برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / ماجد قطب , سمير فايزى , أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد .
----------------------
( 1 – 4 ) إثبات . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء :
الإخلاء للتنازل والتأجير من الباطن " . بطلان " بطلان الأحكام " .
حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . محكمة الموضوع "
مسائل الواقع " .
(1) استخلاص القاضى واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود
ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه
. أثره . بطلان الحكم.
(2) حق المُؤجر فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن
الإيجار أو التأجير من الباطن . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا
تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته .
(3) ثبوت أو
نفى واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن . من سلطة محكمة الموضوع متى
أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(4) عقد
الإيجار من الباطن . لا ينُشئ علاقة مباشرة بين المُؤجر الأصلى والمستأجر من
الباطن . قيام العلاقة المباشرة . شرطه . قبول المُؤجر الأصلى الإيجار من الباطن
أو قبض الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ .
------------------------
1
- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا بنى
القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما
أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم
باطلاً .
2 - المقرر – فى قضاء محكمة
النقض - أن للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار - أو
التأجير من الباطن – ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به
المادة 90 من القانون المدنى .
3 - المقرر – فى قضاء محكمة
النقض - أن ثبوت أو نفى واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن – من مسائل الواقع
التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تُقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة
تكفى لحمله .
4 - المقرر – فى قضاء محكمة
النقض – أن الإيجار من الباطن لا يُنشئ علاقة مباشرة بين المُؤجر الأصلى
والمستأجر من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد تمامه دون
تحفظ أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ ، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه برفض دعوى الطاعنين بثبوت العلاقة الايجارية لهما لعدم وجود موافقة ضمنيه على
تنازل المستأجر الأصلى عن العين محل النزاع للطاعنين لأن قبض المطعون ضده الأول
للأجرة من الطاعنين قد تم مع التحفظ ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1988
مدنى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية على الطاعنين ومورث المطعون ضدهم ثانياً
والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1961 والإخلاء
والتسليم ، وقال بياناً لها إن مورث المطعون ضدهم ثانياً والمطعون ضده الثالث
استأجرا المحل المبين بصحيفة الدعوى بقصد استعماله مكتباً للسفريات وإذا امتنعا عن
سداد الأجرة وتنازلا عن العين المؤجرة دون إذن كتابى صريح من المالك للطاعنين فقد
أقام الدعوى ، وجه الطاعنان دعوى فرعية إلى المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم
رابعاً بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لهما عن ذات عين النزاع استناداً إلى
شرائهما إياها بالجدك من مورث المطعون ضدهم ثانياً والمطعون ضده الثالث . تدخل
المطعون ضدهم رابعاً فى الدعوى طالبين الحكم بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم ثانياً
وثالثاً من عين النزاع وبعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى كامل صفه . حكمت
المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بالطلبات ، استأنف المطعون ضده
الأول هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ... ، ...
لسنة
49 ق اسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضدهم رابعاً بالاستئناف رقم ...
لسنة
49 ق أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 28/5/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1961 والإخلاء والتسليم ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم
بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون
فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن المطعون ضده
الأول تسلم منهما أجرة المحل موضوع النزاع دون تحفظ فى الإشكال رقم ...
لسنة
1987 تنفيذ سيدى جابر والدعوى رقم .... لسنة 1987
مدنى مستأنف مستعجل الاسكندرية ومن ثم فإن قبوله الأجرة مباشرة من الطاعنين – المتنازل إليهما -
دون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابى الصريح الذى اشترطه القانون إلا أن الحكم
المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وقرر بأسبابه بأن المطعون ضده استلم الأجرة من
الطاعنين مع التحفظ ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أنه إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له
أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك
الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً ، وأنه من المقرر أيضاً أن للمؤجر أن ينزل عن
حقه فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار - أو التأجير من الباطن – ولا يلزم أن يكون
هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال
شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى ، ويعتبر
ثبوت أو نفى واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من مسائل الواقع التى
تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تُقيم قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى
لحمله . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده
الأول بصفته قد استلم منهما أجرة المحل موضوع النزاع فى الإشكال رقم ... لسنة 1987
تنفيذ سيدى جابر اسكندرية ، وكذا فى الدعوى رقم ... لسنة 1987
مدنى مستأنف مستعجل اسكندرية وهو ما ثبت بمحاضر جلسات المرافعة بهما واستلمها
منهما باعتبارهما مشتريى محل النزاع بالجدك من المستأجرين الأصليين وقد قبلهما
منهما دون تحفظ مما يُعد منه موافقة ضمنيه على تنازله عن حقه فى طلب الإخلاء
للتنازل عن الإيجار ، ولما كان الإيجار من الباطن لا يُنشئ علاقة مباشرة بين المُؤجر
الأصلى والمستأجر من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلى الإيجار من الباطن بعد
تمامه دون تحفظ أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ ، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بثبوت العلاقة الايجارية لهما لعدم وجود موافقة
ضمنيه على تنازل المستأجر الأصلى عن العين محل النزاع للطاعنين لأن قبض المطعون
ضده الأول للأجرة من الطاعنين قد تم مع التحفظ ، فإنه يكون قد خالف
الثابت بالأوراق ، مما يوجب نقضه لهذا السبب .
ولما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى ثبوت العلاقة الايجارية ورفض دعوى المطعون ضدهم
لوجود موافقة ضمنيه من الملاك على تنازل المستأجر الأصلى للطاعنين عن محل النزاع
فإنه يتعين رفض الاستئنافات – موضوعاً - وتأييد
الحكم المستأنف .
---------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق