الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 يناير 2015

الطعن 6479 لسنة 68 ق جلسة 10 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 119 ص 613

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(119)
الطعن رقم 6479 لسنة 68 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها". أحداث. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحاكمة حدث بالمخالفة للمادة 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره وأثر ذلك: جواز الطعن فيه بالنقض.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة. شهادة سلبية.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.
الشهادة السلبية. ماهيتها؟
الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل. لا تصلح.
استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها ميعاد الطعن بالنقض إلى شهادة سلبية محررة قبل اليوم الثلاثين من صدور الحكم وإلى تأشيرة قلم الكتاب على الحكم بتاريخ إيداعه. غير مجد. أثر ذلك؟

--------------
1 - لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه - أخذاً بما ورد بتقرير الطعن باعتباره المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث المطعون ضده وذلك بالمخالفة للاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي يعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل......" كالحال في الدعوى - فانتهت بذلك الخصومة أمامها في شأنه، وباعتبار أن محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً.
2 - لما كانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادة سالفة البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاًَ عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين - ولو في نهاية ساعات العمل لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها إذ هي لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك في اليوم ذاته لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة السلبية المؤرخة 18 ديسمبر سنة 1997 محررة قبل اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم، وأن ما تأشر عليها من ورود الحكم بتاريخ 17 فبراير سنة 1998 جاء بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست إفادة سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هذه الشهادة بما تضمنته لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من المطعون ضده وآخرين بأنهم: 1 - ضربوا ...... بأن طعنوه بأسلحة بيضاء (مطاوي وسنج) كانوا يحملونها فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. 2 - أتلفوا عمداً حانوت المجني عليه سالف الذكر المبين وصفاً بالأوراق ونجم عن ذلك ضرراً مالياً قدره خمسون جنيهاً على النحو المبين بالأوراق. 3 - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (مطاوي وسنج) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية. ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الرابع المطعون ضده وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه - أخذاً بما ورد بتقرير الطعن باعتباره المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث المطعون ضده وذلك بالمخالفة للاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي يعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ...... - كالحال في الدعوى - فانتهت بذلك الخصومة أمامها في شأنه، وباعتبار أن محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الشق من الحكم يكون جائزاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 19 من نوفمبر سنة 1997 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن بتاريخ 25 من فبراير سنة 1998 مرفقة بها شهادة سلبية صادرة من قلم كتاب محكمة جنوب الجيزة الكلية بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1997 تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ وتأشر عليها من القلم ذاته في 17 من فبراير سنة 1998 بما يفيد أن الحكم ورد في ذلك اليوم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشهادة سالفة البيان ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين - ولو في نهاية ساعات العمل لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها إذ هي لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك في اليوم ذاته لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة السلبية المؤرخة 18 ديسمبر سنة 1997 محررة قبل اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم، وأن ما تأشر عليها من ورود الحكم بتاريخ 17 فبراير سنة 1998 جاء بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلاً عن أنها ليست إفادة سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هذه الشهادة بما تضمنته لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق