الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 8801 لسنة 66 ق جلسة 22/ 5/ 2003 س 54 ق 140 ص 813)



برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .

-------------------------------

( 1 ) ضرائب " الضريبة العامة على الدخل " " وعاء الضريبة " " إجراءات ربط الضريبة " . قانون .
الضريبة العامة على الدخل . وعائها . صافى الإيراد الكلى الخاضع لإحدى الضرائب النوعية . عدم اعتبار المرتب العنصر الوحيد فى وعاء هذه الضريبة . سريان إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على ممولى الضريبة العامة على الدخل . المادتان 95 ، 106 من القانون 157 لسنة 1981 .
( 2 ، 3 ) ضرائب " الضريبة العامة على الدخل " " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " .
(2) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة . عناصر الربط . ماهيتها .
(3) خلو النموذج 19 ضرائب من بيان أسس تقدير وعاء ضريبة الإيراد العام . أثره . بطلان النموذج المذكور . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح .
-----------------------------
1 - النص فى المادة 95 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والواردة فى الباب الخامس من الكتاب الأول ـ والذى نظم فيه المشرع أحكام الضريبة العامة على الدخل ـ على أن " تفرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون ويقصد بالإيراد فى تطبيق أحكام هذا الباب الإيراد الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بما فى ذلك إيراد الأراضى الزراعية وإيراد العقارات المبنية وكذلك الإيرادات الآتية ... " وفى المادة 106 على أن " تسرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على ممولى الضريبة العامة على الدخل " مؤداه أن الضريبة العامة على الدخل تفرض على صافى الإيراد الكلى الخاضع لإحدى الضرائب النوعية ، وليس المرتب الذى يحصل عليه الشخص هو العنصر الوحيد فى وعاء هذه الضريبة ، وأن المادة 41 والواردة ضمن الفصل الخامس من الباب الثانى من الكتاب الأول ـ والذى نظم إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ـ تسرى على ممولى الضريبة على الدخل .
2 - مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليها والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير .
3 - لما كان البين من مطالعة النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه خلا من بيان أسس تقدير وعاء ضريبة الإيراد العام ومن ثم يكون هذا النموذج باطلاً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
-----------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بتقدير صافى إيراد المطعون ضده عن السنوات من 1988 حتى 1991 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات . أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب بورسعيد طعناً على هذا القرار ، وبتاريخ 18/11/1995 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه . استأنفت الطاعنة " مصلحة الضرائب " هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 10/7/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعى بهما أن الحكم الابتدائى أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن على سند من خلو النموذج 19 ضرائب من بيان عناصر ربط الضريبة وهو ما ينطبق على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فى حين أن الضريبة محل المحاسبة هى ضريبة الإيراد العام وهى تختلف عن الضريبة الأولى فيما يتعلق بتحديد العناصر وأسس التقدير فى كون عناصرها واضحة وجلية لأن المرتب هو العنصر الوحيد الذى تقدر على أساسه الضريبة وأن النموذج 19 ضرائب المرسل إلى المطعون ضده قد اشتمل على العناصر الواجب بيانها وأنها تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 95 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والواردة فى الباب الخامس من الكتاب الأول ـ والذى نظم فيه المشرع أحكام الضريبة العامة على الدخل ـ على أن " تفرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون ويقصد بالإيراد فى تطبيق أحكام هذا الباب الإيراد الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بما فى ذلك إيراد الأراضى الزراعية وإيراد العقارات المبنية وكذلك الإيرادات الآتية .... " وفى المادة 106 على أن " تسرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثانى من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على ممولى الضريبة العامة على الدخل " مؤداه أن الضريبة العامة على الدخل تفرض على صافى الإيراد الكلى الخاضع لإحدى الضرائب النوعية وليس المرتب الذى يحصل عليه الشخص هو العنصر الوحيد فى وعاء هذه الضريبة وأن المادة 41 والواردة ضمن الفصل الخامس من الباب الثانى من الكتاب الأول ـ والذى نظم إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ـ تسرى على ممولى الضريبة على الدخل . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليها والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط  الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة المرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه خلا من بيان أسس تقدير وعاء ضريبة الإيراد العام ومن ثم يكون هذا النموذج باطلاً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا عليه إن لم يرد على ما أثارته الطاعنة من دفاع باعتباره دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق