الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 6489 لسنة 66 ق جلسة 21/ 5/ 2003 س 54 ق 139 ص 808)



برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا , على محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ونبيل أحمد عثمان .

-----------------------------

( 1 - 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : تعلقها بالنظام العام " " الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة القانونية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . نظام عام .
(1) تحديد أجرة الأماكن . تعلقه بالنظام العام . عدم جواز الاتفاق على مخالفتها . الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية . وقوعه باطلاً . يستوى ورود الاتفاق على الزيادة فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه .
(2) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى القانون 136 لسنة 1981 . سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 . مؤداه . القواعد الموضوعية بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة . استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لأحكام تقدير الأجرة الواردة بالقانون 136 لسنة 1981 .
(3) تمسك الطاعن بأن العقار الكائن به عين النزاع منشأ عام 1959 وأنه لا يخضع فى تحديد أجرته للقانون 136 لسنة 1981 وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الأجرة الاتفاقية هى الأجرة القانونية باعتبار أن العقد أبرم فى ظل القانون 136 لسنة 1981 وأنه منبت الصلة عما قبله من عقود . خطأ حجبه عن بحث دفاع الطاعن سالف البيان وتحديد القانون الواجب التطبيق حسب تاريخ إنشاء المبنى وصولاً لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع .
---------------------
1 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن تحديد أجرة الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد وردت فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .
2 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه ولئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة إلا أنه لما كانت تلك القواعد لا تسرى إلا على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التى رخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة لا زالت سارية واجبة الإعمال كل فى نطاق سريان أحكامه بالنسبة للأماكن التى لا تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 .
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن العقار الكائن به عين التداعى أقيم عام 1959 مستدلاً على ذلك بكشف رسمى مستخرج من الضرائب العقارية بناحية دمنهور ثابت به جرده فى التاريخ المشار إليه ، وأنه لا يخضع فى تقدير أجرته للقانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ رد الحكم على هذا الدفاع مقرراً أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1995 هى الأجرة القانونية للعين محل التداعى ، وأن العقد الأخير منبت الصلة عما قبله من عقود فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث الدفاع المشار إليه وتحديد القانون الواجب التطبيق حسب تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون معيباً .
-----------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1995 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الأجرة التى حددها المطعون ضده لعين النزاع بمبلغ 75 جنيهاً وتخفيضها إلى الأجرة القانونية البالغ مقدارها 440ر7 وقال بياناً لذلك أن العقار الكائن به العين المؤجرة مقام عام 1959 وأنه استأجرها بموجب عقد إيجار مؤرخ عام 1964 لاستعمالها كسكن مقابل أجرة شهرية مقدارها 720ر3 جنيه ، وإذ رغب فى تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة إلى مكتب كمبيوتر فقد حدد المطعون ضده الإيجار بمبلغ خمسة وسبعين جنيهاً بالمخالفة لحكم المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 التى تنص على أن تكون الزيادة بنسبة 100٪ فقط من الأجرة القانونية ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 51 ق إسكندرية مأمورية دمنهور وبتاريخ 23/4/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن العقار الكائن به عين النزاع أقيم عام 1954 وأيد ذلك بكشف رسمى مستخرج من الضرائب العقارية بناحية دمنهور وشغلها لأول مرة عام 1964 بما مؤداه خضوع العين فى تقدير أجرتها للقانون رقم46 لسنة 1962 باعتبار أن العين منشأة عام 1959 وتكون الزيادة فى حالة تغيير الاستعمال بنسبة 100٪ من الأجرة القانونية وفقاً لنص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 إلا أن الحكم لم يعرض لدفاعه وانتهى إلى أن العين تخضع للأجرة المتفق عليها بعد تغير الغرض من الاستعمال باعتبار أن العقد المحرر 1/2/1995 منبث الصلة عما قبله من عقود إيجار مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر أن تحديد أجرة الأماكن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأن الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على هذه الزيادة قد وردت فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وأنه ولئن كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أورد أحكاماً موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة إلا أنه لما كانت تلك القواعد لا تسرى إلا على الأماكن الخاضعة لحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التى رخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 31/7/1981 . فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة فى قوانين سابقة لا زالت سارية واجبة الإعمال كل فى نطاق سريان أحكامه بالنسبة للأماكن التى لا تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن العقار الكائن به عين التداعى أقيم عام 1959 مستدلاً على ذلك بكشف رسمى مستخرج من الضرائب العقارية بناحية دمنهور ثابت به جرده فى التاريخ المشار إليه ، وأنه لا يخضع فى تقدير أجرته للقانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ رد الحكم على هذا الدفاع مقرراً أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1995 هى الأجرة القانونية للعين محل التداعى ، وأن العقد الأخير منبت الصلة عما قبله من عقود فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث الدفاع المشار إليه وتحديد القانون الواجب التطبيق حسب تاريخ إنشاء المبنى وصولاً إلى تحديد الأجرة القانونية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق