الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 4919 لسنة 66 ق جلسة 3/ 4/ 2003 س 54 ق 102 ص 593)



برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب , سمير فايزى , أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وعطية زايد .

---------------------------

(1-3) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن : التنازل عن إيجار المنشأة الطبية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب " . دستور " دستورية القوانين " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . نظام عام .
(1) لمستأجر المنشأة الطبية وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة . أثره . بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه . المادتان 1 ، 5 ق 51 لسنة 1981 . تعلق ذلك بالنظام العام .
(2) عقد إيجار المنشأة الطبية . امتداده لصالح الشريك الذى يُدخله المستأجر الأصلى معه بعد ترك الأخير لها ولو بمقابل دون التقيد بحكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981 .
(3) تمسك الطاعن الأول بمشاركته المستأجر الأصلى فى استعمال العين المؤجرة كعيادة طبية ظلت تمارس نشاطها حال حياته وورثته من بعده بعلم المؤجر الذى كان يستوفى الأجرة والزيادة القانونية المقررة لها وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع ودلالة ما قُدم من مستندات وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تنازل المستأجر الأصلى عن العين تم بالمخالفة لحكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981 والقضاء بعدم دستورية م 5 ق 51 لسنة 1981 . خطأ وقصور . علة ذلك .
-----------------
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب ، وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين والنهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها بما يقتضيه ذلك من أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها لا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقار لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاءً بتبعاتها وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته .
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 3/7/1995 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب وورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مُرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 إلا أن ذلك الحكم لم يُلغ أو يعدل صراحة أحكام الامتداد القانونى الخاصة بشريك المستأجر الأصلى الواردة بالمادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 ، مما مفاده أن عقد إيجار المنشأة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذى يُدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الأخير لها دون التقيد فى ذلك بحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ولو كان ترك الشريك بمقابل .
 3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع تأسيساً على أن تنازل المستأجر الأصلى مورث الطاعنتين الثانية والثالثة والمطعون ضده الثانى وورثته المذكورين من بعده عنها تم بالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بعد أن قُضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب وورثته عن حق إجارة العين من الخضوع لحكمها ، وكان الطاعن الأول قد تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه كان يشارك المستأجر الأصلى فى استعمال العين كعيادة طبية بموجب عقد المشاركة المؤرخ 1/1/1972 وأن هذه العيادة ظلت قائمة تمارس رسالتها الطبية معه ومع ورثته من بعده بعلم المؤجر الذى كان يستوفى الأجرة والزيادة المقررة 70% ، وقدم للتدليل على هذه المشاركة شهادة من نقابة الأطباء تفيد تسجيل العيادة الخاصة به فى العين محل النزاع بتاريخ 1/6/1983 ورخصة تشغيل منشأة طبية بتاريخ 29/7/1985 بذات عين النزاع ، مما مؤداه عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى واستمراره لصالح ورثته وشريكه الطاعن الأول طواعية لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمادة السادسة من القانون 51 لسنة 1981 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع ودلالة المستندات التى قدمها الطاعن الأول إثباتاً لدفاعه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً .
-------------------------

المحكمة

  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 000 لسنة 1993 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20 /8/ 1955 استأجر منه مورث الطاعنين الثانية والثالثة والمطعون ضده الثانى شقة النزاع لاستعمالها عيادة طبية ، إلا أن ورثته المذكورين قاموا بتأجير حجرتين منها إلى الطاعن الأول لاستعمالها عيادة طبية وحجرتين إلى المطعون ضده الأخير لاستعمالها معملاً للتحليلات الطبية دون إذن كتابى منه بالمخالفة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 . فأقام الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 12/3/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إن الطاعن الأول تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال حكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على واقعة التداعى والتى لم يشملها الحكم بعدم الدستورية - والتى تقضى بأن عقد إيجار المنشأة الطبية لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين وإنما يستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء تأسيساً على أن التنازل عن شقة النزاع تم بالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 المشار إليها ، فى حين أن حكم الدستورية لا يؤثر على الحق فى استمرار عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلى وشركائه فى استعمال العيادة الطبية بوفاته أو تركه العين ، وإذ كان الطاعن الأول شريكاً لمورث الطاعنتين الثانية والثالثة والمطعون ضده الثانى فى استعمال عين النزاع كعيادة طبية بموجب عقد المشاركة المؤرخ 1/1/1972 وشهادة تسجيل العيادة بنقابة الأطباء بتاريخ 1/6/1983 ورخصة تشغيل المنشأة الطبية المؤرخة 29/7/1985 ، فإن عقد إيجار العين يستمر لورثة الطبيب المستأجر كما تستمر هذه المشاركة بينهم وبين الشريك الطاعن الأول ولو كانت الشركة من شركات الواقع وحتى لا يتأثر نشاط المنشآت الطبية بوفاة صاحبها فتستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 دون أن يواجه دفاع الطاعن الأول الذى يستند إلى صدر ذات المادة الخامسة سالفة الإشارة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 26/9/1981 تنص على أن " تُعتبر منشآت طبية كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين ... وتشمل ما يأتى ( أ ) العيادة الخاصة وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو يديرها طبيب ... " كما تنص المادة الخامسة منه على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين " مما مفاده أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها فى أى وقت لطبيب ، وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للموطنين والنهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها بما يقتضيه ذلك من أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها لا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقار لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته ، وأنه وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 3/7/1995 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب وورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مُرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 إلا أن ذلك الحكم لم يُلغ أو يعدل صراحة أحكام الامتداد القانونى الخاصة بشريك المستأجر الأصلى الواردة بالمادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 ، مما مفاده أن عقد إيجار المنشأة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى استغلالها بعد ترك الأخير لها دون التقيد فى ذلك بحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ولو كان ترك الشريك بمقابل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع تأسيساً على أن تنازل المستأجر الأصلى مورث الطاعنتين الثانية والثالثة والمطعون ضده الثانى وورثته المذكورين من بعده عنها تم بالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بعد أن قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما أنطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب وورثته عن حق إجارة العين من الخضوع لحكمها ، وكان الطاعن الأول قد تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه كان يشارك المستأجر الأصلى فى استعمال العين كعيادة طبية بموجب عقد المشاركة المؤرخ 1/1/1972 وأن هذه العيادة ظلت قائمة تمارس رسالتها الطبية معه ومع ورثته من بعده بعلم المؤجر الذى كان يستوفى الأجرة والزيادة المقررة 70% ، وقدم للتدليل على هذه المشاركة شهادة من نقابة الأطباء تفيد تسجيل العيادة الخاصة به فى العين محل النزاع بتاريخ 1/6/1983 ورخصة تشغيل منشأة طبية بتاريخ 29/7/1985 بذات عين النزاع ، مما مؤداه عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى واستمراره لصالح ورثته وشريكه الطاعن الأول طواعية لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمادة السادسة من القانون 51 لسنة 1981 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع ودلالة المستندات التى قدمها الطاعن الأول إثباتاً لدفاعه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يُوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق