برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة صالح محمد العيسوى ومحمد عبد الراضى عياد .
---------------------------
أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بالمسلمين . تطليق "
تطليق للضرر " . حكم " تسبيب الحكم " .
الاتهام بارتكاب
الجرائم من صور الضرر التى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين . علة ذلك . استناد
الحكم فى قضائه بالتطليق على الأضرار التى حاقت بالزوجة من جراء اتهام زوجها لها
بالسرقة . استخلاص سائغ . كفايته لحمل قضائه .
-----------------------
إذا كان الحكم المطعون
فيه قد استند فى قضائه بتطليق المطعون ضدها على الأضرار التى حاقت بها من جراء اتهام
الطاعن لها بسرقة بعض منقولاته مستخلصاً ذلك من المحضر رقم ... لسنة ... إدارى
الجمالية ، وهو استخلاص سائغ لما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الاتهام
بارتكاب الجرائم من صور الضرر التى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين لما فى
ذلك من تأثير فى العلاقة بينهما . وإذ كان هذا الضرر يكفى وحده لحمل قضائه فإن
النعى عليه بشأن اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها دون الرد عليها يكون غير
منتج لوروده على غير الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه .
-------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع
التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى
رقم ... بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة
للضرر ، وقالت بيانا لذلك إنها زوجة له بصحيح العقد الشرعى ومدخولته ولا تزال فى
عصمته وطاعته وقد دأب على التعدى عليها بالضرب والسب وطردها من منزل الزوجية بما
يستحيل معه دوام العشرة بينهما ولتضررها من ذلك فقد أقامت الدعوى , كما أقامت
المطعون ضدها الدعوى رقم ... بطلب الحكم
بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المرسل إليها من الطاعن , وقالت شرحا لذلك إنها
بتاريخ .... وجه إليها الطاعن إنذارا يدعوها فيه
للدخول فيه فى طاعته , ولكونه غير أمين عليها وأن المسكن الذى دعاها للدخول فيه فى
طاعته غير شرعى لشغله بسكنى الغير ولا يشتمل على الأثاث اللازم للمعيشة فقد أقامت
الدعوى , ضمت المحكمة الدعويين , وبعد أن أحالتهما للتحقيق وسمعت شهود الطرفين
حكمت بتطليق المطعون ضدها على الطاعن وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه
إليها , استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... , وبتاريخ ...
قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون , والخطأ فى تطبيقه , والفساد فى الاستدلال , والقصور
فى التسبيب , والإخلال بحق الدفاع , وفى بيان ذلك يقول إن الحكم عَّول فى قضائه
بتطليق المطعون ضدها على ما
اطمئن إليه من أقوال شاهديها التى أدليا بها على سبيل المجاملة مغفلاً الرد على ما
شابها فى هذا الصدد ، وإلى استناده فى شأن تعديه عليها بالحكم الصادر فى الجنحة
رقم , رغم خلو الأوراق مما يفيد نهائية هذا الحكم ، وكذا إلى تحريات المباحث بخصوص
إتهامه لها بسرقة منقولاته ، فضلا عن إغفاله الرد على ما تمسك به من دفاع , ومن ثم
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى شقه الأول غير مقبول ،
ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بتطليق المطعون ضدها على الأضرار التى
حاقت بها من جراء إتهام الطاعن لها بسرقة بعض منقولاته مستخلصا ذلك من المحضر رقم ...
،
وهو إستخلاص سائغ لما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الإتهام بارتكاب الجرائم
من صور الضرر التى لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين لما فى ذلك من تأثير فى
العلاقة بينهما , وإذ كان هذا الضرر يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بشأن
اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها دون الرد عليها يكون غير منتج لوروده على
غير الدعامة التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه , كما وأن النعى فى شقيه
الثانى والثالث غير صحيح لعدم استناد الحكم فى قضائه إلى الحكم الصادر فى الجنحة
رقم ..., أو إلى تحريات المباحث بخصوص سرقة المنقولات ,
ولما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى أغفل الحكم الرد عليها فإن النعى عليه
فى شقه الأخير يكون مجهلاً وغير مقبول , ويضحى الطعن وقد أقيم على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق