جلسة 3 من يونيو سنة 2003
برئاسة
السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
د. سعيـد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة
وممدوح القزاز .
--------------
(162)
الطعن 499 لسنة 71 ق
عقد " انعقاد العقد " " المناقصة ".
طرح
مناقصات التوريد والبيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. اعتبارها مجرد دعوى إلى التفاوض وليس إيجاباً .
الإيجاب . ماهيته .الاستجابة لهذه الدعوى.
التقدم في مناقصة بعطاء بالشروط المبينة فيه . إيجابً يتم بقبول الجهة
صاحبة المناقصة له . لا عبره بتحرير العقد . علة ذلك . اعتباره السند الكتابي للتعاقد الذى تم قبل ذلك .
ــــــــــــــــــ
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور
أو الأفراد كالنشرات والإعلانات لا تعتبر إيجاباً وإنما مجرد دعوة إلى التفاوض
والاستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً فالتقدم في مناقصة بعطاء بالشروط
المبينة فيه يعتبر إيجاباً ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة هذا الإيجاب ،
وأنه لا عبره بتحرير العقد لأن العقد ليس إلا السند الكتابي للتعاقد الذي تم قبل
ذلك .
ـــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى .... سنة .... مدني محكمة بنها الابتدائية ـ
مأمورية قليوب ـ على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن ترد إليها مبلغ 16000
جنيه قيمة التأمين الابتدائي عن المناقصة العامة رقم 11 لسنة 1997 ، وقالت بياناً
لذلك إن الطاعنة أعلنت في المناقصة المشار إليها عن حاجتها لتوريد 6000 متر مواسير بالمواصفات
المبينة بالصحيفة وتضمنت شروط المناقصة وجوب تقديم تأمين ابتدائي قدره 16000 جنيه
فتقدمت بعطائها مصحوباً بخطاب ضمان ابتدائي بقيمة التأمين ، وإذ صادرت الطاعنة ذلك
التأمين رغم عدم تحرير العقد وإصدار أمر التوريد فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة
خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها بحكم استأنفته المطعون ضدها
بالاستئناف 171 سنة 33ق طنطا ـ مأمورية بنها ـ وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وأجابت المطعون ضدها إلى طلبها . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفى بيان ذلك تقول إنها طرحت المناقصة فتقدمت المطعون ضدها بعرضها موضحاً
به شروط التوريد ضمن شركات أخرى وإذ تم إرساء العملية عليها فإن عقد التوريد يكون
قد تم بين طرفيه بما يعطيها الحق في مصادرة التأمين الابتدائي في حالة الإخلال
بشروط المناقصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدها إلى
طلبها بقالة إن عقداً لم يتم تحريره بين الطرفين وأن الطاعنة لم تصدر أمر التوريد
الأمر الذى تكون المناقصة معه قد افتقرت إلى الشكل الذى أوجبه القانون ولا يكون من
ثم محل لمصادرة التأمين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طرح مناقصات التوريد وغير
ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات لا تعتبر إيجاباً
وإنما مجرد دعوة إلى التفاوض والاستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً
فالتقدم في مناقصة بعطاء بالشروط المبينة فيه يعتبر إيجاباً ويتم التعاقد بقبول
الجهة صاحبة المناقصة هذا الإيجاب ، وأنه لا عبرة بتحرير العقد لأن العقد ليس إلا
السند الكتابي للتعاقد الذى تم قبل ذلك . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت
بإخطارها المطعون ضدها بإرساء المناقصة عليها ومطالبتها إياها بسداد التأمين
النهائي وإتمام التوريد بما يعنى قبولها للإيجاب المبدى من المطعون ضدها وتمام
التعاقد بينهما بما يعطيها الحق في مصادرة التأمين الابتدائي حالة الإخلال بشروط
العقد ، وإذ واجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأن الطاعنة لم تحرر عقداً مع
المطعون ضدها بشروط المناقصة التي طرحتها والالتزامات التي تقع على طرفيها وأنها
لم تصدر أمراً بالتوريد ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضدها إلى طلبها فإنه
يكون واجه دفاع الطاعنة بما لا يصلح رداً عليه وحجب بذلك نفسه عن بحث حقوق كل من
الطرفين والتزاماته في هذا العقد مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض
الإحالة .
ـــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق