برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
حسين
حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريف حشمت جادو ونبيل أحمد صادق نواب
رئيس المحكمة .
------------------------
(1) نقض " الخصومة فى الطعن " .
الخصومة فى الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين فى النزاع الذى فصل
فيه الحكم المطعون فيه . الخصوم المطلوب الحكم فى مواجهتهم . عدم قبول الطعن
بالنسبة لهم .
(2) إثبات " حجية الأوراق العرفية " " حجية
البرقيات والرسائل " .
حجية الرسائل الموقع عليها والبرقيات المودع
أصلها مكتب تصديرها وموقعة من مرسلها . لها قيمة المحرر العرفى . اعتبار البرقية
مطابقة لأصلها حتى يثبت العكس . المادة 16 من قانون الإثبات .
(3) إثبات " حجية الأوراق العرفية
" " حجية مراسلات التلكس " .
إعدام أصل
البرقية . نطاق اعتداد قانون الإثبات . بها . مرسلات التلكس . لا حجية لها عند
إنكارها إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد . عدم تمام المطابقة . أثره . عدم
الاعتداد بها إلا لمجرد الاستئناس .
(4) إثبات " طرق الإثبات "
" الإقرار : الإقرار غير القضائى " " أوراق عرفية " .
ثبوت الإقرار غير القضائى بورقة عرفية موقع
عليها من المقر . حجية الورقة على من صدرت منه . لا يجوز له أن يتنصل مما هو وارد
فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانونى . خلو الإقرار من التوقيع يفقده حجيته فى
الإثبات .
(5) إثبات " حجية الأوراق العرفية
" " حجية مراسلات التلكس " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى
الاستدلال " . خبرة .
جحد الشركة
الطاعنة مراسلات التلكس التى استدلت المطعون ضدها بحجيتها كدليل على شحنها للبضاعة
دون تحصيل قيمتها . انتهاء الخبير إلى عدم إمكان الوقوف على صحة هذه التلكسات .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة فى الدعوى الفرعية بالمبالغ
الواردة بالمنطوق استناداً إلى الدليل المستمد من رسائل التلكس المشار إليها واعتبارها
إقرار غير قضائى رغم عدم صلاحيتها عند إنكارها لذلك . فساد فى الاستدلال .
---------------------------------
1 - الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون
إلا من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى
لم يطلب سوى الحكم فى مواجهته ولم يقض له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً ، وإذ كان
الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم المنوه عنهم ثمة طلبات ، كما أن
الحكم لم يقض لهم أو عليهم بشئ ومن ثم فإنهم لا يكونون خصوماً حقيقيين فى النزاع
ويضحى اختصامهم فى هذا الطعن غير مقبول .
2 - لئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية
والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل
الاتصال الحديثة ومنها ـ التلكس ـ مثلما نظم بنص المادة 16 منه حجية الرسائل
الموقع عليها والبرقيات حيث جعل للرسائل الموقع عليها والبرقيات المودع أصلها فى
مكتب تصديرها وموقعاً عليها من مرسلها قيمة المحرر العرفى واعتبر البرقية مطابقة
لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على العكس .
3 - لم يعتد بالبرقية إذ
كان أصلها قد أعدم إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعين الاستهداء بنص المادة 16 من
قانون الإثبات فى شأن المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق جهاز التلكس فلا
يكون لهذه المراسلات ـ عند إنكارها ـ ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد
. فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس .
4 - الإقرار غير القضائى إذا أثبت بورقة عرفية
موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما
هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى ولا يعتبر كذلك إذا جاء خلواً من هذا
التوقيع ويفقد حجيته فى الإثبات .
5 - لما كانت الشركة الطاعنة قد جحدت مراسلات
التلكس التى استدلت الشركة المطعون ضدها بحجيتها كدليل على استلامها البضائع محل
النزاع التى قامت بشحنها إليها ولم تحصل على قيمتها وندبت محكمة الاستئناف خبيراً
للتحقق من صحة مطابقة هذه المراسلات للأصل وانتهى الخبير المنتدب فى تقريره إلى
أنه لا يمكن الوقوف على صحة هذه التلكسات لعدم وجود سجلات أو فواتير لدى إدارة
سنترال تلكس القاهرة فضلاً عن أنه يمكن اصطناع هذه التلكسات بسهولة ويسر ، كما قرر
مدير سنترال التلكس الذى استجوبته محكمة الاستئناف أيضاً نفاذاً لحكمها الصادر
بتاريخ 26/4/2001 بأن رسائل التلكس تسجل على شرائط مغناطيسية يبين فيها فقط رقم
العميل المرسل ورقم المرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال وذلك بقصد المحاسبة على هذه
الاتصالات ويحتفظ بهذه الشرائط مدة ستة شهور ثم تعدم بعدها ، وأنه تثبت قيمة
فاتورة المشترك فى دفاتر لا يحتفظ بها أكثر من خمس سنوات ولا تظهر فيها مفردات
الاتصال وموضوعه والجهة المرسل إليها بل هى معدة فقط لإثبات المبالغ المحصلة عن
الاتصالات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه فيما قضى
به من رفض الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة فى الدعوى الفرعية
المقامة عليها من الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى لها المبالغ المبينة بمنطوق الحكم
، وكان هذا الحكم ـ وعلى ما يبين من مدوناته قد أقام قضاءه بالإلزام على الدليل
المستمد من رسائل التلكس التى تمسكت المطعون ضدها بحجيتها وجحدتها الطاعنة
واعتبرها إقراراً غير قضائى والأصل أنها صحيحة إلى أن تثبت الطاعنة عكس الظاهر
أصلاً بها على الرغم من أن هذه التلكسات ـ وعلى ما سلف بيانه ـ لا تصلح بمجردها ـ
عند إنكارها ـ كإقرار غير قضائى أو دليل يعتد به القانون إلا على سبيل
الاستئناس ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون
والخطأ فى تطبيقه .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...
لسنة .... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب الحكم بإلزام
المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكى وإجراء المقاصة بين
دينها وبين ما يستحق للمطعون ضدها من دين مع انقضاء الدين بقدر الأقل منهما وذلك
فى مواجهة باقى المطعون ضدهم ، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها الأولى قامت
ببيع كميات من منتجاتها من خيوط البولستر والبولاميدز والنايلون إليها وفوجئت عند
شحن البضاعة بأن أسعارها تزيد عما هو متفق عليها والكثير منها مخالف للمواصفات
تعذر تسويقه فى السوق المصرى وتحملت برسوم جمركية وضرائب استهلاك ورسوم أرضيات
وغرامات تأخير نتيجة تعمدها التأخير فى إرسال سندات الشحن وشحن بعضها إلى ميناء
الإسكندرية بالمخالفة للاتفاق المبرم بينهما وتكبدها مصاريف إعادة شحنها لميناء
بورسعيد ، وإن ما ارتكبته البائعة من الأفعال الخاطئة المنوه عنها أصابها بأضرار
مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به مع خصم ما يستحق لها ،
فأقامت الدعوى . أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية على الطاعنة بطلب الحكم
بإلزامها بأداء مبلغ 23ر1238256 دولار أمريكى وكذا مبلغ 96ر1542596 مارك ألمانى
والفوائد ومبلغ مليون دولار تعويضاً مؤقتاً مع إجراء المقاصة بين دينها وبين ما
يستحق للطاعنة من دين وانقضاء الدين بمقدار الأقل منهما ، وفى بيان ذلك تقول إن
الطاعنة تستورد منها بضائع عبارة عن خيوط نايلون وبوليستر وتراكم عليها قيمتها
وتكرر مطالبتها بالسداد دون جدوى ، وتبادلا العديد من التلكسات وافقت فيها على
سداد قيمة المديونية دون المنازعة فى مقدارها لكن بشروط حددتها تارة خصم 20٪ من
القيمة وأخرى تكون هذه النسبة 35٪ وكان آخر هذه التلكسات تلكس تضمن مشروع اتفاق
أبانت فيه قيمة البضائع التى تسلمتها بالدولار الأمريكى والمارك الألمانى وأبدت
فيه استعدادها لسداد جزء منها على أن يقسط الباقى وأشارت لمستحقاتها قبلها وإجراء
المقاصة بينهما وباءت جميع المفاوضات التى تمت بالفشل وإزاء عدم الوفاء تبقى
ملتزمة بأداء كامل حقوقها والفوائد والتعويضات الجابرة للضرر الذى لحقها بعد خصم
مستحقاتها بشرط تقديم المستندات الدالة على صحتها . وبتاريخ 29/5/1989 حكمت
المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى
للمطعون ضدها الأولى مبلغ 23ر1072256 دولار أمريكى ومبلغ 56ر1542596 مارك ألمانى
والفوائد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... لدى محكمة
استئناف القاهرة ، ثم ادعت بتزوير التلكسات المرسلة منها إلى المطعون ضدها الأولى
محل التداعى أرجأت المحكمة تحقيقه وحكمت بتاريخ 17/5/1994 برفض الدفوع المبداة من
المطعون ضدها ببطلان صحيفة الاستئناف وببطلان إعلانها وبسقوط الخصومة 00 ثم ندبت
خبيراً حسابياً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/12/1997 بإدخال الهيئة المطعون
ضدها الأخيرة خصماً فى الدعوى ، وبتاريخ 22/9/1998 وقبل الفصل فى الادعاء بالتزوير
ندبت خبيرين أحدهما محاسب وآخر مهندس فى فنيات المواصلات السلكية واللاسلكية وبعد
أن أودع كل تقريره حكمت بتاريخ 26/4/2001 باستجواب الخصم المدخل ثم قضت بتاريخ 22/8/2001 بعدم قبول الادعاء بالتزوير وبرفض
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث
والرابع والخامس وفى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة
مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن
المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس ليسوا خصوماً حقيقيين فى النزاع فلم توجه
الطاعنة إلى أى منهم ثمة طلبات ولم يقض لهم أو عليهم بشئ فلا يجوز اختصامهم فى
الطعن .
وحيث إن هذا الدفع فى محله
، ذلك أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا من كانوا خصوماً فى
النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأن الخصم الذى لم يطلب سوى الحكم فى
مواجهته ولم يقض له أو عليه بشئ ليس خصماً حقيقياً ، وإذ كان الثابت من الأوراق
أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم المنوه عنهم ثمة طلبات ، كما أن الحكم لم يقض لهم أو
عليهم بشئ ومن ثم فإنهم لا يكونون خصوماً حقيقيين فى النزاع ويضحى اختصامهم فى هذا
الطعن غير مقبول .
وحيث إنه فيما عدا ما سلف فإن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التلكسات التى ادعت المطعون ضدها
بأنها أرسلتها إليها وتمسكت بحجيتها عليها فى ثبوت استلامها للبضائع محل النزاع
ومديونيتها بقيمتها لا تعدو أن تكون أوراقاً عرفية وبعضها صور ضوئية وكلها مصطنعة
وخلت من توقيعها ومن ثم فلا حجية لها فى الإثبات وقد انتهى الخبير الذى ندبته
المحكمة لفحص هذه الأوراق إلى أنه لا يمكن الوقوف على صحتها ويمكن اصطناعها بسهولة
ويسر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى لأسبابه التى
اقتصرت على الدليل المستمد من هذه الأوراق المصطنعة والخالية من توقيعها على سند
من أن هذه الأوراق تعتبر بمثابة إقرار غير قضائى صادر منها فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه ولئن كان
قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى
تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها ـ التلكس ـ مثلما نظم بنص
المادة 16 منه حجية الرسائل الموقع عليها والبرقيات حيث جعل للرسائل الموقع عليها
والبرقيات المودع أصلها فى مكتب تصديرها وموقعاً عليها من مرسلها قيمة المحرر
العرفى واعتبر البرقية مطابقة لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على
العكس ، ولم يعتد بالبرقية إذ كان أصلها قد أعدم إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعين
الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات فى شأن المراسلات التى تتم بين أطرافها
عن طريق جهاز التلكس فلا يكون لهذه المراسلات ـ عند إنكارها ـ ثمة حجية إلا بمقدار
مطابقتها لأصلها إن وجد . فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد
الاستئناس . وأن الإقرار غير القضائى إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر
كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض
إرادته إلا لمبرر قانونى ولا يعتبر كذلك إذا جاء خلواً من هذا التوقيع ويفقد حجيته
فى الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد جحدت مراسلات التلكس التى
استدلت الشركة المطعون ضدها بحجيتها كدليل على استلامها البضائع محل النزاع التى
قامت بشحنها إليها ولم تحصل على قيمتها وندبت محكمة الاستئناف خبيراً للتحقق من
صحة مطابقة هذه المراسلات للأصل وانتهى الخبير المنتدب فى تقريره إلى أنه لا يمكن
الوقوف على صحة هذه التلكسات لعدم وجود سجلات أو فواتير لدى إدارة سنترال تلكس
القاهرة فضلاً عن أنه يمكن اصطناع هذه التلكسات بسهولة ويسر ، كما قرر مدير سنترال
التلكس الذى استجوبته محكمة الاستئناف أيضاً نفاذاً لحكمها الصادر بتاريخ
26/4/2001 بأن رسائل التلكس تسجل على شرائط مغناطيسية يبين فيها فقط رقم العميل
المرسل ورقم المرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال وذلك بقصد المحاسبة على هذه
الاتصالات ويحتفظ بهذه الشرائط
مدة ستة شهور ثم تعدم بعدها ، وأنه تثبت قيمة فاتورة المشترك فى دفاتر لا يحتفظ
بها أكثر من خمس سنوات ولا تظهر فيها مفردات الاتصال وموضوعه والجهة المرسل إليها
بل هى معدة فقط لإثبات المبالغ المحصلة عن الاتصالات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
أيد الحكم الابتدائى لأسبابه فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة
وبإلزام الأخيرة فى الدعوى الفرعية المقامة عليها من الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى
لها المبالغ المبينة بمنطوق الحكم ، وكان هذا الحكم ـ وعلى ما يبين من مدوناته قد
أقام قضاءه بالإلزام على الدليل المستمد من رسائل التلكس التى تمسكت المطعون ضدها
بحجيتها وجحدتها الطاعنة واعتبرها إقراراً غير قضائى والأصل أنها صحيحة إلى أن
تثبت الطاعنة عكس الظاهر أصلاً بها على الرغم من أن هذه التلكسات ـ وعلى ما سلف
بيانه ـ لا تصلح بمجردها ـ عند إنكارها ـ كإقرار غير قضائى أو دليل يعتد به
القانون إلا على سبيل الاستئناس ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى
به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى
أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
-------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق