود التي يضعها القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذ كان تمثيل الدولة في التقاضي هو
نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما
يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون. والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في
الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة
أو وحدة إدارية معينة إلى غيره فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي
يضعها القانون.
- 2 أشخاص اعتبارية "جهات
ليس لها شخصية اعتبارية: جهاز تصفية الحراسات".
جهاز تصفية الحراسات. اعتباره إدارة تابعة لوزير المالية لا يتمتع
بالشخصية الاعتبارية. مؤداه. وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل ذلك الجهاز.
أثره. اختصام المطعون ضده الثاني رئيس جهاز تصفية الحراسات في الطعن. غير مقبول.
مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة
1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972
تنفيذاً للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً
للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري المشار إليه والمادة السادسة من
القانون رقم 69 لسنة 1974* بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن
المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة
التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه
مباشرة وحدد اختصاصاته بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى
وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وكان مؤدى
ذلك أن جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع
بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز
وصاحب الصفة في تمثيله دون المطعون ضده الثاني والذي يضحى اختصامه في الطعن الماثل
اختصاماً لغير ذي صفة، ومن ثم غير مقبول.
- 3 نقض "إجراءات الطعن
بالنقض: ميعاد الطعن: ميعاد المسافة في أحكام المحكمة العليا للقيم ".
خلو قانون حماية القيم من العيب من مواعيد المسافة. أثره. وجوب الرجوع
لقانون المرافعات الشريعة الإجرائية العامة في المسائل المدنية. م 38 ق 95 لسنة
1980 بشأن حماية القيم من العيب.
إذ كانت النصوص التي انتظمها القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية
القيم من العيب قد جاءت خالية من ثمة تنظيم لمواعيد المسافة فإنه يتعين الرجوع
لقانون المرافعات باعتباره الشريعة الإجرائية العامة في المسائل المدنية عملاً
بالمادة 38 من القانون المشار إليه.
- 4 نقض "إجراءات الطعن بالنقض: ميعاد الطعن: ميعاد المسافة في أحكام
المحكمة العليا للقيم ".
ميعاد المسافة في الطعن بالنقض. ستون يوماً لمن كان موطنه بالخارج.
المادتان 16/1، 17/1 مرافعات.
إذ كان للطاعن طبقاً لنص المادتين 16/1، 17/1 من قانون المرافعات أن
يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن أمام محكمة القيم العليا ميعاد مسافة بين موطنه
وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن مدته ستون يوماً لمن يكون
موطنه بالخارج.
- 5 موطن "الموطن المعتبر في إضافة ميعاد المسافة".
اتخاذ الأصيل محلاً مختاراً. لا يمنعه حقه في ميعاد مسافة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد اتخاذ محل مختار لا يسلب
الأصيل حقه في ميعاد مسافة.
- 6 حكم "عيوب التدليل:
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة الطاعن بالخارج وصدور حكم محكمة القيم عليه. طعنه عليه أمام
المحكمة العليا للقيم. لازمه. إضافة ستون يوماً للمسافة إلى ميعاد الطعن. قضاء حكم
المحكمة العليا للقيم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون إضافة
ميعاد للمسافة. خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم بالخارج - لبنان - فإن ميعاد
المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا للقيم هو ستون يوماً،
وكان الثابت أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة العليا للقيم في 8/7/2003 عن الحكم
الصادر من محكمة القيم بتاريخ 19/4/2003، فإنه بإضافة ميعاد المسافة سالف البيان
يكون الطعن قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه (الحكم الصادر من
محكمة القيم العليا) هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون أن
يضيف إليه ميعاد المسافة الواجب إضافته عن المسافة ما بين موطن الطاعن بالخارج
ومقر المحكمة التي أودع بها صحيفة الطعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 16 ق قيم للحكم بإلزام المطعون
ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس بتسليمه عقاري التداعي عيناً واعتبار عقدي
بيعهما كأن لم يكونا وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بالتأشير على هامش العقدين
بمنطوق الحكم واحتياطياً إلزام المطعون ضده الأول بصفته في حالة استحالة الرد
العيني بتعويض الطاعن نقداً بالقيمة الحقيقية للعقارين في 1/9/1981، وقال بياناً
لذلك إنه ومورثته ........ يمتلكان العقارين محل التداعي وقد صدر القرار الجمهوري
رقم ..... لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثة .....، ومن ثم خضع
ومورثته المذكورة لتدابير الحراسة بالتبعية وقامت الحراسة العامة ببيع العقار
الأول إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة والعقار الثاني للشركة المطعون ضدها
الأخيرة، ولما كان قرار فرض الحراسة قد ألغي بالحكم الصادر في الدعوى رقم ......
لسنة 29 ق قضاء إداري، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع
تقريره حكمت بتاريخ 19/4/2003 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة
العليا للقيم بالدعوى رقم ...... لسنة 9 ق. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن رقم
...... لسنة 23 قيم عليا، وبتاريخ 11/6/2005 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً
للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وأبدت الرأي
في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد
المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده
الثاني بصفته – رئيس جهاز تصفية الحراسات – أن صاحب الصفة في تمثيل هذا الجهاز هو
المطعون ضده الأول بصفته.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لما كان تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو نوع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد
في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن
الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة
النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غيره فيكون له عندئذ هذه
الصفة بالمدى وفي الحدود التي يضعها القانون، وكان مفاد المادتين الأولى والثانية
من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة
وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972
بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974* بإصدار قانون تسوية
الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة
ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير
الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة وحدد اختصاصاته بكافة الأعمال المتعلقة
بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد
سريان القانون الأخير، وكان مؤدى ذلك أن جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة
تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم يكون وزير المالية هو
الممثل القانوني لذلك الجهاز وصاحب الصفة في تمثيله دون المطعون ضده الثاني والذي
يضحى اختصامه في الطعن الماثل اختصاماً لغير ذي صفة، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن، فيما عدا ما تقدم، استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون،
إذ قضى بسقوط حقه في الطعن أمام المحكمة العليا للقيم لرفعه بعد الميعاد دون أن
يضيف ميعاد مسافة مدته ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم من محكمة القيم حتى الطعن
عليه أمام المحكمة العليا للقيم عملاً بالمادتين 16، 17 من قانون المرافعات
باعتبار أنه مقيم خارج جمهورية مصر العربية بدولة لبنان وتقديمه لشهادة بتحركاته
صادرة عن مصلحة الجوازات والهجرة تفيد ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النصوص التي انتظمها القانون
رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب قد جاءت خالية من ثمة تنظيم لمواعيد
المسافة فإنه يتعين الرجوع لقانون المرافعات باعتباره الشريعة الإجرائية العامة في
المسائل المدنية عملاً بالمادة 38 من القانون المشار إليه، وكان للطاعن طبقاً لنص
المادتين 16/1، 17 من قانون المرافعات أن يضيف إلى ميعاد الميعاد المحدد للطعن
ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن مدته
ستون يوماً لمن يكون موطنه بالخارج، ومن المقرر أن مجرد اتخاذ محل مختار لا يسلب
الأصيل حقه في ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن يقيم
بالخارج – لبنان – فإن ميعاد المسافة الواجب إضافته إلى ميعاد الطعن أمام المحكمة
العليا للقيم هو ستون يوماً، وكان الثابت أن الطاعن أقام طعنه أمام المحكمة العليا
للقيم في 8/7/2003 عن الحكم الصادر عن محكمة القيم بتاريخ 19/4/2003، فإنه بإضافة
ميعاد المسافة سالف البيان يكون الطعن قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دون أن يضيف إليه ميعاد
المسافة الواجب إضافته عن المسافة ما بين موطن الطاعن بالخارج ومقر المحكمة التي
أودع بها صحيفة الطعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق