الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 513 لسنة 72 ق جلسة 9/ 4/ 2003 س 54 ق 107 ص 624)



برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد خلف محمد ، سيد قايد ، عبد الله فهيم وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

------------------------------

( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة فى الأجرة ". حكم "عيوب التدليل : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال". دعوى" الدفاع فى الدعوى : دفاع جوهرى".
(1) دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة . شرطه . منازعة المستأجر بشأن تحديد مقدار الأجرة القانونية المستحقة . أثره . وجوب الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء . علة ذلك .
(2) فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته .

(3) منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع فى استحقاق الأجرة الإضافية لعدم توقيعه على البند المضاف على هامش العقد المقدم من المطعون ضده وعدم وجود تحسينات بالعين المؤجرة تبرر هذه الزيادة واحتساب الخبير مقابلاً لها أقل من القيمة التى قدرها المطعون ضده وأن عقد الإيجار حرر من نسخة واحدة فقط . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ذلك الدفاع وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن هناك تحسينات أدخلت على العين المؤجرة واتفاق الطرفين على مقابل تلك التحسينات وتدوينها على نسختى العقد التى بيد كل منهما وامتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة والزيادة المتفق عليها . قصور وفساد فى الاستدلال.

------------------------
1 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر من الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار هذه الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير .
2 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم العقلى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
3 - إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب إخلاء العين المؤجرة للطاعن لتخلفه عن سداد الأجرة وفقا لما تضمنه العقد والبند المضاف المدون على هامشه من زيادة الأجرة بمبلغ مقداره أربعة جنيهات مقابل إدخال المياه والمجارى للشقة المؤجرة . وأن الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى استحقاق تلك الأجرة الإضافية ملتزما بالأجرة الواردة بالعقد ومقدارها مبلغ 670 قرشا لعدم توفيق على البند المضاف على هامش العقد المقدم من المطعون ضده المتضمن تلك الزيادة والذى لا يحاج به كما أنه تمسك بأنه لا توجد تحسينات بالعين المؤجرة تبرر هذه الزيادة فضلاً عن أن الخبير الذى ندبت المحكمة قد احتسب مقابلها بأقل من القيمة التى قدرها المطعون ضده وأنه لا توجد سوى نسخة العقد المقدمة من الأخير اكتفاء بصدور الحكم فى الدعوى رقم 2090 لسنة 1981 بتحديد الأجرة بمبلغ 670 قرشا قبل تحرير العقد بأربعة أيام ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن هناك تحسينات أدخلت على العين المؤجرة وأن الطرفين اتفقا على مقابل هذه التحسينات ودونا ذلك على نسختى عقد الإيجار التى يحتفظ كل منهما بنسخة منه وأن الطاعن امتنع عن الوفاء بالأجرة والزيادة المتفق عليها مستدلا على ذلك من الإضافة الواردة بهامش العقد المقدم من المطعون ضده (المؤجر) والتى لا تحمل توقيعا للطاعن (المستأجر) ومن امتناع الأخير عن تقديم نسخة العقد الخاصة به دون عذر رغم أن الطاعن تمسك بأن العقد حرر من نسخة واحدة فقط وقد حجبه ذلك عن تمحيص دفاعه الجوهرى سالف البيان فإنه يكون قد شابة الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
-----------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1079 لسنة 1996 إيجارات بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له وقال بيانا لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 1/6/1986 استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع مقابل أجرة شهرية بمقدارها مبلغ 700ر10 جنيه بخلاف رسم النظافة ومقداره 2٪ وإذ امتنع عن سداد الأجرة اعتبارا من 1/1/1996 حتى 1/9/1996 ومقدارها مبلغ 230ر96 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها ومن ثم أقام الدعوى . وبتاريخ 23/2/2000 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 276 لسنة 33 ق طنطا " مأمورية بنها " . وبتاريخ 15/1/2002 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أجره العين محل النزاع هى مبلغ مقداره 670 قرشا بالإضافة إلى مبلغ 13 قرشا رسم النظافة وبأنه لم يوقع على بند إضافى مدون بواسطة المطعون ضده على هامش العقد المقدم منه بزيادة الأجرة مبلغ أربعة جنيهات مقابل تحسينات والذى لا يحاج به وأنه لا توجد تحسينات بالعين المؤجرة تبرر فرض تلك الزيادة فضلاً عن أن الخبير المنتدب فى الدعوى احتسب مقابلها بأقل من القيمة التى حددها المطعون ضده وقد دفع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بمبالغ تزيد عن المستحق قانونا ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن المحكمة استشفت اتفاق الطرفين على قيمة التحسينات التى أدخلت على العين المؤجرة ودونا ذلك على صورتى العقد اللتين يحتفظ كل منهما بواحدة منهما وأنه امتنع عن تقديم صورة العقد التى تحت يده دون عذر والتفت الحكم عن تمحيص دفاعه السابق ومن ثم أن العقد لم يحرر له نسخة أخرى اكتفاء بصدور الحكم فى الدعوى رقم 2109 لسنة 1981 إيجارات ـ بتحديد القيمة الايجارية بمبلغ مقداره 670 قرشا و2% رسم النظافة ـ قبل تحرير العقد بأربعة أيام فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر من الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ، وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار هذه الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير ، كما أن من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم العقلى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب إخلاء العين المؤجرة للطاعن لتخلفه عن سداد الأجرة وفقا لما تضمنه العقد والبند المضاف المدون على هامشه من زيادة الأجرة بمبلغ مقداره أربعة جنيهات مقابل إدخال المياه والمجارى للشقة المؤجرة . وأن الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع فى استحقاق تلك الأجرة الإضافية ملتزما بالأجرة الواردة بالعقد ومقدارها مبلغ 670 قرشا لعدم توفيق على البند المضاف على هامش العقد المقدم من المطعون ضده المتضمن تلك الزيادة والذى لا يحاج به كما أنه تمسك بأنه لا توجد تحسينات بالعين المؤجرة تبرر هذه الزيادة فضلاً عن أن الخبير الذى ندبت المحكمة قد احتسب مقابلها بأقل من القيمة التى قدرها المطعون ضده وأنه لا توجد سوى نسخة العقد المقدمة من الأخير اكتفاء بصدور الحكم فى الدعوى رقم 2090 لسنة 1981 بتحديد الأجرة بمبلغ 670 قرشا قبل تحرير العقد بأربعة أيام ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من أن هناك تحسينات أدخلت على العين المؤجرة وأن الطرفين اتفقا على مقابل هذه التحسينات ودونا ذلك على نسختى عقد الإيجار التى يحتفظ كل منهما بنسخة منه وأن الطاعن امتنع عن الوفاء بالأجرة والزيادة المتفق عليها مستدلا على ذلك من الإضافة الواردة بهامش العقد المقدم من المطعون ضده (المؤجر) والتى لا تحمل توقيعا للطاعن ( المستأجر ) ومن امتناع الأخير عن تقديم نسخة العقد الخاصة به دون عذر رغم أن الطاعن تمسك بأن العقد حرر من نسخة واحدة فقط وقد حجبه ذلك عن تمحيص دفاعه الجوهرى سالف البيان فإنه يكون قد شابة الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق