برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
حسين
حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب
رئيس المحكمة .
-------------------------
(1) استئناف "
نطاق الاستئناف " " الأثر الناقل للاستئناف " .
رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع برمته
فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيه من جديد .
(2)
دعوى " المصلحة فى الدعوى " " الدفاع فيها " . دفوع .
المصلحة التى يقرها القانون . شرط لقبول الخصومة
أمام القضاء أو أى طلب أو دفع فيها . المقصود بالمصلحة . الفائدة العملية التى
تعود على المتمسك بالدفع . المادة 3 مرافعات.
(3)
نقض " المصلحة فى الطعن " السبب غير المقبول " . حكم " الطعن
فيه " .
الطعن بالنقض . لا يقبل إلا ممن كان خطأ الحكم
المطعون فيه أضر به . عدم تحقيق الطعن سوى مصلحة نظرية للطاعنة . غير مقبول .
(4) ضرائب " قرارات لجان الطعن " " الإعلان
بها : بطلان الإعلان " . نقض " المصلحة فى الطعن
" .
اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على التقرير
ببطلان إعلان قرارى لجنة الطعن دون الفصل فى طلبات المطعون ضده وعدم قضائه بشئ على
مصلحة الضرائب . إقامة المصلحة طعنها على عدم تصدى الحكم للفصل فى الموضوع دون
بيان مصلحتها فى ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
--------------------------------
1 - لا يجوز لمحكمة ثانى درجة أن تتخلى عن الفصل
فى الموضوع المطروح عليها ، باعتبار أن رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع
برمته فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده
القانونية وأدلته الواقعية لتفصل فيه من جديد .
2 - أن المشرع قرر فى المادة الثالثة من قانون المرافعات
قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ومؤداها أن الفائدة العملية هى
شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى
وطلبات لا فائدة عملية منها .
3 - لا يخرج الطعن بالنقض على اشتراط المصلحة فى
الطعن فلا يقبل طعن إلا ممن كان خطأ الحكم أضر به بقضائه ضده ذلك أن المصلحة
النظرية لا تكفى لنقض الحكم .
4 - لما
كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف هى عدم أحقية مصلحة الضرائب ـ
الطاعنة ـ فى الضرائب التى تطالبه بها لبطلان قرارى لجنة الطعن لما شاب إعلانه
بهما من عيب وإذ وقف الحكم المطعون فيه فى قضائه عند حد التقرير ببطلان هذا
الإعلان وتخلى عن الفصل فى موضوع الطلبات فلم يقض ضد الطاعنة بشئ وكانت الطاعنة قد
أقامت طعنها على عدم تصدى الحكم للفصل فى الموضوع
دون أن تبين وجه مصلحتهما من الطعن وكان خطأ الحكم لم يضر بها لأنه لم يقض ضدها
بشئ ولم يتعرض لقرارى اللجنة فهما ما زالا قائمين منتجين لآثارهما فى اقتضاء دين
الضريبة بناء عليهما فإنه لا يكون لها مصلحة فى الطعن على الحكم .
-----------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعويين رقمى ... لسنة ... ، ...
لسنة
... بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بعدم
أحقية الطاعنة " مصلحة الضرائب " فى المطالبة بدين ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية والإيراد العام عن السنوات من 1984 إلى 1987 وببطلان قرارى
لجنة الطعن رقمى 168 ، 168 مكرر لسنة 1989 وقال بياناً لذلك إنه كان قد اعترض على
تقديرات مأمورية الضرائب لأرباحه من نشاطه التجارى " استيراد " فى تلك
السنوات وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ولم يكن قد أعلن بقرارى اللجنة ولم يعلم
بصدورهما إلا عند إعلانه بالتنبيه بالورد عن ضريبة الإيراد العام وإخطاره بأن
المصلحة أوقعت حجزاً إدارياً لدى الغير اقتضاءً لدين الضريبة ، وإذ كان قرارا
اللجنة باطلين لصدورهما فى جلسة سرية كما أن عدم إعلانه بهما يبطل إجراءات ربط
الضريبة وتحصيلها فقد أقام الدعويين . وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1994 حكمت المحكمة
برفض الدفع بعدم قبول الطعنين لرفعهما بعد الميعاد وبقبولهما شكلاً وفى الموضوع
برفضهما وتأييد قرارى لجنة الطعن . استأنف المطعون ضده هذا الحكم فى شقه الأخير
بالاستئناف رقم ... لسنة ... الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد
" وبتاريخ 7 أغسطس سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان
إعلانى قرارى لجنة الطعن . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به
الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول
بأنه يترتب على عدم إعلان الممول بقرار لجنة الطعن أو بطلان الإعلان أن يظل باب
الطعن على القرار مفتوحاً يستطيع الممول ولوجه فى أى وقت دون أن يجابه بأية دفوع
تتعلق بتجاوز مواعيد الطعن ، وإذ طعن المطعون ضده على قرارى لجنة الطعن فإنه يكون
قد استفاد من أثر بطلان إعلانه بهما فى عدم بدء سريان ميعاد الطعن فى حقه ، ولكن
الحكم المطعون فيه وقف فى قضائه عند حد التقرير ببطلان هذا الإعلان وتخلى عن الفصل
فى موضوع الطعن على قرارى اللجنة فتركه معلقاً مع أن محكمة أول درجة كانت قد فصلت
فى موضوع النزاع واستنفدت ولايتها فيه مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه ولئن كان
لا يجوز لمحكمة ثانى درجة أن تتخلى عن الفصل فى الموضوع المطروح عليها باعتبار أن
رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته فى حدود طلبات المستأنف إلى
محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية لتفصل فيه
من جديد إلا أن المشرع قرر فى المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية
تقضى بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ومؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول
الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى
وطلبات لا فائدة عملية منها ، ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل فلا يقبل طعن
إلا ممن كان خطأ الحكم أضر به بقضائه ضده ذلك أن المصلحة النظرية لا تكفى لنقض الحكم
. لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف هى عدم أحقية مصلحة
الضرائب ـ الطاعنة ـ فى الضرائب التى تطالبه بها لبطلان قرارى لجنة الطعن لما شاب
إعلانه بهما من عيب وإذ وقف الحكم المطعون فيه فى قضائه عند حد التقرير ببطلان هذا
الإعلان وتخلى عن الفصل فى موضوع الطلبات فلم يقض ضد الطاعنة بشئ وكانت الطاعنة قد
أقامت طعنها على عدم تصدى الحكم للفصل فى الموضوع
دون أن تبين وجه مصلحتها من الطعن وكان خطأ الحكم لم يضر بها لأنه لم يقض ضدها بشئ
ولم يتعرض لقرارى اللجنة فهما ما زالا قائمين منتجين لآثارهما فى اقتضاء دين
الضريبة بناء عليهما فإنه لا يكون لها مصلحة فى الطعن على الحكم .
-----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق