برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
حسين
حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب
رئيس المحكمة .
----------------------------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام
" . نظام عام .
السبب
المتعلق بالنظام العام . للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارته ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. المادة 253 مرافعات .
( 2 ، 3 ) قانون "
دستورية القوانين " . دستورية " أثر الحكم بعدم الدستورية " .
ضرائب " ضريبة الاستهلاك " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد مخالفة
للقانون " .
2 - الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة
تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره . التزام
المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله . انسحاب أثره الرجعى على الوقائع
والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت
بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدوره . المادة 49/3 من قانون المحكمة
الدستورية العليا ـ قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 .
3 - قضاء
المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون
الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس
الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون . مفاده . اعتبار قرار رئيس
الجمهورية رقم 350 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرفق للقانون المذكور غير ذى أثر فاقداً
سنده . قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك . مخالفة للقانون .
--------------------
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه
يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة
الطعن .
2 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم
بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه وفقاً
لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة
1979 المنطبقة على واقعة الدعوى ـ قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ـ
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم
ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن
تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت
سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص
منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ويستثنى من هذا
الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة
التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية .
3 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت
حكمها فى القضية رقم 18 لسنة 8 ق "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية
بالعدد 7 مكرر بتاريخ 17/2/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية
من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من
تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون ، مما مفاده أن
قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرفق بقانون الضريبة على
الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والذى استندت إليه المطعون ضدها فى
مطالبتها للطاعن بالضريبة على الرسالة التى كان قد استوردها يكون قد فقد سنده وسبب
بقائه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الدستورية وأعمل التعديل
الذى جرى به القرار الجمهورى سالف الإشارة رغم
سقوطه لانعدام النص الذى يستند إليه بالقضاء بعدم دستوريته وخلص من ذلك إلى انشغال
ذمة الطاعن بدين الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
---------------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ...
الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها " مصلحة الجمارك " بطلب الحكم
ببراءة ذمته من ضريبة الاستهلاك المفروضة عليه بقالة إن المطعون ضدها استندت فى
مطالبته بالضريبة عن رسالة استوردها وسبق الإفراج عنها إلى البند 57 من الجدول
الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 1986 حال أن الرسالة لا تخضع له . ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1995 بإجابة الطاعن
إلى طلباته . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ...
الإسكندرية وبتاريخ 14 يوليو سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى
صحيفة الطعن ، وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم بعدم دستورية نص
فى قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه
وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48
لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى ـ قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة
1998 ـ عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا
الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى
ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب
لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ويستثنى
من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة
التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية
العليا أصدرت حكمها فى القضية رقم 18 لسنة 8 ق " دستورية " المنشور بالجريدة
الرسمية بالعدد 7 مكرر بتاريخ 17/2/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة
الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما
قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون مما مفاده
أن قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرفق بقانون الضريبة على
الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والذى استندت إليه المطعون ضدها فى
مطالبتها للطاعن بالضريبة على الرسالة التى كان قد استوردها يكون قد فقد سنده وسبب
بقائه ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قضاء المحكمة الدستورية وأعمل التعديل
الذى جرى به القرار الجمهورى سالف الإشارة رغم سقوطه لانعدام النص الذى يستند إليه
بالقضاء بعدم دستوريته وخلص من ذلك إلى انشغال ذمة الطاعن بدين الضريبة فإنه يكون
قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى
نتيجة صحيحة الأمر الذى يتعين معه تأييده .
----------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق