الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 يناير 2015

الطعن 3017 لسنــة 64 ق جلسة 10 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 118 ص 610

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي.

--------------

(118)
الطعن رقم 3017 لسنة 64 القضائية

نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض في جريمة حيازة مطبوعات منافية للآداب.

--------------
وحيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وحيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم..... بدائرة..... حاز بقصد التوزيع والعرض مطبوعات ورسومات فوتوغرافية وأفلام منافية للآداب العامة وطلبت عقابه بالمادة 178/ 1 من القانون رقم 16 لسنة 1952 على سند من القول إن التحريات السرية دلت على أن المدعو..... والشهير..... والمقيم.... بجوار..... يقوم بجلب كميات كبيرة من الشرائط المخلة بالآداب العامة بقصد الاتجار فيها وتوزيعها على زبائنه من المترددين عليه بالإضافة إلى قيامه بعرض تلك الشرائط على الرواد المترددين عليه بمنزله الكائن بالناحية المذكورة وعرضها بالمنزل والمقهى إدارته ببندر أشمون بالقرب من السكة الحديد مستخدماً في ذلك بعض الأدوات والآلات نظير مقابل مادي يحصل عليه من تلك الشرائط ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط شخص ومسكن المتهم انتقل المقدم/ ...... رئيس مباحث آداب المنوفية وبرفقته قوة من الشرطة السريين إلى مقهى المتهم المذكور فعثر على كتاب يحتوي على بعض الصور المخلة بالآداب العامة وأوضاع ممارسة العملية الجنسية بين الرجال والنساء بالألوان الطبيعية كما عثر على كمية من شرائط الفيديو عددها عشرة شرائط تتضمن أوضاع مخلة بالآداب العامة.
ومن حيث إنه بطلب المضبوطات لاطلاع المحكمة عليها للتحقق من أنها كما قال شاهد الإثبات عنها تكشف عن وقوع الجريمة ورد كتاب نيابة أشمون المؤرخ 28 من مايو سنة 2000 متضمناً أن النيابة أعدمت المضبوطات بتاريخ 9 من فبراير سنة 1988. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما أثبت بمحضر الضبط عن المضبوطات بعد أن تعذر على المحكمة مطالعتها فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه بلا مصاريف جنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد التوزيع والعرض مطبوعات ورسومات وصوراً منسوخة ورسوماً فوتوغرافية منافية للآداب العامة. وطلبت عقابه بالمادة 178/ 1 من القانون 16 لسنة 1952. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعاً مع الشغل ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون وإعادة القضية إلى محكمة........ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل.
فطعن الأستاذ..... المحامي وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقضت محكمة النقض بقبول الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة...... لنظر الموضوع.


المحكمة

وحيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في...... بدائرة....... حاز بقصد التوزيع والعرض مطبوعات ورسومات فوتوغرافية وأفلام منافية للآداب العامة وطلبت عقابه بالمادة 178/ 1 من القانون رقم 16 لسنة 1952 على سند من القول أن التحريات السرية دلت على أن المدعو ..... والشهير..... والمقيم..... بجوار.... يقوم بجلب كميات كبيرة من الشرائط المخلة بالآداب العامة بقصد الاتجار فيها وتوزيعها على زبائنه من المترددين عليه بالإضافة إلى قيامه بعرض تلك الشرائط على الرواد المترددين عليه بمنزله الكائن بالناحية المذكورة وعرضها بالمنزل والمقهى إدارته ببندر..... بالقرب من السكة الحديد مستخدماً في ذلك بعض الأدوات والآلات نظير مقابل مادي يحصل عليه من تلك الشرائط. ونفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط شخص ومسكن المتهم انتقل المقدم...... رئيس مباحث آداب المنوفية وبرفقته قوة من الشرطة السريين إلى مقهى المتهم المذكور فعثر على كتاب يحتوي على بعض الصور المخلة بالآداب العامة وأوضاع ممارسة العملية الجنسية بين الرجال والنساء بالألوان الطبيعية كما عثر على كمية من شرائط الفيديو عددها عشرة شرائط تتضمن أوضاع مخلة بالآداب العامة.
ومن حيث إنه بطلب المضبوطات لاطلاع المحكمة عليها للتحقق من أنها كما قال شاهد الإثبات عنها تكشف عن وقوع الجريمة ورد كتاب نيابة أشمون المؤرخ 28 من مايو سنة 2000 متضمناً أن النيابة أعدمت المضبوطات بتاريخ 9 من فبراير سنة 1988. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما أثبت بمحضر الضبط عن المضبوطات بعد أن تعذر على المحكمة مطالعتها فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أُسند إليه بلا مصاريف جنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق