الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 7508 لسنة 66 ق جلسة 8/ 4/ 2003 س 54 ق 106 ص 619)



برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، عبد المنعم دسوقى ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .

----------------------------

( 1 – 3 ) ضرائب " لجان الطعن الضريبى " . اختصاص . قوة الأمر المقضى . دعوى ." الطلبات فى الدعوى " .
(1) لجان الطعن . لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف على ألا تجاوز قراراتها تقدير المصلحة وطلبات الممول . اقتصار ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون الموجهه لتلك القرارات وما إذا كانت قد صدرت وفقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له .
(2) لجان الطعن الضريبى . اكتساب القرارات التى تصدرها قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية من أسباب يتحدد بها نطاق الطعن بين طرفيه . تعلق الأمر بمسألة قانونية مرتبطة بالطلبات الختامية ارتباطاً لا يقبل الانفصام . أثره . لا تحوز هذه القرارات قوة الأمر المقضى .
(3) تضمن صحيفة طعن المطعون ضده أمام أول درجة بجانب أسبابه المتعلقة بتقدير أرباحه عدم إعمال أحكام المادتين 34 ، 40 ق 157 لسنة 1981 . اقتصار طلباته الختامية على تعديل صافى أرباحه . لازمه . وجوب النظر إلى تلك الطلبات مرتبطة بأسباب الطعن بحيث تشكل فى مجموعها طلباته وغايته من طعنه . التزام محكمتى أول درجة وثانى درجة هذا النظر . صحيح .
(4) حكم " تسبيب الحكم " " القصور فى الأسباب القانونية " . نقض " سلطة محكمة النقض .
قصور الحكم فى أسبابه القانونية . لا عيب . لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة له دون نقضه .
----------------------------
1 مؤدى نص المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع منح استثناءً من قواعد وإجراءات التقاضى العادية لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف . وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول . ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له .
2 القرارات التى تصدر من لجان الطعن باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة . إلا إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية بما تضحى معه تلك الأسباب على ذلك النحو مرتبطة بالطلبات الختامية ارتباطاً لا يقبل الانفصام وذلك ما لم يتنازل الطاعن عنها صراحة أو ضمناً .
3 - لما كانت صحيفة طعن المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أنه بجانب ما أورده من أسباب تتعلق بعدم سلامة تقدير أرباحه تمسك أيضاً بعدم إعمال أحكام المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 على نحو يحدد بها نطاق طعنه فى قرار اللجنة المطعون فيه فإن ما أورده فى نهاية الصحيفة من طلب تعديل قرار لجنة الطعن باعتبار صافى أرباح منشأته خلال سنوات المحاسبة دون حد الإعفاء يتعين النظر إليه مرتبطاً بتلك الأسباب وغير منفصل عنها بحيث تشكل فى مجموعها طلباته وغايته من طعنه . وإذ اعتبر قضاء الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه أن طلب المطعون ضده عدم إعمال أحكام هاتين المادتين مطروحاً عليهما فإن ما انتهيا إليه يكون قد صادف صحيح القانون .
4 - لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة له دون أن تنقضه .
--------------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجارى فى السنوات من 1986 حتى 1990 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات مع تطبيق المادتين 34 ، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . طعن المطعون ضده فى هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب المنصورة الابتدائية (مأمورية دكرنس) . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17 من إبريل سنة 1995 بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض التقديرات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 000 لسنة 00 ق المنصورة . وبتاريخ 5 من يونيه سنة 1996 قضت المحكمة بعدم تطبيق المادة 34 على السنوات من 1987 حتى 1989 وبعدم تطبيق المادة 40 على سنوات النزاع وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ قضى بعدم تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على السنوات من 1987 حتى 1989 واستبعد تطبيق حكم المادة 40 من ذات القانون على السنوات من 1986 حتى 1990 ، فى حين أنه تمسك فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 4/2/1996 بدفاع جوهرى مؤداه أن المطعون ضده لم يضمن طلباته الختامية فى صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة طلب عدم تطبيق حكم المادتين 34 ، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، فلا يعد هذا الطلب مطروحاً على المحكمة ولا يجوز لها أن تعرض له ويكتسب قرار اللجنة فى شأنه قوة الأمر المقضى . إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى برمته غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل على أن " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة . . وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول . . " وفى المادة 161 منه على أن " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار وترفع الدعوى للمحكمة . . . طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . . " يدل على أن المشرع منح استثناءً من قواعد وإجراءات التقاضى العادية- لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف ، وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مما مفاده أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة إلا إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية بما تضحى معه تلك الأسباب على ذلك النحو مرتبطة بالطلبات الختامية ارتباطاً لا يقبل الانفصام ما لم يتنازل الطاعن عنها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة طعن المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أنه بجانب ما أورده من أسباب تتعلق بعدم سلامة تقدير أرباحه تمسك أيضاً بعدم إعمال أحكام المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 على نحو يحدد بها نطاق طعنه فى قرار اللجنة المطعون فيه فإن ما أورده فى نهاية الصحيفة من طلب تعديل قرار لجنة الطعن باعتبار صافى أرباح منشأته خلال سنوات المحاسبة دون حد الإعفاء يتعين النظر إليه مرتبطاً بتلك الأسباب وغير منفصل عنها بحيث تشكل فى مجموعها طلباته وغايته من طعنه . وإذ اعتبر قضاء الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه أن طلب المطعون ضده عدم إعمال أحكام هاتين المادتين مطروحاً عليهما فإن ما انتهيا إليه يكون قد صادف صحيح القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى أسبابه القانونية المتعلقة بهذا الشأن إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً جديدة له دون أن تنقضه .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق