جلسة 10 من أكتوبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
-------------
(117)
الطعن رقم 23327 لسنة 61 القضائية
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق. لا قصور.
(2) تزوير "أوراق رسمية". موظف عام. قانون "تفسيره".
مناط رسمية الورقة؟
لا يشترط في الورقة الرسمية أن تكون محررة على نموذج خاص.
(3) تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. للمحكمة أن تفصل فيه في ضوء الظروف المطروحة عليها.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تزوير "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. مثال لتسبيب غير معيب.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي.
المنازعة في تقدير الدليل المستمد من رأي الخبير. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها كما أنه لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محرره على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص.
3 - القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس لازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عنه ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
4 - لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة الطاعن وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبته عليه فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما أثبته على لسان الشاهد....... من أنه سلم المحضر موضوع الواقعة للطاعن بالمخالفة للثابت بالأوراق من تسليمها لغيره إذ أن هذه الواقعة بفرض خطأ الحكم فيها ليست ذي أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بعد ضم المفردات أن محضر المخالفة موضوع الجريمة قد وضع فيه اسم........ بعد أن تم كشط اسم المتهم الحقيقي بما يفيد أن المحضر قد وقع فيه تزوير ومن ثم فإن ما حصله الحكم من قيام الطاعن باستبدال اسم زكريا أحمد عزب باسم المتهم الحقيقي في المحضر المذكور يتفق مع الثابت بالأوراق واطلاع المحكمة على المحرر موضوع التزوير بعد فض حرزه. ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن لا محل له.
5 - الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ومن ثم فإن محكمة الموضوع وقد اطمأنت بما ورد بتقرير الخبير فإن ما يثيره الطاعن بشأن رأي الخبير عن التلاعب في الاستكتاب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ارتكب تزويراً في محضر ضبط المخالفة الصحية المحرر عنها الجنحة رقم..... سنة.... جنح..... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على غير الحقيقة اسم...... بعد محوه لاسم المتهم الحقيقي....., وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... عملاً بالمادة 211 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال إذ اعتوره الغموض والإبهام ولم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها ولم يستظهر أركان الجريمة ورد بما لا يصلح رداً على الدفع بانتفاء القصد الجنائي ناسباً إلى الشاهد...... أنه سلم محضر المخالفة محل التزوير إلى الطاعن في حين أن التسليم كان لآخر هذا إلى أن تقرير المخالفة حدد من شاهدها بما لا تزوير معه وأخيراً فقد عول الحكم على تقرير الخبيرة التي أوردت أن الطاعن تلاعب عند الاستكتاب مع أنها لم تره أثناء ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن إعلاناً وجه لمن يدعى...... للحضور أمام محكمة أبنوب الجزئية لاتهامه في مخالفة صحية ولأنه لا يعمل في مجال المخالفة المحررة ضده فقد طعن بالتزوير على محضر الضبط المحرر عنه الجنحة رقم...... لسنة 1989 موضوع المخالفة آنفة الإشارة ووجه اتهامه لمتهم الدعوى...... لسبق خلاف بين هذا الأخير ووالده وثبت أن المتهم هو الذي قام بتزوير محضر المخالفة آنفة الذكر بوضع اسم..... بدلاً من اسم المتهم الحقيقي" فإن ما أورده على السياق المتقدم كافٍ لبيان الواقعة. لما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصل صحيح في الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير التي دانه بها فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها كما أنه لا يشترط - كيما تسبغ الرسمية على الورقة - أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن المحضر موضوع الواقعة قد حرره الموظف المختص بذلك وأن الطاعن هو الذي قام بتغيير الحقيقة باستبدال اسم زكريا أحمد عزب باسم المتهم الحقيقي في محضر المخالفة المذكورة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول رسمية الورقة موضوع الجريمة يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عنه ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانعدام القصد الجنائي بأن الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها ولا يؤثر في قيامها ضآلة قيمة محضر المخالفة وأن المحكمة تطمئن إلى شهود الإثبات التي تأيدت أقوالهم بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن هو الذي قام باستبدال اسم....... باسم المتهم الحقيقي في محضر المخالفة وأنه هو الكاتب لهذا الخط فحسب ذلك من الحكم رداً على الدفع. لما كان ذلك وكانت جريمة التزوير جريمة ليس لها قصد خاص فإن النعي بخصوص ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة الطاعن وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبته عليه فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما أثبته على لسان الشاهد...... من أنه سلم المحضر موضوع الواقعة للطاعن بالمخالفة للثابت بالأوراق من تسليمها لغيره إذ أن هذه الواقعة بفرض خطأ الحكم فيها ليست ذي أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بعد ضم المفردات أن محضر المخالفة موضوع الجريمة قد وضع فيه اسم..... بعد أن تم كشط اسم المتهم الحقيقي بما يفيد أن المحضر قد وقع فيه تزوير ومن ثم فإن ما حصله الحكم من قيام الطاعن باستبدال اسم..... باسم المتهم الحقيقي في المحضر المذكور يتفق مع الثابت بالأوراق واطلاع المحكمة على المحرر موضوع التزوير بعد فض حرزه. ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ومن ثم فإن محكمة الموضوع وقد اطمأنت بما ورد بتقرير الخبير فإن ما يثيره الطاعن بشأن رأي الخبير عن التلاعب في الاستكتاب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق