الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 يوليو 2013

(الطعن 7691 لسنة 66 ق جلسة 31/ 7/ 2003 س 54 ق 200 ص 1132)



برئاسة السيد المستشار /  محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .

---------------------

( 1 ، 2 ) ضرائب " الإعفاء الضريبى لمشروعات الاستثمار والمناطق الحرة : مجالها " . بنوك . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) توظيف المال المستثمر فى البلاد سواء أكان عربى أو أجنبى أو مصرى . مجاله . إما نظام الاستثمار الداخلى أو الاستثمار فى المناطق الحرة . إقامة مشروعات بنظام الاستثمار الأخير . شرطه . صدور ترخيص من مجلس الإدارة القائم على أمر المنطقة الحرة . مؤداه . المشروعات التى تقام بالمنطقة المذكورة دون الترخيص بقيامها ومزاولة نشاطها وفق ذلك النظام لا تتمتع بمزاياه . خضوع تلك المشروعات لنظام الاستثمار الذى أنشئت بمقتضاه . قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 12 لسنة 1977 وقانون 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار .   
(2) صدور قرار بتأسيس البنك المطعون ضده بمدينة بورسعيد بنظام الاستثمار الداخلى دون نظام المنطقة الحرة . أثره . عدم تمتعه بالإعفاء الضريبى الدائم للمشروعات التى تقام وفق النظام الأخير . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - البين من استقراء مواد القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار ـ المنطبق على سنة المحاسبة 1990 ـ أن المشرع أتاح توظيف المال المستثمر فى البلاد سواء أكان مالاً عربياً أو أجنبياً أو مصرياً مملوكاً لمصريين أو حصة المصريين فيه هى الغالبة من خلال نظامين نظام الاستثمار الداخلى ونظام الاستثمار فى المناطق الحرة وجعل إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها يكون بقانون واستلزم لإقامة المشروعات بنظام الاستثمار فى المناطق الحرة أن يصدر ترخيص بذلك من مجلس الإدارة القائم على أمر المنطقة الحرة بما مؤداه أن المشروعات التى تقام داخل المنطقة الحرة ودون أن يرخص بقيامها ومزاولة نشاطها وفق نظام الاستثمار فى المناطق الحرة لا تتمتع بالأحكام والمزايا المقررة لهذا النظام فهى مشروعات تكون قد أنشئت خارج نطاق القانون الذى ينظم المناطق الحرة فلا تستفيد من أحكامه وتخضع لنظام الاستثمار الذى أنشئت بمقتضاه ووفق أحكامه ، ومن ثم فإن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بالقانون رقم 24 لسنة 1976 لا يفيد بذاته أن المشروعات التى تقام بهذه المدينة تخضع لنظام الاستثمار بالمنطقة الحرة المقرر بها طالما لم يرخص لهذه المشروعات بمزاولة نشاطها وفق أحكام هذا النظام وهذا ما حرص المشرع فى القانون رقم 12 لسنة 1977 على تأكيده فقد نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على عدم سريان نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على المشروعات التى يرخص بها  طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 .
2 - لما كان الثابت من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 238 لسنة 1981 أنه رخص بتأسيس البنك المطعون ضده بنظام الاستثمار الداخلى ولم يرخص به وفق نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد فإنه لا يخضع لنظام المناطق الحرة ولا يتمتع بالإعفاء الضريبى الدائم المقرر للمشروعات التى تقام وفق ذلك النظام ، لا يغير من ذلك أن البنك مقره مدينة بورسعيد فذلك بمجرده لا يكفى لتمتعه بنظام المناطق الحرة طالما أنه لم يرخص
بإنشائه طبقاً لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة قدرت وعاء ضريبة أرباح شركات الأموال عن نشاط البنك المطعون ضده عن السنتين الماليتين المنتهيتين فى 30/6/1989 ، 1990 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات . أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة ... بور سعيد الابتدائية طعناً على قرار اللجنة . حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنفت الطاعنة " مصلحة الضرائب " هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 19 يونيو سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن المشروعات الاستثمارية وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 نوعان النوع الأول هو المشروع الاستثمارى الداخلى ويمارس نشاطه فى أحد المجالات التى تحددها المادة الثالثة من القانون وقد أعفى القانون فى المادة 16 منه هذا النوع من المشروعات من الضرائب لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . والنوع الثانى وهو المشروع الاستثمارى المقام بنظام المناطق الحرة ويتعين أن يصدر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ترخيص للمشروع بمزاولة نشاطه بالمنطقة الحرة ، وقد أعفى المشرع فى المادة 46 من القانون هذا النوع من المشروعات من الضرائب إعفاءً مطلقاً . ولما كان القرار الوزارى الصادر بتأسيس البنك المطعون ضده نص فيه صراحة أنه منشأ وفق نظام الاستثمار الداخلى ولم يصدر له ترخيص بالعمل وفق نظام المنطقة الحرة فإنه لا يتمتع سوى بالإعفاء الوقتى من الضرائب المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ طبق عليه حكم المادة 46 من القانون وأعفاه مطلقاً من الضرائب قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .    
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن البين من استقراء مواد القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار ـ المنطبق على سنة المحاسبة 1990 ـ أن المشرع أتاح توظيف المال المستثمر فى البلاد سواء أكان مالاً عربياً أو أجنبياً أو مصرياً مملوكاً لمصريين أو حصة المصريين فيه هى الغالبة من خلال نظامين نظام الاستثمار الداخلى ونظام الاستثمار فى المناطق الحرة وجعل إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها يكون بقانون واستلزم لإقامة المشروعات بنظام الاستثمار فى المناطق الحرة أن يصدر ترخيص بذلك من مجلس الإدارة القائم على أمر المنطقة الحرة بما مؤداه أن المشروعات التى تقام داخل المنطقة الحرة ودون أن يرخص بقيامها ومزاولة نشاطها وفق نظام الاستثمار فى المناطق الحرة لا تتمتع بالأحكام والمزايا المقررة لهذا النظام فهى مشروعات تكون قد أنشئت خارج نطاق القانون الذى ينظم المناطق الحرة فلا تستفيد من أحكامه وتخضع لنظام الاستثمار الذى أنشئت بمقتضاه ووفق أحكامه ، ومن ثم فإن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بالقانون رقم 24 لسنة 1976 لا يفيد بذاته أن المشروعات التى تقام بهذه المدينة تخضع لنظام الاستثمار بالمنطقة الحرة المقرر بها  طالما لم يرخص لهذه المشروعات بمزاولة نشاطها وفق أحكام هذا النظام وهذا ما حرص المشرع فى القانون رقم 12 لسنة 1977 على تأكيده فقد نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على عدم سريان نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على المشروعات التى يرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 238 لسنة 1981 أنه رخص بتأسيس البنك المطعون ضده بنظام الاستثمار الداخلى ولم يرخص به وفق نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد فإنه لا يخضع لنظام المناطق الحرة ولا يتمتع بالإعفاء الضريبى الدائم المقرر للمشروعات التى تقام وفق ذلك النظام ، لا يغير من ذلك أن البنك مقره مدينة بورسعيد فذلك بمجرده لا يكفى لتمتعه بنظام المناطق الحرة طالما أنه لم يرخص بإنشائه طبقاً لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق