الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يوليو 2013

(الطعن 8122 لسنة 66 ق جلسة 31/ 7/ 2003 س 54 ق 201 ص 1137)



برئاسة السيد المستشار /  محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل .

---------------------------

( 1 ) قانون " تفسيره " .
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .

( 2 ) ضرائب " ضريبة الملاهى " " الإعفاء منها " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد  كذلك " .

ضريبة الملاهى على دور العرض السينمائى . الإعفاء منها . نطاق سريانه . عرض أفلاماً مصرية أو مشتركة وكذلك عرض فيلم أجنبى أو أكثر مع آخر مصرى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم انطباق الإعفاء على دار العرض الطاعنة لعرضها فيلمين أجنبيين وآخر مصرى تأسيساً على وجوب عرض فيلم أجنبى واحد فقط مع المصرى . خطأ فى تفسير القانون . المادة الأولى قانون 5 لسنة 1980 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة  التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
2 - لما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على دور العرض السينمائى التى تعرض أفلاماً مصرية وتعتبر أفلاماً مصرية فى حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجاً مشتركاً بين مصريين وأجانب وكذلك الفيلم الأجنبى إذا عرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد " . وكان مدلول الفقرة الأخيرة وفقاً لظاهر النص أن الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد قد يكون واحداً أو أكثر وأن النص ليس فيه ثمة حظر على تعدد الفيلم الأجنبى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم انطباق المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 على دار العرض الطاعنة لأنها كانت تقوم بعرض فيلمين أجنبيين وفيلم مصرى بتفسير نص المادة المشار إليها باستلزام أن يكون الفيلم الأجنبى المعروض مع الفيلم المصرى واحداً فقط بما يخالف ظاهر النص رغم جلائه ووضوحه ويخرج عن المدلول الذى قصده المشرع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفتهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء المطالبة رقم 278 المؤرخة 24/6/1989 بمبلغ 440ر762 جنيه ومن قبيل الاحتياط ندب خبير حسابى فى الدعوى ـ على سند من القول أن مفتش إدارة ضريبة الملاهى قام بالمرور على سينما هوليود استغلال الطاعن وحساب ضريبة الملاهى عنها عن يومى 17 ، 18/6/1989 طبقاً للقانون رقم 221 لسنة 1951 بناء على عرض أكثر من فيلم أجنبى اعترض الطاعن للمأمورية المختصة التى لم تبحث أسباب اعتراضه لذا أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/1/1995 برفض الدعوى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ...استئناف القاهرة . وبتاريخ 12/6/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت  النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 تنص على سريان أحكامها على دور العرض السينمائى التى تعرض أفلاماً مصرية ، وتعتبر أفلاماً مصرية فى حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجاً مشتركاً بين مصريين وأجانب وكذلك الفيلم الأجنبى إذا عرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد ، وكان الثابت بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون وبرأى قسم اللغة العربية بكلية الألسن وبالمادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم 64 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لهذا القانون وبفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن التفسير الصحيح لمدلول الفقرة الأخيرة من النص المذكور إمكان تعدد الفيلم الأجنبى فى العرض مع فيلم مصرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى  قضائه على تفسير مدلول تلك الفقرة باشتراط أن يكون الفيلم الأجنبى واحداً فقط ورتب على ذلك عدم انطباق المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 وبانطباق القانون رقم 221 لسنة 1951 على دار العرض الطاعنة باعتبارها كانت تعرض فيلماً مصرياً  وفيلمين أجنبيين مما يعيبه ويستوجب نقضه .    

       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه " متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على دور العرض السينمائى التى تعرض أفلاماً مصرية وتعتبر أفلاماً مصرية فى حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجاً مشتركاً بين مصريين وأجانب وكذلك الفيلم الأجنبى إذا عرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد " . وكان مدلول الفقرة الأخيرة وفقاً لظاهر النص أن الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد قد يكون واحداً أو أكثر وأن النص ليس فيه ثمة حظر على تعدد الفيلم الأجنبى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم انطباق المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1980 على دار العرض الطاعنة لأنها كانت تقوم بعرض فيلمين أجنبيين وفيلم مصرى بتفسير نص المادة المشار إليها باستلزام أن يكون الفيلم الأجنبى المعروض مع الفيلم المصرى واحداً فقط بما يخالف ظاهر النص رغم جلائه ووضوحه ويخرج عن المدلول الذى قصده المشرع بما يعيبه ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.    
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء المطالبة محل النزاع . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق