جلسة 27 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين ، سمير عبد الهادي , على شلتوت
وموسى محمد مرجان نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
(158)
الطعن 760 لسنة 71 ق " أحوال شخصية"
أحوال شخصية . دعوى الأحوال الشخصية " الإثبات فيها
: البينة " .
شهادة
القرابات بعضهم لبعض فى المذهب الحنفى مقبولة . الاستثناء. شهادة الفرع لأصله
والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.
-------------------
المقرر
فى قضاء محكمة النقض ـ أن الراجح فى المذهب الحنفى ـ الواجب التطبيق عملاً بالمادة
الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 المقابلة للمادة 280 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية الملغاة بالقانون سالف الذكر قبول شهادة سائر القرابات
بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون
ضدها أقامت الدعوى رقم ... على الطاعن للحكم
بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر . وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته المدخول بها
بصحيح العقد الشرعى وإذ أساء عشرتها وحاول إجبارها على مجالسة أهل السوء وهجرها
بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى
إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ .... بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر . استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... وبتاريخ ... قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه
الرأى بنقض الحكم . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على شهادة شاهدى المطعون
ضدها رغم أن أحد الشاهدين هو جدها لأبيها ولا تقبل شهادته ومن ثم يتخلف نصاب الشهادة
المقرر شرعاً وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك بأن
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الراجح فى المذهب الحنفى ـ الواجب التطبيق عملاً
بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 المقابلة للمادة 280 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه بالقانون سالف الذكر قبول شهادة سائر
القرابات بعضهم لبعض عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه . لما كان
ذلك , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أشهدت شاهدين أحدهما جدها لوالدها
وكانت البينة فى هذه الدعوى ـ على أرجح الأقوال من المذهب سالف الذكر ـ يجب أن
تكون من رجلين أو رجل وإمرأتين وإذ عول الحكم المطعون فيه على شهادة جد المطعون
ضدها حال أنه من أصولها ولا تجوز شهادته ومن ثم لا يكتمل للشهادة نصابها الشرعى
ورتب على ذلك تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر فإنه يكون معيباً
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
-------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق